معنى حديث : ( لا طلاق في إغلاق ) . حفظ
الشيخ : فالرسول صلى الله عليه وسلـم يقول : ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق فسره العلماء بتفسيرين التفسير الأول وهو الأشهر أي لا إرادة له لا طلاق في إغلاق أي لا إرادة له أي طلاق المكره وهذا يقع كثيراً يتغاضب الصهر مع عمه أبو زوجته فبروح الأب بهدد صهره بأنه يطلق زوجته هاذي بنت عمه وإلا إيش ؟ ... خلاص من هالشر هذا مهدد به يقول لها أنت طالق هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق مكره وهذا بإجماع العلماء حتى عند الحنفية الذين يوقعون طلاق الغضبان عفواً إلا الحنفية فإنهم من شذوذهم أنهم يوقعون الطلاق المكره ويقولون نحنا نأخذ بإيش بلفظه أما الشرع الحكيم فهو بعباده رؤوف رحيم قال : (( لا طلاق في إغلاق )) الإغلاق قلنا على تفسيرين الأول الإكراه فمن أُكرِه فلا طلاق عليه التفسير الثاني وهو طلاق الغضبان الغضبان يلتقي مع المكره في ناحية واحدة فكما أن المكره ظاهر بأنه لم يقصد الطلاق وإنما أُلجِئ إليه إلجاء يلتقي معه أن هذا الغضبان لم يقصد الطلاق بوعيه وتفكيره بدليل أنه سرعان ما إذا فاء إلى نفسه ورجع إليه هدوئه وفكره يندم على ما قال ويندم على ما فعل وهذا المعنى الثاني للإغلاق يلتقي مع مثل قوله تعالى : (( فإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم )) إن عزموا الطلاق في اعتقادي أن العزم على الطلاق لا يمكن أن يفهم أنه يتحقق من الغضبان لا يقال فلان عزم على كذا إلا بعد ما فكر في الأمر وقدر ودبّر وهي من إيش عزم أما الغضبان لا يوصف أنه عزم على كذا لأن العزم يتقدمه أمور ولذلك العلماء قسموا ما يجول في خاطر الإنسان وفي باله من الخواطر إلى ست درجات آخرها وأهمها العزم أولاها الخاطر يخطر في بال الإنسان أنه مثلا يروح يعمل مشوار خير أو شر مالنا فيه هذي خاطرة .
الخاطرة مثل السانحة تسنح ثم تزول لكن الخاطرة قد تتمكن من بال المخطور في باله هذا الخاطر حتى يصبح أقوى من خاطرة وهو الهم ثم إذا قوي هذا الهمّ ولم يبق إلا الفعل فهو يندفع بالعزم ، فإذاً ما بعد العزم إلا إيش تنفيذ ما عزم عليه الإنسان والمقصود من هذا الكلام في غير ما كنا في صدده من الكلام على طلاق الغضبان إيمتى بيجي العزم على الشيء لما بيتقدمه الهم . ايمتى بينهم لما بيخطر في باله الخاطرة إذاً هذا التصنيف بالنسبة لمن يريد أن يطلق لا بد أن يكون قد تقدم بين يدي الطلاق لذلك قال تعالى : (( فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) .
الغضبان لا يمكن أن نتصور بأنه مر في هذه الأدوار فوضح أظن أن طلاق الغضبان لا ينفذ بنفي الرسول عليه السلام طلاقه بقوله : ( لا طلاق في إغلاق ) وقد إيه فسرنا الإغلاق بمعنيين لا تنافي ولا تعارض بينهما الأول أن يكره على الطلاق فالطلاق غير واقع والثاني أن يطلق وهو غضبان والحقيقة أن كلا من الطلاقين يلتقي بأنه مدفوع بس الطلاق المكره مدفوع بصورة مجسمة وواضحة جدا أما طلاق الغضبان فمدفوع بطريقة غير مباشرة يعني أثير الرجل من زوجته من عمه من أقاربه من إلى آخره فراح ... في الآخر الطلاق .
الطلاق في الواقع من قواعد الإسلام و مكارمه في تشريعاته لأنه جاء علاجا لمشكلة تقوم بين زوجين لا تفاهم بينهما فهذا ممكن يقع فهذه المشكلة شرع الله عز وجل وسيلة للخلاص منها ولكن بتشريع حساس ودقيق جدا جدا أولا شرع الطلاق ولكن ليس دفعة واحدة بحيث أن الزوجة تصبح حراماً عليه بمجرد أن يطلقها عازماً على طلاقها وجامعاً عقله وفكره لطلاقها لا فقال : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى آخر الآية (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) أيوا فإذا جعل هنا فسحة ليتمكن كل من الزوجين أن يراجع نفسه فالزوج لمن بطلق زوجته الطلقة الأولى يصبح كل منهما يفكر بالعاقبة يا ترى هو بفكر بلاقي أنا زوجة أحسن من هذه ولا ما بلاقي فلازم أتحملها بعجرها وبجرها و و و إلى آخره كذلك هيه قد تفكر نفس التفكير وين بدي روح أنا هلأ إذا كان هذا الرجل عزم على أن يطلقني الطلقة الثالثة حيث لا أحل له إلا بعد أن أنكح زوجاً غيره فجعل هذه المراحل كلها لكي تقع الفرقة إذا ما وقعت كل واحد مستريح لهذه النتيجة واعي لها و مفاجأ بها .
طلاق الغضبان لا يتناسب مع هذا التشريع الحكيم فلذلك قال عليه السلام : ( لا طلاق في إغلاق ) مكرهاً كان أو غضبانا .