اشتريت من الوالد قطعة أرض فجاء جيران هذه الأرض واعتدوا على أرضي أخذوا قسم صغير منها فالوالد بدون أن يعلمني رفع عليهم قضية واتفق أنه يبيعهم قطعة الأرض اللي اعتدوا عليها درءا للمشاكل والمحاكم وأخذ ثمن بخس فما موقفي في هذا الحال أقول له أعطني بدل الأرض اللي قطعوها من أرضك اللي بعتلي إياه لأنك ما استشرتني أم لا ؟ حفظ
السائل : سبق أن اشتريت من الوالد قطعة أرض عنده قطعة أرض كبيرة من الأرض فاشتريت دولمين من الأرض فجاء جيران هذه الأرض واعتدوا على أرضي أخذوا قسما صغيرا منها فالوالد بدون أن يعلمني رفع عليهم جاب محامي أخطرهم وجا مساح أرض حدد المنطقة اللي أخذوها واتفق أنه يبيعهم قطعة الأرض اللي اعتدوا عليها درءا للمشاكل والمحاكم وأخذ ثمنا بخسا طبعا كل هذا بدون أن يعلمني والأرض غير مسجلة تركتها باسمه لكن عندي ورقة منو مع الشهود أن هذه الأرض ملكي أنا فباع القسم المعتدى عليه بثمن بخس الثمن اللي قبضو ذهب إيجار مساح وإيجار محامي ومصاريف مختلف بعثلي كشف صرفت تلفونات كذا والمساح كذا والمحامي كذا وبقالك كذا مبلغ رمزي لا شيء بقالي فأنا طبعا تضايقت لما تقول يا والدي ليش فعلت ذلك يقول أنت بعيد لا تدري وأنا هون قرب الناس أعرف مشاكلهم ودرءا للمحاكم وهدول ناس اليوم عصر قوة واللي يضع يده على الأرض من هذا المنطلق فما موقفي في هذا الحال أقول له أعطني بدل الأرض اللي قطعوها من أرضك اللي بعتلي إياه لأنك ما استشرتني طبعا لم أطالبه بهذا لكن ما موقفي في مثل هذا الظرف طبعا زعلت أنا الأمر تم وانتهى الأمر.
الشيخ : موقفك إن شاء الله مع الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) لا يصح أن تطالبه بشيء ... تفضل .
عمر الأشقر : المجادلة اللي جرت بين ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب يعني فيما يتعلق بالحقوق المالية عندما كان في الشام وأعطاه الأمير هناك مالا فاشترى به ثم باعه في المدينة وربح فيه ففي نهاية المطاف عندنا الصحابة قالوا اجعلها مضاربة يعني فنازع عمر بن الخطاب ما أطاع عندما قال له ادفع ما أطاعه فيما يتعلق بحقوق المال كذلك عندما أحد الصحابة وضع مالا في المسجد عند شخص ليتصدق به أو ليعطيه فأعطاه لابنه فتنازعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما إياه أردت ما أردت أن يعطي لابني المال فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما أذكر في الحديث أنه قال (لك ما نويت ولك ما أخذت ) .
الشيخ : هذا قصة معن .
عمر الأشقر : ... في القضايا المال إذا كان فيه حقوق بين الأب وابنه صحيح أن المسألة لا تصل إلى درجة كبيرة لكن خاصة إذا كان حقوق أرض ويتعلق إخوان ويتعلق فيه ورثة فيما بعد وكذا في مثل هذه الأمور في ظني الصحابة ما كانوا .
الشيخ : في ظني المسألة ما لها التشعيب هذا. هذا بين الابن وبين الأب.
عمر الأشقر : صح يعني ما دام الأرض كبيرة وأنا ماخذ دولمين من الأرض كبيرة ... 30 دونم احتسب للدونمين من عندك واحتسب الذي أخذته خاصة أنه لا تنسى مشاع الأرض لا تزال مشاعة بينه وبين والده يعني ما قسمت .
السائل : لا قسمت محددة الأرض اللي أخذتها .
عمر الأشقر : لكن عند دولة يعني حددت .
السائل : محددة ولكن يعني لا زالت مسجلة باسم الوالد .
عمر الأشقر : لا تزال باسم الوالد هذا الذي أقصده يعني .
السائل : ... وقبض الثمن .
الشيخ : بس ما أظن يا أستاذ عمر قضية التسجيل بتقدم أو بتأخر أو بتغير من الحكم الشرعي الذي ينتهي إليه الإنسان لأن هذه الأمور طارئة كما تعلم والمقصود فيها المحافظة على الحقوق التي قد تضيع بين الناس أما هنا مثل ما يقول من جهتك لعضدك ما في يعني إنسان غريب .
الشيخ : موقفك إن شاء الله مع الحديث ( أنت ومالك لأبيك ) لا يصح أن تطالبه بشيء ... تفضل .
عمر الأشقر : المجادلة اللي جرت بين ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب يعني فيما يتعلق بالحقوق المالية عندما كان في الشام وأعطاه الأمير هناك مالا فاشترى به ثم باعه في المدينة وربح فيه ففي نهاية المطاف عندنا الصحابة قالوا اجعلها مضاربة يعني فنازع عمر بن الخطاب ما أطاع عندما قال له ادفع ما أطاعه فيما يتعلق بحقوق المال كذلك عندما أحد الصحابة وضع مالا في المسجد عند شخص ليتصدق به أو ليعطيه فأعطاه لابنه فتنازعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما إياه أردت ما أردت أن يعطي لابني المال فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما أذكر في الحديث أنه قال (لك ما نويت ولك ما أخذت ) .
الشيخ : هذا قصة معن .
عمر الأشقر : ... في القضايا المال إذا كان فيه حقوق بين الأب وابنه صحيح أن المسألة لا تصل إلى درجة كبيرة لكن خاصة إذا كان حقوق أرض ويتعلق إخوان ويتعلق فيه ورثة فيما بعد وكذا في مثل هذه الأمور في ظني الصحابة ما كانوا .
الشيخ : في ظني المسألة ما لها التشعيب هذا. هذا بين الابن وبين الأب.
عمر الأشقر : صح يعني ما دام الأرض كبيرة وأنا ماخذ دولمين من الأرض كبيرة ... 30 دونم احتسب للدونمين من عندك واحتسب الذي أخذته خاصة أنه لا تنسى مشاع الأرض لا تزال مشاعة بينه وبين والده يعني ما قسمت .
السائل : لا قسمت محددة الأرض اللي أخذتها .
عمر الأشقر : لكن عند دولة يعني حددت .
السائل : محددة ولكن يعني لا زالت مسجلة باسم الوالد .
عمر الأشقر : لا تزال باسم الوالد هذا الذي أقصده يعني .
السائل : ... وقبض الثمن .
الشيخ : بس ما أظن يا أستاذ عمر قضية التسجيل بتقدم أو بتأخر أو بتغير من الحكم الشرعي الذي ينتهي إليه الإنسان لأن هذه الأمور طارئة كما تعلم والمقصود فيها المحافظة على الحقوق التي قد تضيع بين الناس أما هنا مثل ما يقول من جهتك لعضدك ما في يعني إنسان غريب .