حكم طلاق الحائض . حفظ
السائل : وتكلمت معه بعد على الحيض وفتواه لازالت قبل خمسين سنة ما تغيرت .
الشيخ : وهي ؟
السائل : أن الحائض إذا طلقت لا يقع الطلاق فقلت له يا شيخ رواية في مسند ... ضعيفة لكن تابعوا عليه ابن جريج وهي " فحسبها النبي " لأن في البخاري " فحسبت عليه " ما يدرى من الحاسب قلت له هذه تحسم القضية فقال لي لكن في البخاري رواية وذكرها " لم يعدها شيء " قلت يا شيخ تؤول لا يعدها شيء صالح لمانعة من الرجعة .
الشيخ : لكن هذه فيها علة .
السائل : اللي في البخاري .
الشيخ : لا اللي يقول " لم يعدها شيئا " هذه ليست في البخاري هذه في مسلم .
السائل : فيستدل بها الشيخ على أنه لا يقع الطلاق فقلت له أقرأ لك إرواء الغليل البحث الذي ذكره الشيخ ناصر إيش رايك؟ فقال لي أو كما قال هذه مسألة بحثها قبل خمسين سنة .
الشيخ : الله أكبر الله أكبر لكن هنا يرد شيء من الذي يقول " حُسبت " أليس هو صاحب القصة ابن عمر صاحب العلاقة صاحب القصة يعني ألا يدري هو ما وقع له يعني لو لم يكن عندنا أي رواية صريحة هذه تكفينا لأن إذا كان العلماء كما ذكرت آنفا أن الراوي أدرى بمرويه لكن صاحب القصة أدرى بقصته لأن الأولى لها علاقة بفهمه بالنص الذي سمعه من الرسول عليه السلام أما هنا قصة وقعت له كإنسان يقع له مشكلة بينه وبين زوجته ويرفع الأمر إلى القاضي الشرعي فهو يحدث بماذا أفتي لم يسم القاضي لكنه يقول بأنها حسبت عليه فهل هنا ما فيه احتمال أن يكون الحاكم هو غير الرسول عليه السلام وهذا له علاقة بالقاعدة الحديثية.