ما حكم استخدام العطور التي يغلب على الظن أن فيها كحولا ؟ حفظ
السائل : ما حكم العطور المستخدمة التي يغلب الظن أنها فيها كحول ؟
الشيخ : إذا كانت الكحول نسبتها عالية بحيث إنه يجعل الظن ذاك غالبا على أن شربه بالنسبة للمدمنين للخمر يجعلهم يسكرون أيضا بمثل هذه الكحول فهي والحالة هذيك خمر ولا يجوز بيعه ولا شراءه ولا استعماله بأي وجه من الوجوه، أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها، فيجوز استعمالها ولكن لا يجوز صنعها أعني تركيبها، وإنما يجوز شرائها جاهزة من بلاد الكفر والضلال، أما أنه واحد يركب عطور يخلط الكحول الذي هي أم الخمر ببعض السوائل الأخرى ومنها نوع من الطيب فهذا واضح بداهة أنه يترتب على تركيب العطور هذه إما أن يشتري الكحول وإما أن يعصرها وكل ذلك حرام، أما إذا جاءت جاهزة كبعض الأدوية التي نقطع بأن فيها شيئا من الكحول فبهذه الحالة ننظر إلى هذا الدواء أو إلى هذه الكولونيا مثلا فإن كانت نسبة الكحول فيهما لا تجعل هذا الشراب أو ذاك خمرا مسكر جاز أن نشتريه وأن نتطيب به ولكن لا يجوز صنعه، حتى الدواء لا يجوز صنعه محليا بما أن اضطر إلى أن يصب فيه شيء من الكحول فيما ذكرت آنفا .
هذه الكحول من أين يأتي بها ؟ إما أن يعصرها ويصنعها هو من قشر البرتقال وأمثاله وإما أن يشتريها جاهزة، سواء كان هذا أو ذلك لقول الرسول ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) إلى آخره، فهذا كله داخل في عموم قوله تعالى (( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) هكذا الطيب المستعمل اليوم باسم الكولونيا يحرم ولا يحرم حسب نسبة الكحول، وأنا أُخبرت أن كثيرا من الكولونيات وصح التعبير فيها نسبة عالية جدا من الكحول سبعين أو ثمانين بحيث أن بعض المدمنين للخمر في بعض البلاد الإسلامية التي لا يتيسر لهم الوصول إلى الخمر المصنوع خمرا يستعيضون عن هذا الخمر بهذه الكولونيا التي فيها النسبة العالية من الكحول، يخلطون فيها أشياء يخففون ربما منها بعض المرارة أو ما شابه ذلك ثم يتعاقرونها .
نعم .