هل يجوز ضرب المصروع؟ حفظ
السائل : ممكن بعضهم هؤلاء بعض الشباب الذين يقرؤون احتجوا يقولون أنه مثلا ثبت عن بعض الأئمة كانوا يضربون ونحن ضربنا نفع هذا الضرب ليش نمنع طالما هو نافع أو علاج معين ونفع وخرج الجن ؟
الشيخ : يا أخي شبه لهم أنا أسأل هل اقتصروا على الضرب أم كان الضرب ملحقا بالقراءة ؟
السائل : كان ملحقا بالقراءة !
الشيخ : أه فلماذا لا يقال النفع حصل بالقراءة وليس بالضرب لأنه لو كان الضرب هو الذي حصل النفع كان يستقيم ادعاءهم لكن نحن نقول لهم جربوا وسواء نجحتم أو ما نجحتم ستكونون من الخاسرين جربوا أن تقتصروا فقط على تلاوة القرآن فإن نفعت هذه التلاوة فذلك ما نرجوا وإن ما نفعت التلاوة إذا النفع من الضرب فهذا الضرب هل هو العلاج في الشرع؟ الجواب لا و هنا لا بد لي من أن أذكر بشيء خطر في بالي يوم وجهت السؤال السابق ثم الاستمرار في الكلام والسؤال من هون وهون ذهب ما كان خاطرا في بالي والآن عاد إلي ما كان غاب عني فأقول :
لا يجوز للمسلم أن يعتبر وسيلة ما يرى منها فائدة ما أن يدعي بأن هذه الوسيلة مشروعة لأنه يترتب منها فائدة ملموسة لا يجب أن تكون الوسيلة مشروعية أي معروف شرعيتها عندنا في ديننا أما حصول فائدة بوسيلة ما فهنا تأتي القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة عندهم نحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة يعني نريد أن نحصل الشفاء بماذا ؟ بالخمر جربنا يا أخي سقينا ناس مرضى مصابين بنوع من المرض الخمر ونفع لكن ليس كل نافع يجوز ! ولذلك قال تعالى (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) لذلك يقول بعض العلماء المحققين لا يوجد في الدنيا شيئا نافعا بالمائة مائة لا بد يكون مقرون به شيء من الضرر كما أنه لا يوجد في الدنيا شيء ضار في المائة مائة لا بد أن يكون فيه شيء نافع وهذا هو نص القرآن (( وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذا ما ينبغي لنا أن نتورط ونقول ما دام حصل فائدة من الوسيلة هذه فهذه الوسيلة مشروعة لا يجب أن نأخذ شرعية الوسيلة من قواعد الشريعة وأدلتها هذا الذي أردت أن أذكر آنفا.
السائل : تأكيدا لكلامكم شيخنا علماء صانعي العقاقير يحطوا على النشرات شيخنا نحذر المستعمل الدواء الشافي في نظرهم من أنه فيه كذا وكذا ضار هذا يعني بس حبيت أضيفه شيخنا .
الشيخ : هو كذلك .
الشيخ : يا أخي شبه لهم أنا أسأل هل اقتصروا على الضرب أم كان الضرب ملحقا بالقراءة ؟
السائل : كان ملحقا بالقراءة !
الشيخ : أه فلماذا لا يقال النفع حصل بالقراءة وليس بالضرب لأنه لو كان الضرب هو الذي حصل النفع كان يستقيم ادعاءهم لكن نحن نقول لهم جربوا وسواء نجحتم أو ما نجحتم ستكونون من الخاسرين جربوا أن تقتصروا فقط على تلاوة القرآن فإن نفعت هذه التلاوة فذلك ما نرجوا وإن ما نفعت التلاوة إذا النفع من الضرب فهذا الضرب هل هو العلاج في الشرع؟ الجواب لا و هنا لا بد لي من أن أذكر بشيء خطر في بالي يوم وجهت السؤال السابق ثم الاستمرار في الكلام والسؤال من هون وهون ذهب ما كان خاطرا في بالي والآن عاد إلي ما كان غاب عني فأقول :
لا يجوز للمسلم أن يعتبر وسيلة ما يرى منها فائدة ما أن يدعي بأن هذه الوسيلة مشروعة لأنه يترتب منها فائدة ملموسة لا يجب أن تكون الوسيلة مشروعية أي معروف شرعيتها عندنا في ديننا أما حصول فائدة بوسيلة ما فهنا تأتي القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة عندهم نحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة يعني نريد أن نحصل الشفاء بماذا ؟ بالخمر جربنا يا أخي سقينا ناس مرضى مصابين بنوع من المرض الخمر ونفع لكن ليس كل نافع يجوز ! ولذلك قال تعالى (( ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) لذلك يقول بعض العلماء المحققين لا يوجد في الدنيا شيئا نافعا بالمائة مائة لا بد يكون مقرون به شيء من الضرر كما أنه لا يوجد في الدنيا شيء ضار في المائة مائة لا بد أن يكون فيه شيء نافع وهذا هو نص القرآن (( وإثمهما أكبر من نفعهما )) إذا ما ينبغي لنا أن نتورط ونقول ما دام حصل فائدة من الوسيلة هذه فهذه الوسيلة مشروعة لا يجب أن نأخذ شرعية الوسيلة من قواعد الشريعة وأدلتها هذا الذي أردت أن أذكر آنفا.
السائل : تأكيدا لكلامكم شيخنا علماء صانعي العقاقير يحطوا على النشرات شيخنا نحذر المستعمل الدواء الشافي في نظرهم من أنه فيه كذا وكذا ضار هذا يعني بس حبيت أضيفه شيخنا .
الشيخ : هو كذلك .