إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة هل له أنه يرجع فيجلس ؟ حفظ
السائل : بالنسبة إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة في الرباعية وأثناء قيامه ذكر أنها جلسة هل له أنه يرجع فيجلس ؟
الشيخ : تذكر أنه عليه جلسة تشهد ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذا فيه تفصيل في السنة .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا استتم قائما فليس له أن يعود إلى التشهد أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يعود إلى التشهد، في الحالة الأولى التي قلنا ليس له أن يعود لابد من أن يسجد سجدتي السهو، في الحالة الأخرى حينما عليه أن يعود إلى التشهد فليس عليه سجدتا السهو، والحديث صريح في ذلك ، إن استتم قائما قال هذا غير خمسة سم يستقيم مثلا .
السائل : إذا كان أقرب للقيام يعني .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا كان أقرب للقيام .
الشيخ : فلسفة حنيفية هذه دعنا لا نتكلم فيها، إذا استتم قائما أو لم يستتم قائما، أقرب للقيام ما هي أقرب للقيام ؟
السائل : ما استتم قائما .
الشيخ : ما استتم قائما، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وهكذا وهو عم يفكر استتم قائما ليس له يعود، لكن هو عم يفكر ها ما بقي إلا شوي وتذكر فعاد، فإذا عاد ولم يستتم قائما فقد أحسن وليس عليه سجدتا السهو، أما إذا استتم قائما فليس عليه بل لا يجوز إن يعود إلى التشهد وإذا فعل فقد أساء، وإذا ساء فعليه سجدتا السهو في هذه الحالة، لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى ، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، فهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأن عادة المسلم يتعمد مخالفة في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي لأنه يجدون فيها شهوة، هنا ما في شيء، هنا يعود ويتكلف ويتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يتصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن سهو وإما عن ارتجاج، يفاجئ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع منه يتصرف تصرفا حكيما شرعيا فبيقع في هذا الخطأ بيكون استقام قائما بيقوله واحد سبحان الله بيروح هاوي إلى التشهد، هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما تذكر أن يقع على ذلك، طيب .
الشيخ : تذكر أنه عليه جلسة تشهد ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : هذا فيه تفصيل في السنة .
السائل : نعم .
الشيخ : إذا استتم قائما فليس له أن يعود إلى التشهد أما إذا لم يستتم قائما فعليه أن يعود إلى التشهد، في الحالة الأولى التي قلنا ليس له أن يعود لابد من أن يسجد سجدتي السهو، في الحالة الأخرى حينما عليه أن يعود إلى التشهد فليس عليه سجدتا السهو، والحديث صريح في ذلك ، إن استتم قائما قال هذا غير خمسة سم يستقيم مثلا .
السائل : إذا كان أقرب للقيام يعني .
الشيخ : نعم ؟
السائل : إذا كان أقرب للقيام .
الشيخ : فلسفة حنيفية هذه دعنا لا نتكلم فيها، إذا استتم قائما أو لم يستتم قائما، أقرب للقيام ما هي أقرب للقيام ؟
السائل : ما استتم قائما .
الشيخ : ما استتم قائما، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وهكذا وهو عم يفكر استتم قائما ليس له يعود، لكن هو عم يفكر ها ما بقي إلا شوي وتذكر فعاد، فإذا عاد ولم يستتم قائما فقد أحسن وليس عليه سجدتا السهو، أما إذا استتم قائما فليس عليه بل لا يجوز إن يعود إلى التشهد وإذا فعل فقد أساء، وإذا ساء فعليه سجدتا السهو في هذه الحالة، لكن الفرق بين الصورة التي إذا لم يستتم ورجع فهو أنه على الهدى ، أما إذا استتم ورجع فهو مخالف للشرع، فهذه مخالفة في تصوري لا يتعمدها المسلم، لأن عادة المسلم يتعمد مخالفة في شيء يكون لهوى نفسه فيها مصلحة، ومن هنا تأتي المعاصي، أو هذا هو السبب في وقوع الناس في المعاصي لأنه يجدون فيها شهوة، هنا ما في شيء، هنا يعود ويتكلف ويتشهد ويأثم يخالف الشرع، فلا يتصور أن مسلما يتعمد معاكسة الشرع، لكن إما عن سهو وإما عن ارتجاج، يفاجئ الإنسان أحيانا بأشياء ما بيطلع منه يتصرف تصرفا حكيما شرعيا فبيقع في هذا الخطأ بيكون استقام قائما بيقوله واحد سبحان الله بيروح هاوي إلى التشهد، هذا خطأ، لكن لا يجوز فيما تذكر أن يقع على ذلك، طيب .