فقه حديث ( لا شؤم إلا في ثلاث الدابة والمرأة والبيت ). حفظ
السائل : السؤال الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا شؤم إلا في ثلاث الدابة والمرأة والبيت ) فطبعا هذا مفهوم عند كثير من الشباب مفهوم بأنه يجوز الواحد يتشاءم من المرأة إلى آخره أنا قرأت لك كتاب تشرح هذه المسألة نرجو ولو بلمحة بسيطة الله يجزيك الخير ؟
الشيخ : أبشر بكل بخير .
مشهور حسن : ذكر الإخوة أثر ابن عباس وعبد الله بن شقيق في * صحيح مسلم * قال " لا أم لك " بما لا يفهم منه ترك الصلاة جماعة سواء كان المسجد قريبا أو بعيدا بالفهم لأنه أخر الصلاة عن وقتها من أجل العلم فمن باب أولى أن يترك صلاة الجماعة ؟
الشيخ : لا اعكس تصب الصلاة في أول الوقت مستحب الصلاة في المسجد واجب .
مشهور حسن : شيخنا هو ترك الصلاة عن وقتها بالكلية وذلك ترجم مسلم وضع مسلم الجمع بين الصلاتين وفي نفس الحديث ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ).
الشيخ : لا لا الحادثة هذه التي قيل له الصلاة الصلاة قال " ويحك أتعلمني الصلاة " هنا ليس فيه نص أنه جمع وإنما فيه أن الصلاة حضرت فذكر بها فقال " ويحك أتعلمني الصلاة " وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لكن ليس فيه أنه هو جمع في الحادثة . واضح .
مشهور حسن : واضح .
الشيخ : جزاك الله خيرا أما الجواب كما رجوت بإيجاز فهو أن الحديث هذا مختصر واللفظ الذي توافرت عليه روايات كثيرة هو بلفظ ( لو كان الشؤم في شيء لكان في ثلاث ) لو كان الشؤم وهذا ينفي الشؤم تفضل .