في كم يكفن الميت؟ حفظ
السائل : في كتاب " أحكام الجنائز " ذكرتم أن من السنة الميت يكفن بثلاثة أثواب ثم بنفس الكتاب نقلتم الحديث الذي صح عن النبي أنه قال ( إذا توفي أحدكم فليكفن بثوب حبرة ) فظاهر الحديث هذا يدل على جواز التكفين بثوب حبرة للإنسان منا ثم أنتم نقلتم في البداية السنة ثلاثة أثواب فما يعني توضيح هذه المسألة منكم جزاك الله خيرا؟
الشيخ : أظهر لي التعارض حتى أوضح أنا ما شايف فيه التعارض يعني لو قلت أنا معي دينار بعدين قلت لواحد معي ثلاثة دنانير فيه تعارض؟
السائل : التعارض يكون عندي أنا بالمفهوم الذي جاء أنه بالبداية قلت ثلاثة أثواب.
الشيخ : لا لا، خليك معي لا تحِد عني أنا قلت معي دينار بعدين مرة ثانية قلت لواحد معي ثلاثة دنانير فيه تعارض؟
السائل : ما فيه تعارض إلا مفهومك أنك عندي أنك قلت لواحد دينار ممكن في وقت معين وثلاثة دنانير في وقت ثاني.
الشيخ : فيه تعارض؟
السائل : لا أرى تعارض إلا في الكمية.
الشيخ : إيش معناه يعني أنا لما قلت معي ثلاثة أستطيع أن أتصدق بالثلاثة وإلا لا؟
السائل : تستطيع.
الشيخ : طيب لما قال الرسول (ثوب حبرة ) يعني أنه ما في ثلاثة أثواب؟
السائل : فيه ثلاثة أثواب.
الشيخ : إذا خلاص انتهت المشكلة الحبرة لا تعني لا غيرها هذه المشكلة قولي أنا معي درهم لا ينفي غير الدرهم ذكر الأقل لا ينفي الأكثر.
السائل : جزاك الله خيرا.
الحلبي : شيخنا أجبتم أنتم في الحاشية في هذه النقطة أن يكون أحدها ثوب حبرة.
الشيخ : إي نعم هو هذا.