حكم زكاة الدين . حفظ
الحلبي : شيخنا فيه سؤال طرح قبل فترة فيه اختلاف بيننا وبعض إخواننا وهي مسألة الزكاة والدين إنسان داين آخر ؟
الشيخ : بين الدائن والمدين .
الحلبي : بين الدائن والمدين أدانا إنسان مبلغا من المال فليكن ألف دينار وهذا الإنسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام أو عام ونصف أكثر من الحول فهل الزكاة على الدائن أم على المدين أم عليهما معا مع بسط يعني في هذه المسألة ؟
الشيخ : الجواب ... عليهما معا لكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار أن عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل شو رأيك ؟
السائل : ما سجلت أمس .
الشيخ : أنت ما انتبهت لما قلت قلت يمكن عندك أكثر من تسجيل .
السائل : إي نعم أكثر من تسجيل.
الشيخ : يعني أكثر من مرة أنت عرجت على آخر مرة فكونه أنكط ما سجلت آخر مرة لا ينفي أنك مسجل أول مرة وانا إما أن أكون واهما ناسيا أو أكون مصيبا ذاكرا .
السائل : والله شيخنا أنت عودتنا حتى السؤال بدل مرة مرات إنك تذكر فوائد أخرى غير الجواب الأولاني .
الشيخ : بس هذه اسمها حيدة نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول أولا لا شك أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلا عن الكتاب ولذلك مثلها يجب أن يقتبس أو أن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليست من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة ورجعنا إليها وجدنا أن الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين أما بالنسبة للدائن فأمر معروف عند الفقهاء أنه يجب عليه الزكاة بتفصيل أيضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص لكننا نراه صوابا هذا التفصيل هو قولهم أن الدين إما ان يكون حيا وإما أن يكون ميتا ويعنون بذلك إما أن يكون رجاء الوصول إليه ورجوع الحق إلى الدائن فهو الحي وإما أن يكون قد انقطع أمله من أن يعود حقه إليه بسبب أو بآخر من المدين فهذا يسمونه بالدين الميت الدين الأول يجب على الدائن زكاته وهذا معروف في كتب الحنفية الدين الأول لا يجب عليه زكاة إلا في حالة انقلاب الأمل الضائع إلى أمل واقع وهو أن يعود المدين إلى الوفاء فيسلفه ما كان استدانه منه قديما حينذاك يجب على الدائن أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته .
الحلبي : مهما كانت عدد السنوات أيضا .
الشيخ : إي هو هذا أما إذا كان إذا رجعنا إلى المدين فهنا الصورة التي طرحت آنفا وغير مرة فهي في الواقع في ظني هي نظرية أكثر من أن تكون عملية ولكن قد تقع لسبب أو لآخر كما يقال ليست عملية لأن المدين ما يستقرض وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال إلا وهو بحاجة إليه فحاجته إلى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره إياه وكنزه إياه بحيث أنه يحول عليه الحول لكننا لا ننكر أنه قد يقع وبناء على ذلك لا بد من الجواب أقول الأصل في هذا المال لنرجع إلى القواعد هذا المال الذي استقرضه المدين من الدائن أليس ملكا له ؟ قد نقل ونمي إلي بأن بعضهم لا ليس ملكا له وهذا في ظني أنه يعني إبعاد في إصابة الهدف أو الحق فإذا تساءلنا عن هذا المال الذي وصل إلى هذا الرجل بطريق الدين أو الاستدانة وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال؟ وهو مالك له أم ليس بالمالك ؟ والذي لا أشك فيه بأن هذا المال ما دام وصل إليه بطريق مشروع فهو مالك له بدليل أنه يحق له أن يتصرف به كما يتصرف صاحبه الأصيل الدائن بماله وهذه حقيقة في ظني لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان أما إذا وصل الأمر لبعض الناس أن يقولوا جهلا أو تجاهلا أنه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال فهنا ينقطع الحديث عمن يدعي مثل هذه الدعوى وقد يأخذ طورا آخر وإذا مضينا على ما ادعينا من أن هذا المال قد امتلكه المدين بدليل أنه يتصرف فيه كما يشاء فهو مثلا إن كان قليلا يستطيع أن يشتري ثلاجة أو كان كثيرا أن يشتري سيارة وليس لأحد أن يعارضه في ذلك بدعوى أنك لست مالكا له ما أحد يدعي هذه الدعوى إطلاقا إلا أن يكون غافلا جاهلا إذا كان الأمر كذلك القاعدة المعروفة أن من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه فكونه مدين أو دائن مو هذه العلة العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الأعمال التي فيها مصالح العباد وربنا عز وجل بحكمته البالغة شرع للمالكين للنصاب أن يزكوا هذا المال ومن هنا نحن ننفذ إلى مسألة أخرى فيما إذا انتهينا من المسألة الأولى وفي ظني أننا انتهينا ما دام أنه مالك ومادام أنه ما يملكه بلغ النصاب وما دام أن هذا النصاب قد حال عليه الحول فإذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد أن يزكيه لكن نحن ننصح هذا الدائن كما يريد بعض التجار .
الشيخ : بين الدائن والمدين .
الحلبي : بين الدائن والمدين أدانا إنسان مبلغا من المال فليكن ألف دينار وهذا الإنسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام أو عام ونصف أكثر من الحول فهل الزكاة على الدائن أم على المدين أم عليهما معا مع بسط يعني في هذه المسألة ؟
الشيخ : الجواب ... عليهما معا لكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار أن عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل شو رأيك ؟
السائل : ما سجلت أمس .
الشيخ : أنت ما انتبهت لما قلت قلت يمكن عندك أكثر من تسجيل .
السائل : إي نعم أكثر من تسجيل.
الشيخ : يعني أكثر من مرة أنت عرجت على آخر مرة فكونه أنكط ما سجلت آخر مرة لا ينفي أنك مسجل أول مرة وانا إما أن أكون واهما ناسيا أو أكون مصيبا ذاكرا .
السائل : والله شيخنا أنت عودتنا حتى السؤال بدل مرة مرات إنك تذكر فوائد أخرى غير الجواب الأولاني .
الشيخ : بس هذه اسمها حيدة نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول أولا لا شك أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلا عن الكتاب ولذلك مثلها يجب أن يقتبس أو أن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليست من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة فإذا نظرنا إلى هذه القاعدة ورجعنا إليها وجدنا أن الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين أما بالنسبة للدائن فأمر معروف عند الفقهاء أنه يجب عليه الزكاة بتفصيل أيضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص لكننا نراه صوابا هذا التفصيل هو قولهم أن الدين إما ان يكون حيا وإما أن يكون ميتا ويعنون بذلك إما أن يكون رجاء الوصول إليه ورجوع الحق إلى الدائن فهو الحي وإما أن يكون قد انقطع أمله من أن يعود حقه إليه بسبب أو بآخر من المدين فهذا يسمونه بالدين الميت الدين الأول يجب على الدائن زكاته وهذا معروف في كتب الحنفية الدين الأول لا يجب عليه زكاة إلا في حالة انقلاب الأمل الضائع إلى أمل واقع وهو أن يعود المدين إلى الوفاء فيسلفه ما كان استدانه منه قديما حينذاك يجب على الدائن أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته .
الحلبي : مهما كانت عدد السنوات أيضا .
الشيخ : إي هو هذا أما إذا كان إذا رجعنا إلى المدين فهنا الصورة التي طرحت آنفا وغير مرة فهي في الواقع في ظني هي نظرية أكثر من أن تكون عملية ولكن قد تقع لسبب أو لآخر كما يقال ليست عملية لأن المدين ما يستقرض وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال إلا وهو بحاجة إليه فحاجته إلى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره إياه وكنزه إياه بحيث أنه يحول عليه الحول لكننا لا ننكر أنه قد يقع وبناء على ذلك لا بد من الجواب أقول الأصل في هذا المال لنرجع إلى القواعد هذا المال الذي استقرضه المدين من الدائن أليس ملكا له ؟ قد نقل ونمي إلي بأن بعضهم لا ليس ملكا له وهذا في ظني أنه يعني إبعاد في إصابة الهدف أو الحق فإذا تساءلنا عن هذا المال الذي وصل إلى هذا الرجل بطريق الدين أو الاستدانة وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال؟ وهو مالك له أم ليس بالمالك ؟ والذي لا أشك فيه بأن هذا المال ما دام وصل إليه بطريق مشروع فهو مالك له بدليل أنه يحق له أن يتصرف به كما يتصرف صاحبه الأصيل الدائن بماله وهذه حقيقة في ظني لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان أما إذا وصل الأمر لبعض الناس أن يقولوا جهلا أو تجاهلا أنه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال فهنا ينقطع الحديث عمن يدعي مثل هذه الدعوى وقد يأخذ طورا آخر وإذا مضينا على ما ادعينا من أن هذا المال قد امتلكه المدين بدليل أنه يتصرف فيه كما يشاء فهو مثلا إن كان قليلا يستطيع أن يشتري ثلاجة أو كان كثيرا أن يشتري سيارة وليس لأحد أن يعارضه في ذلك بدعوى أنك لست مالكا له ما أحد يدعي هذه الدعوى إطلاقا إلا أن يكون غافلا جاهلا إذا كان الأمر كذلك القاعدة المعروفة أن من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه فكونه مدين أو دائن مو هذه العلة العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الأعمال التي فيها مصالح العباد وربنا عز وجل بحكمته البالغة شرع للمالكين للنصاب أن يزكوا هذا المال ومن هنا نحن ننفذ إلى مسألة أخرى فيما إذا انتهينا من المسألة الأولى وفي ظني أننا انتهينا ما دام أنه مالك ومادام أنه ما يملكه بلغ النصاب وما دام أن هذا النصاب قد حال عليه الحول فإذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد أن يزكيه لكن نحن ننصح هذا الدائن كما يريد بعض التجار .