السواد يقول بعض أهل العلم من المطلعين في هذا العصر المراد به مادة وليست لونا ؟ حفظ
مشهور : السؤال الآخر أن السواد يقول بعض أهل العلم من المطلعين في هذا العصر المراد به مادة وليست لونا ؟
الشيخ : نقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
مشهور : يؤديون ذلك بنقول لغوية .
الشيخ : معليش معليش هل هذه الفلسفة يفترض عند المخاطبين لقوله عليه السلام ( وجنبوه السواد ) .
مشهور : إلا بالقرائن نفترض إلا بالقرائن .
الشيخ : المخاطبين يا أستاذ .
مشهور : المخاطبون ما لم يكن يعرفون أن السواد مادة فالأصل أن تكون مع اللون .
الشيخ : أنا الآن قد وقد بلغت من الكبر عتيا لا أفهم هذا الكلام إيش وراءه ؟ يعنيإن كان مادة مثلا حناء ولا إن كان صبغة صناعية إيش وراء هذا التفسير يعني ونحن نعلم جميعا كما تعلم الأحكام الشرعية قلنا على الظاهر ( جنبوه السواد ) فأعطتنا الآن أنت الفرق بين هذا وهذا حسب ذلك التفصيل والذي أفصح عن رأي فيه عن تلك الفلسفة ما هو ثمرة هذه الثمرة ؟
مشهور : قد يحصل صبغ بسواد غير هذه المادة على فرض إن كان الكلام صحيحا .
الشيخ : أي مادة ؟
مشهور : مادة السواد إن كان المخاطبين يعرفون هذا .
الشيخ : فهمنا التحفظ نريد أن نفهم علميا كيف ؟
مشهور : يعني قد يحصل السواد من غير مادة فيكون حلالا .
الشيخ : بدنا مثلا هاي مثلا الصبغة الكيمياوية مثال لهذا ؟
مشهور : أنا لا أعرف مادة السواد ولما تكون مادة يعرف تفسير هذه المادة أنا أنقل عنهم لا أعرف مادة السواد فعلى فرض أنها قامت في ذهني وعرفتها فأقول الصبغة ما لم تكن تلك المادة تكون حلالا لونها .
الشيخ : إذا أنت وأنا ما نفهم الفسلفة هذه عامة الناس كيف يفهمونها كيف يطبقونها يعني حصيلة هذه الفلسفة أنه فيه سواد جائز وفيه سواد غير جائز صح أو لا ؟
مشهور : صحيح .
الشيخ : طيب أنت ما تفهم هذا التفصيل عمليا لا تدري تطبيقه وأنا مثلك أيضا فهل الإسلام من يسره ولطفه ومخاطبته لعامة الناس يأتي لمثل هذه الفلسفة التي لا يكاد يفقهها إلا قليل من الناس عندنا بعض الأمثلة الفقهية التي تشبه هذا التفصيل أو هذه الفلسفة اختلف الفقهاء قديما في الماء إذا وقعت فيه نجاسة مل هو هذا الماء؟ أقوال كثيرة يهمنا الآن قول مذهب الحنفية القديم إذا كان الماء كثيرا ووقع فيه نجاسة فلا يتنجس وإن كان قليلا تنجس كلام عالي لا يمكن أن يفهمه خاصة الناس فضلا عن عامتهم شعر بذلك بعض متقدميهم أيضا فقال الكثير حاول أن يضبط الكثير قال الكثير إذا حركته من هذا الجانب لم يتحرك من ذلك الجانب - سبحان الله - قد يكون الماء غزيرا جدا عمقه عشرات الأمتار لكن دائرته محيطه ضيق فتحركه من هنا يتحرك من هناك لكن في ... في أسفل وقد يكون العكس وهو شبر مثلا من الماء ارتفاعه لكن المساحة واسعة جدا تحركه من هنا لم يتحرك من هناك هذا ليس قولا وضابطا إطلاقا جاء آخرون وهذا آخر ما قيل وأرجو أن لا تسمعوا أكثر من ذلك قالوا إذا كان الماء عشر في عشر يعني عشرة أذرع نوضح فهو طاهر ولو وقعت فيه نجاسة أيضا هذا كسابقه ولا يحتاج إلى شرح لأنهم ما حددوا العمق أيضا على أنهم لو فعلوا ذلك يا أخي ما يخلصوا من الإشكالات والاعتراضات القوية القوية جدا وذلك لأن الماء الكثير لا يتنجس مهما وضعوا من قيود إذا كانت النجاسة التي وقعت قليلة فإذا كانت النجاسة كثيرة وتغلبت على هذا الماء الكثير في زعمهم على اختلافهم في التحديد أيضا ما انضبط الأمر لكن انظروا الشرع كيف يسهل الموضوع بحيث يفهمه البدوي الراعي وراعي الإبل أو البقر أو الغنم ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) أي كما هي متفق بين المسلمين إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة تغير طعمه أو لونه بتشوفه أو ريحه تشمه إذا هكذا الشرع (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) " كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله " أثر عن علي بن أبي طالب .
الآن نأتي إلى فلسفة جديدة الصبغ بالسواد قد يكون محرما وقد يكون مباحا ما هو الحد الفاصل بين هذا وهذا؟ أنا ما فهمته حتى الآن عندك شيء ؟
الحلبي : بالنسبة لكلام الأخ مشهور نقلا عن بعض أهل العلم المعاصرين أن السواد الذي يقال إنه مادة وليس بلون ليس المراد به ما ورد في الحديث النبوي ولكن المراد به ما ورد عن السلف تبرئة لهم من مخالفة الحديث النبوي !
الشيخ : يا أخي بارك الله فيك هذا إعادة لكلام مشهور بين لنا الفاصل بين هذا وهذا ما هو؟
الحلبي : اسم السواد الذي يقصدون له اسم مادة لا يشترط أن يكون لونه أسود وكان يخضب بالسواد فلان من أئمة السلف مثلا أو الصحابة أو التابعين يقولون هذا ليس اللون الأسود المنهي عنه هذا مادة اسمها السواد كمادة الحناء كمادة الكتم كذا هذا المقصود شيخنا مش أنه فيه أسود جائز وأسود غير جائز .
الشيخ : طيب هذا شو الفائدة من الكلام هذا ؟
الحلبي : الفائدة منه فقط تبرئة بعض من ورد عنهم من السلف من مخالفة السنة هذا الذي أنا فهمته من كلام العالم المشار إليه في كلامه في هذه المسألة .
الشيخ : طيب أولا طيب نحن أجبنا من حيث التبرئة بما سبق الحديث عنه. ثانيا لا يقال هذا لأن العلماء حينما بحثوا هذه المسألة وذكروا السواد المحرم قالوا عن بعض السلف أنهم فعلوه هذا السواد نفسه باللون هذا هو فلذلك هذا ما يفيد !
الحلبي : ويدل شيخنا على ذلك أن أصل لفظ السواد يراد به اللون والخروج عن ذلك لا بد له من دليل .
السائل : ذكر الحافظ في * الفتح * عن بعض أهل العلم أنهم استثنوا من ذلك الخضاب في الحرب هل هذا صحيح ؟
الشيخ : لا هذا غير صحيح ، هذا كله تعليلات بالرأي من شأن ترهيب العدو طيب ترهيب العدو يكون بالجهاد والقتال وليس بصبغ البياض.