السائل : عندي سؤال بالنسبة لعبد الله بن عمر يعني هو نفسه يعتبر من أشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما جاء في صيغة التشهد قال عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وزدت من عندي أو بهذا فكيف يأتي بهذا وهو أشد الناس تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول زدت من عندي على عبادة ؟ حفظ
السائل : عندي سؤال بالنسبة لعبد الله بن عمر يعني هو نفسه يعتبر من أشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما جاء في صيغة التشهد قال عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وزدت من عندي أو بهذا فكيف يأتي بهذا وهو أشد الناس تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول زدت من عندي على عبادة ؟
الشيخ : هذا حجة لنا وليس علينا .
السائل : كيف حجة ؟ أنا أسأل كيف عبد الله بن عمر يزيد هذه الزيادة يقول زدت من عندي على عبادة ؟
الشيخ : أنا بقلك هذا حجة لنا لنه يقول من عندي ما أطلقها فلو أنه أطلقها كان يمكننا أن نقول فيها مثل ما قلنا في الأخرى لكن قوله أنه زاد من عنده فنحن بنقيس هذه الزيادة بالقواعد العامة فإن قبلتها قبلناها وإلا رفضناها وليس كذلك ما ذكرته لك آنفا وأنت أوغيرك وممن دونك أولا ثقافة وتحمسا للصلاة لا يمكن ؟ أن يشهد إلا ما شهدت أنا به له أليس كذلك ؟ لكن هذا لا يعني أنه معصوم وإلا قرناه مع الرسول فلذلك ما قال زدت من عندي نحن ما نزيد لأن هذا اجتهاد منه تركناه له وعندي له أمثلة أخرى لكن أنا بحكي أن هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) لا شك ولا ريب أنه رأى الرسول على حالة من حالتين إما أنه عفاها وإما أنه أخذ منها كما كان يفعل أحد شيئين ما هو الأصل في ابن عمر في هذا؟ ليس الأصل كما أنت قلت عنه زدت من عندي لا الأصل أنه متبع وهذا هو المفروض في كل الصحابة فضلا عن أشد الناس تحمسا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت لدينا أنه وهم أو أخطأ أو اجتهد في مسألة ما فهذا لا ينقض الأصل الذي نحن نتبناه في عموم الصحابة فضلا عن مثله فضلا عن مثل فعله الذي يتعارض ظاهره مع عموم وله عليه السلام ( وأعفوا اللحى ) فما بالنا حينذاك حين نرى غيره معه في هذا الفهم وما بالك إذا لم نر أحدا ولم نقرأ عن أحد من زملائه من أصحابه خالفه في فعله لذلك حينما تنظر القضية كما ألمحت لك سابقا من كل الجوانب يبقى فعل ابن عمر هنا حجة فلا بد من المصير إليها .
السائل : يعني عبد الله بن عمر ما فعل هذا إلا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه راوي حديث ( أعفوا اللحى ) إذا نقول إن عائشة التي كانت تتم الصلاة في السفر وهي راوية حديث ( أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في الحضر وأقرت في السفر ) ؟
الشيخ : لا يستويان مثلا بارك الله فيك .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنك تعلم السنة في هذه القضية ولا تعلم السنة في قضية إعفاء اللحية يجب أن تفرق بين الأمرين ليس هناك عندك فعل عن الرسول أنه كان يعفو عن لحيته إعفاء مطلقا لو كان الأمر كذلك جاءت المقابلة كما خطأنا ابن عمر نخطئ السيدة عائشة هنا ابن عمر لم يخالف فعل الرسول خالف فهما لنا عائشة خالفت فعل الرسول وروايتها ورواية الآخرين من الصحابة فشتان بين الأمرين .
السائل : يعني نحن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته بفعل عبد الله ابن عمر .
الشيخ : إي نعم وسائر الأصحاب والسلف كما قلنا .
السائل : فهمت عليك .
الشيخ : لكن أريد أن تلاحظ معي أن الأمثلة التي أنت تذكرها الآن تختلف تماما عن موضوعنا أولا أثر ابن عمر زدت من عندي الله يبارك لك ما نأخذ به فعل السيدة عائشة الله يبارك لها فيه ما نأخذ به لماذا ؟ أما فعل ابن عمر في قوله زدت فيكفينا جوابا أما فعل عائشة فإن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وسلم ويخالف أحاديث كأمر الرسول عليه السلام قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا قال ( صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته ) إذا نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها لروايتها ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ) إلى آخره ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية نحن ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها فعلت هذا نقول هذا فعلها وهذا له أجرها واما نحن فيكفينا تلك الأدلة وبخاصة ما روته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرض هكذا .
السائل : جزاكم الله خيرا .
الشيخ : وإياكم إن شاء الله .
السائل : فعل ابن عمر في رفع يديه في صلاة الجنازة.
الشيخ : هذا الذي أشرت إليه آنفا عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء هل اتبعناه في الحوادث التي ذكرناها لا وهذه من تلك أيضا لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما هو الشأن في صلاة العيدين فنقول هنا مثل ما قلنا في قوله زدت من عندي لأن صفة الصلاة التي نقلت ليس في هذا شيء مع ذلك أريد أن ألفت نظر إخواننا أنه هب ... شكرا يا أستاذ على ما تتحفنا به .