الكلام على ضابط القليل والكثير في كتب الفقه . حفظ
مشهور : فيه أكثر من فرع من فروع الفقه موجود في كتب الفقه أن هذا قليل أو كثير يتذكر بعد وقت طويل أو كثير فالواحد ينظر الإنسان في ضابط القليل أو الكثير ما يجد ضابط فيعلقون الشيء على شيء مجهول ?
الشيخ : لكن أقول أنا هنا كما انتهينا آنفا أن هذا يرجع إلى نفس المصطلح هو الذي يقدر أذكر الآن فيما يتعلق بالكثير والقليل قولا في المذهب الشافعي يتعلق بحديث ذي اليدين الشافعية كانوا أقرب المذاهب إلى السنة من الحنفية وربما غيرهم أيضا الشافعية يقولون بأن الكلام هم يتفقون مع الجمهور أن الكلام العمد يبطل الصلاة وهذا لا خلاف فيه لكن يختلفون عن الحنفية بأن كلام الناسي وكلام المتكلم في سبيل إصلاح الصلاة ما تبطل الصلاة ويحتجون بحديث ذي اليدين لكن مع الأسف يقولون إذا كانت الكلمات أظن بيقدروها بست كلمات فإذا زاد المتكلم ولو في سبيل إصلاح الصلاة أنا شفت كلمات كانت الصلاة إيش باطلة فأنا أقول أن هذا التحديد إنما جاؤوا به من ملاحظة الصورة التي وقعت من المكالمة بين الرسول عليه السلام مع الصحابة من جهة وبين ذهاب الصحابة للرسول عليه السلام من جهة أخرى فما وجدوا أكثر من ست كلمات لكن نحن نقول هنا أن هذه واقعة عين لا تقيد القاعدة التي تقول أن قوله عليه السلام ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فلذلك نقول إذا كان الكلام من أجل إصلاح الصلاة كما في قصة ذي اليدين لا فرق بين نقصت الكلمات أو زادت عن الواقعة التي وقعت للرسول مع أصحابه فالصلاة صحيحة لأن هذا خلاف عموم الحديث السابق ( وضع عن أمتي الخطا والنسيان ) هذا الضبط وهذا التقدير ليس له هناك ضابطا لأنه إلا ضابط إصلاح الصلاة أما ضبطها بعدد مسمى فما يقول قائل الرقم الفلاني هو الذي يصحح وما زاد فهو الذي يبطل إلا ولقائل أن يجيب عن ذلك ... ولا يستطيع هذا أو ذاك أن يضع قيدا من عنده إلا قوبل بمعارضته فالخلاصة أن القاعدة العامة هذه عرفت يعني الآن حدودها ومعالمها وعلى ذلك ينبغي أن نطبق العمومات ولا نتوسع فيها إلا في الحدود الضيقة التي ضربنا لنا بعض المثل .
الشيخ : لكن أقول أنا هنا كما انتهينا آنفا أن هذا يرجع إلى نفس المصطلح هو الذي يقدر أذكر الآن فيما يتعلق بالكثير والقليل قولا في المذهب الشافعي يتعلق بحديث ذي اليدين الشافعية كانوا أقرب المذاهب إلى السنة من الحنفية وربما غيرهم أيضا الشافعية يقولون بأن الكلام هم يتفقون مع الجمهور أن الكلام العمد يبطل الصلاة وهذا لا خلاف فيه لكن يختلفون عن الحنفية بأن كلام الناسي وكلام المتكلم في سبيل إصلاح الصلاة ما تبطل الصلاة ويحتجون بحديث ذي اليدين لكن مع الأسف يقولون إذا كانت الكلمات أظن بيقدروها بست كلمات فإذا زاد المتكلم ولو في سبيل إصلاح الصلاة أنا شفت كلمات كانت الصلاة إيش باطلة فأنا أقول أن هذا التحديد إنما جاؤوا به من ملاحظة الصورة التي وقعت من المكالمة بين الرسول عليه السلام مع الصحابة من جهة وبين ذهاب الصحابة للرسول عليه السلام من جهة أخرى فما وجدوا أكثر من ست كلمات لكن نحن نقول هنا أن هذه واقعة عين لا تقيد القاعدة التي تقول أن قوله عليه السلام ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فلذلك نقول إذا كان الكلام من أجل إصلاح الصلاة كما في قصة ذي اليدين لا فرق بين نقصت الكلمات أو زادت عن الواقعة التي وقعت للرسول مع أصحابه فالصلاة صحيحة لأن هذا خلاف عموم الحديث السابق ( وضع عن أمتي الخطا والنسيان ) هذا الضبط وهذا التقدير ليس له هناك ضابطا لأنه إلا ضابط إصلاح الصلاة أما ضبطها بعدد مسمى فما يقول قائل الرقم الفلاني هو الذي يصحح وما زاد فهو الذي يبطل إلا ولقائل أن يجيب عن ذلك ... ولا يستطيع هذا أو ذاك أن يضع قيدا من عنده إلا قوبل بمعارضته فالخلاصة أن القاعدة العامة هذه عرفت يعني الآن حدودها ومعالمها وعلى ذلك ينبغي أن نطبق العمومات ولا نتوسع فيها إلا في الحدود الضيقة التي ضربنا لنا بعض المثل .