لماذا أخذتم بفعل ابن عمر في الأخذ بما بعد القبضة ولم تأخذوا بفعله في رفع يديه في تكبيرات الجنازة ؟ حفظ
الحلبي : هنا الأخ السائل يقول معروف ما تفتون به وتدافعون عنه في مسألة طول اللحية وعدم جواز إطالتها ما بعد القبضة فهل هنالك نوع من التعارض بين هذا وبين عدم أخذكم برواية ابن عمر في التكبير في صلاة الجنازة ؟
الشيخ : ليسوا سواء هنا قول الرسول عليه السلام والتطبيق من السلف لهذا القول الكريم عندنا قول من الرسول عليه السلام يفيد العموم لكن هذا العموم فهمناه أنه ليس على إطلاقه من تطبيق السلف الصالح له أما فيما يتعلق برفع اليدين ليس هناك نص يفسره هو كما فسر النص العام المتعلق باللحية ليس هناك نص عام يتعلق بتكبير على الميت ورفع اليدين حتى نقول يعتبر رفع ابن عمر ليديه في تكبيرات الجنازة بيان لذلك النص العام فيختلف المشبه عن المشبه به هذا أولا ثانيا لو كان مع ابن عمر شخص آخر في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز كنا نحن نأخذ باتفاق هذين الصحابيين لكننا وجدناه منفردا ثم وجدنا الأحاديث التي جاءت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليس في شيء منها ذكر للرفع إلا في التكبيرة الأولى كان هذا مانعا لنا من اتباع ابن عمر في رفعه ليديه مع كل تكبيرات الجنازة شيء ثان بدك طول بالك علي شيء ثان ابن عمر لم يتفرد بتطبيق أو ببيان أن قوله عليه السلام ( واعفوا عن اللحى ) ليس على إطلاقه وشموله بل تبعه على ذلك صحابي آخر ثم إن هذا الصحابي الآخر يلتقي مع ابن عمر لأنه أيضا اشترك معه في رواية الحديث عن الرسول عليه السلام ( وأعفوا اللحى ) فالصحابيان يشتركان في رواية نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظاهره إعفاء اللحية مهما طالت ولو جرت على الأرض النص العام هكذا يفيد فهمهما لهذا النص على أنه كما طبقوه قبضوا هكذا وقصوا ما زاد هذا دليل أنهما تلقيا من الرسول عمليا هذه السنة التي فهمناها منهما عمليا ثم ليس هذا فقط بل جرى عمل من جاء بعدهم من التابعين على هذا الفعل وعلى ذلك النمط أيضا جرى بعض الأئمة أئمة السنة وأئمة الفقه على رأس أئمة السنة مثلا الإمام أحمد رحمه الله فهو قال بما دل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة واعتبر ذلك فهما منهما للنص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة والأحناف بصورة خاصة كمذهب نصوا على أن اللحية لا يجوز الأخذ ما تحت القبضة ولا ما فوقها وهذا لأنهم رأوا السلف هكذا وهذه سلفية منهم وهي عزيزة إي نعم فما بالك بإمام السلف إمام السنة الإمام أحمد إي هذه المجموعة إذا ما استحضرها طالب العلم لا يصح له أن يقابله بالمثال الذي طرح آنفا مما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنازة فأعود لأقول لا يستويان مثلا .
السائل : إيش الفرق ... ؟
الشيخ : أقول بوجوبه إذا ثبت عن بعض الأئمة .
السائل : شيخنا عفوا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعني ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما لأخذهما لما طال أو زاد عن القبضة هذا عند علماء الفقه محتمل لثلاثة أشياء محتمل لأن يكون هذا جائزا أو مندوبا أو واجبا لماذا مثلا ذهبنا لجهة الواجب ولم نذهب لكونه جائزا مثلا أو مندوبا ؟
الشيخ : من أين نأخذ الندب ؟
السائل : نأخذ الندب من النص ؟
الشيخ : ما هو النص ؟
السائل : لا نص .
الشيخ : انتهت المسألة ما دام ما فيه نص أليس الندب حكما شرعيا .
السائل : لماذا الوجوب ؟ الندب حكم شرعي .
الشيخ : أنا شايف هلا تراجعت وقلت أنت المندوب ما عليه نص الواجب عليه نص .
السائل : هو أنا فهمت عفوا أن الأخذ واجب .
الشيخ : فهمت طيب وما هو المندوب ؟
السائل : المندوب في أي شيء هو مندوب ؟
الشيخ : أنت بارك الله فيك بين ماذا تريد أن تقول ؟
السائل : فعل ابن عمر وكذا أبي هريرة هما في الأخذ ما طال عن القبضة فعلهما هذا يوصف يمكن أن يوصف بأنهما يريان أن إذا زاد القبضة فجائز أن يؤخذ فعملا بالجواز .
الشيخ : من أين أخذوا الجواز ؟
السائل : من النبي صلى الله عليه وسلم فهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يجوز أخذ ما زاد .
الشيخ : طيب فالزيادة إما خير وإما شر ماذا تقول ؟
السائل : أو معفو عنها .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن الزيادة في أمر تقول أخذوا عن الرسول في أمر ولو مناظرة ومناقشة أنهم أخذوه عن الرسول عليه السلام هل هناك مجال ليقال شيء فعله الرسول ببيان الجواز ونحن بنقول الأفضل خلاف ما فعله الرسول عليه السلام من الجواز هنا لا بد لنا من دليل كقاعدة أليس كذلك ؟ طيب يعود السؤال السابق ما هو الدليل ؟
السائل : شيخنا أنا أصور الآن صورة فقهية .
الشيخ : أخي بارك الله فيك لا يحسن خاطر كمان نحن عاملين حساب الضيف وهنا الوقت وقته ما نضيع الوقت في المناقشة التي تشبه المجادلة لكن- إذا سمحت - أنا أسأل سؤال أمهد لتلقي الجواب فإذا أنت ولا غيرك انصرف عن الإجابة وقال أنا أمثل مثلا يا أخي قبل ما تمثل أجبني عن هذا السؤال وأرحني وأرح نفسك ووفر الوقت لصاحبنا هنا أنا أقول ما دام أنت تعتبر أنهم أخذوه من الرسول عليه السلام أعني كما تريد أن تقول الجواز فما هو الأفضل ؟ الأفضل إطلاقها على سجيتها طيب ما هو الدليل على هذا الأفضل ما دام الرسول لم يفعل وأنت أظن هيك أظن وهذا واجب المسلم بالنسبة لأخيه المسلم أنك تعتقد معنا أن في كل عبادة لكان عبادة لسبقونا إليها أظن أعتقد أنك معنا في هذا. طيب إذا الآن لنقل أن إطالة اللحية ما دام أنها خير فهي عبادة فنحن بحاجة إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء هو عبادة ولا سبيل إطلاقا لإثبات أن الزيادة على ما فعله السلف عبادة وإلا نقضت مذهبك من أصله تماما وما هو مذهبك ؟ أعني مذهبك في اعتقادي مذهب الجميع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (( لو كان خيرا لسبقونا إليه )) " وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف " نحن ما نقول هذا الشعر نقوله اتباعا لعموم قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ( من أحدث في أمرنا هذا ) في ديننا هذا ( ما ليس منه فهو رد ) كل شيء بارك الله فيك وخذ هذه قاعدة وطبقها كل شيء نقول فيه هذا خير مش نقول مباح وبس لا ، نزيد أنه خير أي فعل خير من تركه يرد لو كان خيرا لسبقونا إليه وإذا نحن لم نسد هذه الثغرة بمثل هذا البيان من قاعدة ومن تمثيل لهذا الفرع معناها إنكارنا على أهل البدعة اللي بيقولونا يا أخي هاي شو فيها هاي شو فيها بينقلهم فيها أنكم أسأتم الظن بمثل قوله تعالى - ولو أنه جاء بغير هذه المناسبة - (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) وأقوى استدلالا قوله عليه السلام ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فلو كان إطالة اللحية خلاف ما جاءنا عن السلف خيرا لسبقونا إليه ثم يا أخي ألا تستبعد معي أن هذا يكون خير وما شفنا واحد من الصحابة ولو بسند ضعيف أنه كان لحيته كما يقال لسرته ما شفنا ولو رواية معناها أنهم كانوا سائرين على هذا النمط مما نقلنا إليكم عن ابن عمر عن أبي هريرة عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري يروي آثارا في هذا الصدد عن إمام السنة عن الذين صرحوا من الأئمة الذي ذكرت لكم آنفا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ما دونها وما فوقها هكذا فأنا أستبعد كل الاستبعاد أن يكون خير نحن الخلف استدركناه على من سبقنا من السلف هذا بعيد جدا كل البعد .
السائل : ... .
الشيخ : أقول نحن مما نعتقده نقول بظاهر النصوص دائما إذا وجدنا من سبقنا إلى ذلك لأن في الوقت الذي نزعم الاتباع لكننا نخشى المخالفة أن نقع في مثل هذه المسألة فنريد أن يكون لنا إمام يسبقنا على فهم يكون كما يقال اليوم صمام الأمان من الانحراف يمينا أو يسارا تفضل .
الشيخ : ليسوا سواء هنا قول الرسول عليه السلام والتطبيق من السلف لهذا القول الكريم عندنا قول من الرسول عليه السلام يفيد العموم لكن هذا العموم فهمناه أنه ليس على إطلاقه من تطبيق السلف الصالح له أما فيما يتعلق برفع اليدين ليس هناك نص يفسره هو كما فسر النص العام المتعلق باللحية ليس هناك نص عام يتعلق بتكبير على الميت ورفع اليدين حتى نقول يعتبر رفع ابن عمر ليديه في تكبيرات الجنازة بيان لذلك النص العام فيختلف المشبه عن المشبه به هذا أولا ثانيا لو كان مع ابن عمر شخص آخر في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز كنا نحن نأخذ باتفاق هذين الصحابيين لكننا وجدناه منفردا ثم وجدنا الأحاديث التي جاءت تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة ليس في شيء منها ذكر للرفع إلا في التكبيرة الأولى كان هذا مانعا لنا من اتباع ابن عمر في رفعه ليديه مع كل تكبيرات الجنازة شيء ثان بدك طول بالك علي شيء ثان ابن عمر لم يتفرد بتطبيق أو ببيان أن قوله عليه السلام ( واعفوا عن اللحى ) ليس على إطلاقه وشموله بل تبعه على ذلك صحابي آخر ثم إن هذا الصحابي الآخر يلتقي مع ابن عمر لأنه أيضا اشترك معه في رواية الحديث عن الرسول عليه السلام ( وأعفوا اللحى ) فالصحابيان يشتركان في رواية نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ظاهره إعفاء اللحية مهما طالت ولو جرت على الأرض النص العام هكذا يفيد فهمهما لهذا النص على أنه كما طبقوه قبضوا هكذا وقصوا ما زاد هذا دليل أنهما تلقيا من الرسول عمليا هذه السنة التي فهمناها منهما عمليا ثم ليس هذا فقط بل جرى عمل من جاء بعدهم من التابعين على هذا الفعل وعلى ذلك النمط أيضا جرى بعض الأئمة أئمة السنة وأئمة الفقه على رأس أئمة السنة مثلا الإمام أحمد رحمه الله فهو قال بما دل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة واعتبر ذلك فهما منهما للنص الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة والأحناف بصورة خاصة كمذهب نصوا على أن اللحية لا يجوز الأخذ ما تحت القبضة ولا ما فوقها وهذا لأنهم رأوا السلف هكذا وهذه سلفية منهم وهي عزيزة إي نعم فما بالك بإمام السلف إمام السنة الإمام أحمد إي هذه المجموعة إذا ما استحضرها طالب العلم لا يصح له أن يقابله بالمثال الذي طرح آنفا مما يتعلق برفع اليدين في تكبيرات الجنازة فأعود لأقول لا يستويان مثلا .
السائل : إيش الفرق ... ؟
الشيخ : أقول بوجوبه إذا ثبت عن بعض الأئمة .
السائل : شيخنا عفوا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعني ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما لأخذهما لما طال أو زاد عن القبضة هذا عند علماء الفقه محتمل لثلاثة أشياء محتمل لأن يكون هذا جائزا أو مندوبا أو واجبا لماذا مثلا ذهبنا لجهة الواجب ولم نذهب لكونه جائزا مثلا أو مندوبا ؟
الشيخ : من أين نأخذ الندب ؟
السائل : نأخذ الندب من النص ؟
الشيخ : ما هو النص ؟
السائل : لا نص .
الشيخ : انتهت المسألة ما دام ما فيه نص أليس الندب حكما شرعيا .
السائل : لماذا الوجوب ؟ الندب حكم شرعي .
الشيخ : أنا شايف هلا تراجعت وقلت أنت المندوب ما عليه نص الواجب عليه نص .
السائل : هو أنا فهمت عفوا أن الأخذ واجب .
الشيخ : فهمت طيب وما هو المندوب ؟
السائل : المندوب في أي شيء هو مندوب ؟
الشيخ : أنت بارك الله فيك بين ماذا تريد أن تقول ؟
السائل : فعل ابن عمر وكذا أبي هريرة هما في الأخذ ما طال عن القبضة فعلهما هذا يوصف يمكن أن يوصف بأنهما يريان أن إذا زاد القبضة فجائز أن يؤخذ فعملا بالجواز .
الشيخ : من أين أخذوا الجواز ؟
السائل : من النبي صلى الله عليه وسلم فهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية يجوز أخذ ما زاد .
الشيخ : طيب فالزيادة إما خير وإما شر ماذا تقول ؟
السائل : أو معفو عنها .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن الزيادة في أمر تقول أخذوا عن الرسول في أمر ولو مناظرة ومناقشة أنهم أخذوه عن الرسول عليه السلام هل هناك مجال ليقال شيء فعله الرسول ببيان الجواز ونحن بنقول الأفضل خلاف ما فعله الرسول عليه السلام من الجواز هنا لا بد لنا من دليل كقاعدة أليس كذلك ؟ طيب يعود السؤال السابق ما هو الدليل ؟
السائل : شيخنا أنا أصور الآن صورة فقهية .
الشيخ : أخي بارك الله فيك لا يحسن خاطر كمان نحن عاملين حساب الضيف وهنا الوقت وقته ما نضيع الوقت في المناقشة التي تشبه المجادلة لكن- إذا سمحت - أنا أسأل سؤال أمهد لتلقي الجواب فإذا أنت ولا غيرك انصرف عن الإجابة وقال أنا أمثل مثلا يا أخي قبل ما تمثل أجبني عن هذا السؤال وأرحني وأرح نفسك ووفر الوقت لصاحبنا هنا أنا أقول ما دام أنت تعتبر أنهم أخذوه من الرسول عليه السلام أعني كما تريد أن تقول الجواز فما هو الأفضل ؟ الأفضل إطلاقها على سجيتها طيب ما هو الدليل على هذا الأفضل ما دام الرسول لم يفعل وأنت أظن هيك أظن وهذا واجب المسلم بالنسبة لأخيه المسلم أنك تعتقد معنا أن في كل عبادة لكان عبادة لسبقونا إليها أظن أعتقد أنك معنا في هذا. طيب إذا الآن لنقل أن إطالة اللحية ما دام أنها خير فهي عبادة فنحن بحاجة إلى دليل لإثبات أن هذا الشيء هو عبادة ولا سبيل إطلاقا لإثبات أن الزيادة على ما فعله السلف عبادة وإلا نقضت مذهبك من أصله تماما وما هو مذهبك ؟ أعني مذهبك في اعتقادي مذهب الجميع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (( لو كان خيرا لسبقونا إليه )) " وكل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف " نحن ما نقول هذا الشعر نقوله اتباعا لعموم قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ( من أحدث في أمرنا هذا ) في ديننا هذا ( ما ليس منه فهو رد ) كل شيء بارك الله فيك وخذ هذه قاعدة وطبقها كل شيء نقول فيه هذا خير مش نقول مباح وبس لا ، نزيد أنه خير أي فعل خير من تركه يرد لو كان خيرا لسبقونا إليه وإذا نحن لم نسد هذه الثغرة بمثل هذا البيان من قاعدة ومن تمثيل لهذا الفرع معناها إنكارنا على أهل البدعة اللي بيقولونا يا أخي هاي شو فيها هاي شو فيها بينقلهم فيها أنكم أسأتم الظن بمثل قوله تعالى - ولو أنه جاء بغير هذه المناسبة - (( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) وأقوى استدلالا قوله عليه السلام ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فلو كان إطالة اللحية خلاف ما جاءنا عن السلف خيرا لسبقونا إليه ثم يا أخي ألا تستبعد معي أن هذا يكون خير وما شفنا واحد من الصحابة ولو بسند ضعيف أنه كان لحيته كما يقال لسرته ما شفنا ولو رواية معناها أنهم كانوا سائرين على هذا النمط مما نقلنا إليكم عن ابن عمر عن أبي هريرة عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري يروي آثارا في هذا الصدد عن إمام السنة عن الذين صرحوا من الأئمة الذي ذكرت لكم آنفا أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ما دونها وما فوقها هكذا فأنا أستبعد كل الاستبعاد أن يكون خير نحن الخلف استدركناه على من سبقنا من السلف هذا بعيد جدا كل البعد .
السائل : ... .
الشيخ : أقول نحن مما نعتقده نقول بظاهر النصوص دائما إذا وجدنا من سبقنا إلى ذلك لأن في الوقت الذي نزعم الاتباع لكننا نخشى المخالفة أن نقع في مثل هذه المسألة فنريد أن يكون لنا إمام يسبقنا على فهم يكون كما يقال اليوم صمام الأمان من الانحراف يمينا أو يسارا تفضل .