السائل : ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال البغاة وفي قتال الخوارج ذلك بالنسبة لسبي النساء وغنم الأموال والإجهاز على الجريح وغير ذلك ؟ حفظ
الشيخ : هذا هو الجواب عن سؤالك الأول.
السائل : شيخنا السؤال الثاني ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال البغاة وفي قتال الخوارج وذلك بالنسبة سبي النساء وغنم الأموال والإجهاز على الجريح وغير ذلك ؟
الشيخ : أولا أعد علي السؤال قتال المشركين وقتال البغاة وين راح هذا صاحبنا ؟
السائل : ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال البغاة وفي قتال الخوارج ؟
الشيخ : الخوارج .
السائل : الخوارج وذلك بالنسبة لسبي النساء وغنم الأموال والإجهاز على الجريح وغير ذلك ؟
الشيخ : أنت ذكرت أربعة أنواع وهي ترجع إلى نوعين لأن الكفار والمشركين نوع واحد مرتدين نوع واحد والبغاة والخوارج نوع واحد الخوارج هم البغاة الخوارج الذين يبغون على الحاكم المسلم ويخرجون عليه فإذا هنا نوعان مشركين أصالة وارتدوا عن دينهم ثاني مشركين فحكمهم واحد لا خلاف البغاة والخوارج أيضا حكم واحد أولئك تستحل دماؤهم وأموالهم ونساءهم القسم الأول وهم المشركين أصالة والمرتدون حكمهم واحد تستحل دماؤهم وأموالهم ونساءهم والقسم الآخر الذي قسمتهم إلى قسمين الخوارج والبغاة هؤلاء يقاتلون حتى يفيؤوا إلى الحق لكن لا تسبى نساؤهم ولا تستحل أموالهم ولا يجهز على جريح فيقتل فهو لا يجوز في الإسلام هذا هو الفرق بين هذه الأقسام أو هذين القسمين.
السائل : شيخنا السؤال الثاني ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال البغاة وفي قتال الخوارج وذلك بالنسبة سبي النساء وغنم الأموال والإجهاز على الجريح وغير ذلك ؟
الشيخ : أولا أعد علي السؤال قتال المشركين وقتال البغاة وين راح هذا صاحبنا ؟
السائل : ما هي أوجه الاختلاف في قتال الكفار وفي قتال المرتدين وفي قتال البغاة وفي قتال الخوارج ؟
الشيخ : الخوارج .
السائل : الخوارج وذلك بالنسبة لسبي النساء وغنم الأموال والإجهاز على الجريح وغير ذلك ؟
الشيخ : أنت ذكرت أربعة أنواع وهي ترجع إلى نوعين لأن الكفار والمشركين نوع واحد مرتدين نوع واحد والبغاة والخوارج نوع واحد الخوارج هم البغاة الخوارج الذين يبغون على الحاكم المسلم ويخرجون عليه فإذا هنا نوعان مشركين أصالة وارتدوا عن دينهم ثاني مشركين فحكمهم واحد لا خلاف البغاة والخوارج أيضا حكم واحد أولئك تستحل دماؤهم وأموالهم ونساءهم القسم الأول وهم المشركين أصالة والمرتدون حكمهم واحد تستحل دماؤهم وأموالهم ونساءهم والقسم الآخر الذي قسمتهم إلى قسمين الخوارج والبغاة هؤلاء يقاتلون حتى يفيؤوا إلى الحق لكن لا تسبى نساؤهم ولا تستحل أموالهم ولا يجهز على جريح فيقتل فهو لا يجوز في الإسلام هذا هو الفرق بين هذه الأقسام أو هذين القسمين.