الكلام على حكم التورق مع تتمة الكلام على بعض المعاملات المشبهوة للبنك الإسلامي . حفظ
السائل : أذكر أني درست في زمان أذكر أني درست مسألة فقهية وهي التورق ؟
الشيخ : هي من جملة فروع المسألة هاي .
السائل : قالوا إن هذه .
الشيخ : مباحة هذيك البلاد ولا يزالون عايشين فيها .
السائل : عرفت البلاد .
الشيخ : ولا ما أنا درست فيها ثلاث سنوات .
السائل : هي غير مباحة .
الشيخ : غير مباحة .
السائل : النص اللي قلت الآن أنهم اعتمدوا عليه الدكاترة والعلماء تبع البنك الإسلامي أن هذا جائز استندوا على الحديث اللي قلت الآن بيعتين بيعة القول قول واحد وليس قولين هذا اللي تعنيه ؟
الشيخ : يعني أخذوا ظاهرية الحديث شايف شلون .
السائل : على هذا المذهب .
الشيخ : إي شو كنت بدي أقول بهاي المناسبة أنت هلا ذكرتني أو كدت أن تذكرني إي ذكرت لكم أنا آنفا أن بعض العلماء اللي احتالوا قالوا هم بيعة وحدة هذا ذكرناه آنفا الآن اللي بدي أذكره هو نهي الرسول عليه السلام في الحديث الأول عن بيعتين في بيعة تساءلوا في أنفسهم شو العلة ؟ حابوا علة من عندهم وأعرضوا عن العلة المنصوصة أولا في الحديث الثاني ( فله أوكسهما أو الربا ) جابوا علة من عندهم لو إنو الحديث الأول لا وجود له لكانت العلة اللي هن بيقولو عنها يعني مرفوضة ليش؟ اسمعوا ماذا يقولون ؟ الآن بنشيل من ذهننا مؤقتا ( فله أوكسهما أو الربا ) لأن بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الحديث بنريحهم مؤقتا عنه وهذا أقوى لنا أليس كذلك ؟
السائل : طبعا .
الشيخ : ( نهى عن بيعتين في بيعة ) بيقول قائلهم ما العلة في هذا النهي؟ قالوا وأصروا وعلى ذلك اعتمد المتأخرون قالوا العلة هو جهالة الثمن شوفوا بقى كيف أنه بينهدم هذا القول مراعاتك للواقع ماذا يعنون جهالة الثمن ؟ لما التاجر يعرض بضاعة وحدة بثمنين نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هون صار فيه جهالة يا ترى اللي اشترى على أي الثمنين اعتمد مجهول لأنه بين يكون ثمن النقد بين يكون إيش؟ ثمن التقسيط أنا بتعجب أن يكون علماء مثل ذاك العالم اللي قال إذا بال في الإناء الفراغ ثم أفرغ البول من هذا الإناء في الماء هذا بيجوز لكنه واقع ما له من دافع كذلك بقول بتعجب كيف يقول هالجماعة جهالة الثمن والواقع يكذب هذه الدعوى لماذا ؟ لأن هذا الرجل اللي اشترى من التاجر وانصرف سينصرف على حاله أو على ثمن من الثمنين إن نقده فواضح جدا أنه اشترى نقدا ما في أي إشكال وإن لم ينقده فيها إشكال بأنه ما نقده فإذا اشترى إيش؟ على الأجل هذا لو أخذنا المسألة سطحيا بالنسبة لقديم الزمان لما كان الناس عنده صفاء وعندهم ثقة مثل ما قال أخونا هذيك الساعة إذا جاءه من يثق به إلى آخره أما اليوم لا بد من القيد شايف شلون فهذا الذي اشترى بالتقسيط وأخذ عليه سند أنه بدك تدفع كل شهر كذا أو شهرين على حسب الاتفاق كيف يقال هدول انفصلوا على جهالة الثمن هذي مكابرة وجحد للواقع لذلك نحن نقول تأويل الحديث بهذا الحديث يكذبه الواقع ويبطله لأن الواقع يشهد أن الشاري ينفصل على ثمن من الثمنين بحيث لا يبقى الشك عند البائع فضلا عن الشاري أنه اشترى نقدا أو بالتقسيط صحيح هذا الكلام لما تشعرون معي ولا يبقى شك ما فيه إشكال فإذا عرفنا الجواب وقوفا عند هذا الحديث حينئذ نرجع الحديث ( بيعتين في بيعن فله أوكسهما أو الربا ) هذه العلة وهذا اللي إيش ؟ بتأيدها الشريعة الصورة الأولى اللي ذكرناها بالنسبة للبنك الإسلامي واضح تماما والصورة الثانية وهي أوضح بكثير أنا بدي أشتري سيارة وما عندي قيمتها بيجي عند رجل غني بقلو أقرضني عشرة آلاف لله ما بيقرضني لسبب أو لآخر ما البنك الإسلامي بقلو طيب أقرضني عشرة آلاف وبوفيك إياهم عشرة آلاف ومئة لا هذا حرام هذا ربا طيب شو بدي أساوي أنا رجل عامل بدي أشتغل وبدي كذا طيب روح عند الشركة واختار السيارة و أنا بدفعلك ثمنها شو الفرق بين الصورتين ؟ شكلية محضة فهو احتيال على أكل أموال الناس بالباطل وهذا هو معاملات البنك الإسلامي فيه كثير من إخواننا راحوا اتفقوا معهم على أنه يستجلبون لهم آلة من أوربا بثمن على أساس يكون الوفاء بعد ستة أشهر طيب وإذا كان أنا بقدر أوفي بعد ستة أشهر إلا بعد سنة قال بتزيد هذه المعاملة الربوية صح ولا لا - يرحمك الله - .
السائل : ... في نقطة ثانية قد تكون بالنسبة للشخص الآخر اللي هو اشترى هذه البضاعة عن طريق أنه أصبح عليه ربح مركب الربح الأول اللي هو ربح التاجر بالبنك الإسلامي الربح الآخر اللي ربحوا البنك الإسلامي منو فهذا العلم عند الله بدون شك إنو هذا ضرب من ضروب الربا .
الشيخ : بعدين درس واقع المعاملات هذه لا بد أنكم سمعتم كما سمعت كثير من الناس اشتروا بيوت دور بهاي الطريقة بعدين الله ضربهم فرد ضربة واضطروا يبيعوا البيت الي اشتروه مثلا بعشرين يبيعوه للبنك نفسه بأقل مما اشترى بأضعاف مضاعفة سمعتم هذا هاي محاربة الله لهؤلاء الناس المحاربة اللي ما يشعر بها هؤلاء الناس لشدة غفلتهم وبعدهم عن شريعة ربهم نسأل الله الحماية.
أبو ليلى : أحيانا شيخنا بيكون بعض التجار بيشتروا عن طريق البنك بس يأخذ البضاعة بيبيعها بأقلى مما اشتراها .
الشيخ : هاي هي العينة العينة هاي بتصير عندك في بلدك هنيك .
السائل : بالنسبة شيخ للاعتمادات التجار مضطرين مثل للاعتماد والاعتماد كما تفضلت قبل شوي طبعا بيدخل في باب ... الشكليات ومحرم طب التجار ممنوع بيتعاملوا بأي معاملة إلا بالاعتماد هذا ولازم يصير فيه ربا .
الشيخ : هي من جملة فروع المسألة هاي .
السائل : قالوا إن هذه .
الشيخ : مباحة هذيك البلاد ولا يزالون عايشين فيها .
السائل : عرفت البلاد .
الشيخ : ولا ما أنا درست فيها ثلاث سنوات .
السائل : هي غير مباحة .
الشيخ : غير مباحة .
السائل : النص اللي قلت الآن أنهم اعتمدوا عليه الدكاترة والعلماء تبع البنك الإسلامي أن هذا جائز استندوا على الحديث اللي قلت الآن بيعتين بيعة القول قول واحد وليس قولين هذا اللي تعنيه ؟
الشيخ : يعني أخذوا ظاهرية الحديث شايف شلون .
السائل : على هذا المذهب .
الشيخ : إي شو كنت بدي أقول بهاي المناسبة أنت هلا ذكرتني أو كدت أن تذكرني إي ذكرت لكم أنا آنفا أن بعض العلماء اللي احتالوا قالوا هم بيعة وحدة هذا ذكرناه آنفا الآن اللي بدي أذكره هو نهي الرسول عليه السلام في الحديث الأول عن بيعتين في بيعة تساءلوا في أنفسهم شو العلة ؟ حابوا علة من عندهم وأعرضوا عن العلة المنصوصة أولا في الحديث الثاني ( فله أوكسهما أو الربا ) جابوا علة من عندهم لو إنو الحديث الأول لا وجود له لكانت العلة اللي هن بيقولو عنها يعني مرفوضة ليش؟ اسمعوا ماذا يقولون ؟ الآن بنشيل من ذهننا مؤقتا ( فله أوكسهما أو الربا ) لأن بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الحديث بنريحهم مؤقتا عنه وهذا أقوى لنا أليس كذلك ؟
السائل : طبعا .
الشيخ : ( نهى عن بيعتين في بيعة ) بيقول قائلهم ما العلة في هذا النهي؟ قالوا وأصروا وعلى ذلك اعتمد المتأخرون قالوا العلة هو جهالة الثمن شوفوا بقى كيف أنه بينهدم هذا القول مراعاتك للواقع ماذا يعنون جهالة الثمن ؟ لما التاجر يعرض بضاعة وحدة بثمنين نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هون صار فيه جهالة يا ترى اللي اشترى على أي الثمنين اعتمد مجهول لأنه بين يكون ثمن النقد بين يكون إيش؟ ثمن التقسيط أنا بتعجب أن يكون علماء مثل ذاك العالم اللي قال إذا بال في الإناء الفراغ ثم أفرغ البول من هذا الإناء في الماء هذا بيجوز لكنه واقع ما له من دافع كذلك بقول بتعجب كيف يقول هالجماعة جهالة الثمن والواقع يكذب هذه الدعوى لماذا ؟ لأن هذا الرجل اللي اشترى من التاجر وانصرف سينصرف على حاله أو على ثمن من الثمنين إن نقده فواضح جدا أنه اشترى نقدا ما في أي إشكال وإن لم ينقده فيها إشكال بأنه ما نقده فإذا اشترى إيش؟ على الأجل هذا لو أخذنا المسألة سطحيا بالنسبة لقديم الزمان لما كان الناس عنده صفاء وعندهم ثقة مثل ما قال أخونا هذيك الساعة إذا جاءه من يثق به إلى آخره أما اليوم لا بد من القيد شايف شلون فهذا الذي اشترى بالتقسيط وأخذ عليه سند أنه بدك تدفع كل شهر كذا أو شهرين على حسب الاتفاق كيف يقال هدول انفصلوا على جهالة الثمن هذي مكابرة وجحد للواقع لذلك نحن نقول تأويل الحديث بهذا الحديث يكذبه الواقع ويبطله لأن الواقع يشهد أن الشاري ينفصل على ثمن من الثمنين بحيث لا يبقى الشك عند البائع فضلا عن الشاري أنه اشترى نقدا أو بالتقسيط صحيح هذا الكلام لما تشعرون معي ولا يبقى شك ما فيه إشكال فإذا عرفنا الجواب وقوفا عند هذا الحديث حينئذ نرجع الحديث ( بيعتين في بيعن فله أوكسهما أو الربا ) هذه العلة وهذا اللي إيش ؟ بتأيدها الشريعة الصورة الأولى اللي ذكرناها بالنسبة للبنك الإسلامي واضح تماما والصورة الثانية وهي أوضح بكثير أنا بدي أشتري سيارة وما عندي قيمتها بيجي عند رجل غني بقلو أقرضني عشرة آلاف لله ما بيقرضني لسبب أو لآخر ما البنك الإسلامي بقلو طيب أقرضني عشرة آلاف وبوفيك إياهم عشرة آلاف ومئة لا هذا حرام هذا ربا طيب شو بدي أساوي أنا رجل عامل بدي أشتغل وبدي كذا طيب روح عند الشركة واختار السيارة و أنا بدفعلك ثمنها شو الفرق بين الصورتين ؟ شكلية محضة فهو احتيال على أكل أموال الناس بالباطل وهذا هو معاملات البنك الإسلامي فيه كثير من إخواننا راحوا اتفقوا معهم على أنه يستجلبون لهم آلة من أوربا بثمن على أساس يكون الوفاء بعد ستة أشهر طيب وإذا كان أنا بقدر أوفي بعد ستة أشهر إلا بعد سنة قال بتزيد هذه المعاملة الربوية صح ولا لا - يرحمك الله - .
السائل : ... في نقطة ثانية قد تكون بالنسبة للشخص الآخر اللي هو اشترى هذه البضاعة عن طريق أنه أصبح عليه ربح مركب الربح الأول اللي هو ربح التاجر بالبنك الإسلامي الربح الآخر اللي ربحوا البنك الإسلامي منو فهذا العلم عند الله بدون شك إنو هذا ضرب من ضروب الربا .
الشيخ : بعدين درس واقع المعاملات هذه لا بد أنكم سمعتم كما سمعت كثير من الناس اشتروا بيوت دور بهاي الطريقة بعدين الله ضربهم فرد ضربة واضطروا يبيعوا البيت الي اشتروه مثلا بعشرين يبيعوه للبنك نفسه بأقل مما اشترى بأضعاف مضاعفة سمعتم هذا هاي محاربة الله لهؤلاء الناس المحاربة اللي ما يشعر بها هؤلاء الناس لشدة غفلتهم وبعدهم عن شريعة ربهم نسأل الله الحماية.
أبو ليلى : أحيانا شيخنا بيكون بعض التجار بيشتروا عن طريق البنك بس يأخذ البضاعة بيبيعها بأقلى مما اشتراها .
الشيخ : هاي هي العينة العينة هاي بتصير عندك في بلدك هنيك .
السائل : بالنسبة شيخ للاعتمادات التجار مضطرين مثل للاعتماد والاعتماد كما تفضلت قبل شوي طبعا بيدخل في باب ... الشكليات ومحرم طب التجار ممنوع بيتعاملوا بأي معاملة إلا بالاعتماد هذا ولازم يصير فيه ربا .