ما هي الضوابط والقواعد التي يتوصل من خلالها كون هذا الشيء تبذيرا أو ليس تبذيرا ؟لماذا لا تعتبرون تحنيط بعض الحيوانات تبذيرا وغيرك يعتبره تبذيرا حفظ
السائل : شيخنا بارك الله فيكم ما هي الضوابط والقواعد التي يتوصل من خلالها كون هذا الشيء تبذيرا أو ليس تبذيرا ولماذا التحنيط ليس تبذيرا عندكم وتبذيرا عند غيركم وهل يعتبر إنفاق بعض المال في اللعب واللهو في مدينة الألعاب الحديثة البعيدة عن الاختلاط من التبذير ؟
الشيخ : أما التبذير فهو ككثير من الأحكام أو الأوامر التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة مطلقة غير مقيدة ولا موضحة وذلك من الحكمة في مكان سام جدا في الشرع الحكيم ذلك لأن تلك الأوامر يختلف ضبطها وتقييدها لاختلاف المكلفين بها خذوا مثلا آية في القرآن وحديثا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أما الآية فقوله تبارك وتعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) من استطاع إليه سبيلا ما هي حد الاستطاعة؟ لقد حاول بعض الفقهاء تقييد الاستطاعة بالزاد والراحة ورووا في ذلك حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا الحديث فهو ضعيف الإسناد لا يحتج به أما هذا التقييد فليس تقييدا ضابطا جامعا مانعا بحيث يقال إن كل من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ليس الأمر كذلك فقد يكون مثلا عليلا مريضا وقد يكون شيخا كبيرا كما جاء في حديث الخثعمية حينما وقفت في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وبعد رمي الجمرات قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال ( حجي عنه ) الشاهد هذا الشيخ الكبير يملك الزاد ويملك الراحة ولكنه ما يستطيع أن يثبت على الراحلة سرعان ما يميل يمينا أو يسارا وقع فيقع على الأرض الشاهد أن مثل هذه الاستطاعة أطلقها الله عز وجل ولم يقيدها في نص آخر من القرآن أو في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الاستطاعة لا يمكن تحديدها وتختلف من شخص إلى آخر هذا هو الآية أما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتبنوه ) فكما أن هذا الاستطاعة لا يمكن تحديدها لاختلاف متعلقها ببعض الأشخاص والأفراد كذلك يقال تماما في الإسراف والتبذير ، إذا كان صرف المال فيما أصله مباح وكان الرجل موسعا عليه فلا يكون توسعه في هذا المباح أقول في حدود المباح لا يكون تبذيرا بالنسبة إليه وإنما يكون يكون تبذيرا بالنسبة لمن دونه في المال هذا هو الجواب عن ضابط التبذير ومعنى وخلاصة هذا الجواب أنه ليس له ضابط وإنما يختلف من شخص إلى آخر فيبدو أنه لا بد من إتمام الجواب عما جاء في تضاعيف السؤال لماذا نحن لا نعتبر تحنيط بعض الحيوانات تبذيرا وغيري يعتبر تبذيرا جوابي على هذا السؤال أو على هذا الشق من ذاك السؤال من ناحيتين الناحية الأولى أن مثل هذا الاختلاف أمر طبيعي جدا جدا فقد اختلف السلف الصالح في مثل هذه المسألة اختلافا كثيرا ما دام المرجع إنما هو الاستنباط والاجتهاد وهو معرض للخطأ وللصواب كما تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) هذا طبيعة البشر (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) والاختلاف نوعان يجب أن يعرف كل مكلف هاذين النوعين حتى لا يقع في حيص بيص في اضطراب فهناك اختلاف سائغ جائز وهناك اختلاف محرم لا يجوز هذا الثاني هو الذي حذرنا عنه ربنا عز وجل في غير ما نص من كتابه تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية السابقة ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) واستثنى المرحومين من الاختلاف أي الاختلاف المذموم فالاختلاف هو أن يعرب بعض الناس عن النص الوارد في الكتاب أو في السنة اتباعا إما لإمام أو مذهب أو شيخ أو طريقة هذا هو الاختلاف المذموم أما الاختلاف الجائز فهو الذي جعل له الرسول عليه السلام أجرا في الحديث السابق ( فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) أي الاجتهاد الذي كان معتمدا على الاستنباط من الكتاب والسنة وليس اتباعا للرأي هذا هو السبب الأول في اختلاف العلماء قديما وحديثا .
السبب الثاني: أنني أرى أن إطلاق المنع كإطلاق الإباحة في المسألة الوارد السؤال عنها فإذا كان المانع من ذلك إنما يعني تقييد ذلك بما سبق من التبذير أنه يختلف من شخص إلى آخر كذلك الذي يبيح يقيد ذلك بهذا القيد وحينئذ يلتقي المانع والمبيح أما إن قيل من كل من الطرفين بالإباحة مطلقا أو المنع مطلقا فكلاهما على طرفي نقيض وكلاهما مخالف لما سبق بيانه من التفصيل نعم غيره .
الشيخ : أما التبذير فهو ككثير من الأحكام أو الأوامر التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة مطلقة غير مقيدة ولا موضحة وذلك من الحكمة في مكان سام جدا في الشرع الحكيم ذلك لأن تلك الأوامر يختلف ضبطها وتقييدها لاختلاف المكلفين بها خذوا مثلا آية في القرآن وحديثا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أما الآية فقوله تبارك وتعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) من استطاع إليه سبيلا ما هي حد الاستطاعة؟ لقد حاول بعض الفقهاء تقييد الاستطاعة بالزاد والراحة ورووا في ذلك حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا الحديث فهو ضعيف الإسناد لا يحتج به أما هذا التقييد فليس تقييدا ضابطا جامعا مانعا بحيث يقال إن كل من ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ليس الأمر كذلك فقد يكون مثلا عليلا مريضا وقد يكون شيخا كبيرا كما جاء في حديث الخثعمية حينما وقفت في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وبعد رمي الجمرات قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال ( حجي عنه ) الشاهد هذا الشيخ الكبير يملك الزاد ويملك الراحة ولكنه ما يستطيع أن يثبت على الراحلة سرعان ما يميل يمينا أو يسارا وقع فيقع على الأرض الشاهد أن مثل هذه الاستطاعة أطلقها الله عز وجل ولم يقيدها في نص آخر من القرآن أو في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الاستطاعة لا يمكن تحديدها وتختلف من شخص إلى آخر هذا هو الآية أما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتبنوه ) فكما أن هذا الاستطاعة لا يمكن تحديدها لاختلاف متعلقها ببعض الأشخاص والأفراد كذلك يقال تماما في الإسراف والتبذير ، إذا كان صرف المال فيما أصله مباح وكان الرجل موسعا عليه فلا يكون توسعه في هذا المباح أقول في حدود المباح لا يكون تبذيرا بالنسبة إليه وإنما يكون يكون تبذيرا بالنسبة لمن دونه في المال هذا هو الجواب عن ضابط التبذير ومعنى وخلاصة هذا الجواب أنه ليس له ضابط وإنما يختلف من شخص إلى آخر فيبدو أنه لا بد من إتمام الجواب عما جاء في تضاعيف السؤال لماذا نحن لا نعتبر تحنيط بعض الحيوانات تبذيرا وغيري يعتبر تبذيرا جوابي على هذا السؤال أو على هذا الشق من ذاك السؤال من ناحيتين الناحية الأولى أن مثل هذا الاختلاف أمر طبيعي جدا جدا فقد اختلف السلف الصالح في مثل هذه المسألة اختلافا كثيرا ما دام المرجع إنما هو الاستنباط والاجتهاد وهو معرض للخطأ وللصواب كما تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) هذا طبيعة البشر (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) والاختلاف نوعان يجب أن يعرف كل مكلف هاذين النوعين حتى لا يقع في حيص بيص في اضطراب فهناك اختلاف سائغ جائز وهناك اختلاف محرم لا يجوز هذا الثاني هو الذي حذرنا عنه ربنا عز وجل في غير ما نص من كتابه تعالى أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية السابقة ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) واستثنى المرحومين من الاختلاف أي الاختلاف المذموم فالاختلاف هو أن يعرب بعض الناس عن النص الوارد في الكتاب أو في السنة اتباعا إما لإمام أو مذهب أو شيخ أو طريقة هذا هو الاختلاف المذموم أما الاختلاف الجائز فهو الذي جعل له الرسول عليه السلام أجرا في الحديث السابق ( فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) أي الاجتهاد الذي كان معتمدا على الاستنباط من الكتاب والسنة وليس اتباعا للرأي هذا هو السبب الأول في اختلاف العلماء قديما وحديثا .
السبب الثاني: أنني أرى أن إطلاق المنع كإطلاق الإباحة في المسألة الوارد السؤال عنها فإذا كان المانع من ذلك إنما يعني تقييد ذلك بما سبق من التبذير أنه يختلف من شخص إلى آخر كذلك الذي يبيح يقيد ذلك بهذا القيد وحينئذ يلتقي المانع والمبيح أما إن قيل من كل من الطرفين بالإباحة مطلقا أو المنع مطلقا فكلاهما على طرفي نقيض وكلاهما مخالف لما سبق بيانه من التفصيل نعم غيره .