رجل كان يعطي لأخ له مبلغا من المال كل نهاية شهر لأنه محتاج لأمر ما حلف بالطلاق ثم ندم فأراد أن يعود على ذلك الحلف فماذا يصنع؟ حفظ
السائل : رجل كان يعطي أخ له مبلغا من المال كل نهاية شهر لأن أخوه محتاج لأمر ما حلف بالطلاق.
الشيخ : من؟
السائل : الرجل الذي يعطي.
الشيخ : المتصدق
السائل : المتصدق
السائل : حلف بالطلاق.
السائل : بالطلاق أنه ما يعطي أخوه هذا المبلغ ثم ندم ألا يعطيه مطلقا ثم ندم فأراد أن يعود فرأى بعضهم أن يعطي هذا المبلغ لأخ آخر أو لشخص آخر ثم ذاك الرجل يقوم بإعطاءه فبعضهم قال أنا أعطي فلان يعني أخوك الذي أنت حلفت من أجله عليه المبلغ وأنت بتعطيني إياه فهل هذه الصورة جائزة
اليشخ : لا
السائل : وما هو الحل؟
الشيخ : الحل بسيط بكفر عن يمينه ما حلف أبو بكر الصديق ألا يعطي لمسطح
السائل : نعم
الشيخ : الذي كان من جملة من شاركوا في إشاعة الفاحشة في حق أم المؤمنين ومع ذلك ماذا كان الحل أن يعود إلى التصدق عليه وأن يكفر عن يمينه.
السائل : وإن كان قد قصد الطلاق بعينه؟
الشيخ : قصد الطلاق بعينه يعني حلف بالطلاق تقصد؟
السائل : لا يعني قال هذه زوجتي طالق إن فعلت كذا إذا أعطيتك المال.
الشيخ : آه هنا نحن نقول الطلاق المعلق بالشرط فإذا تحقق الشرط يقع الطلاق بشرط أن يكون قاصدا للطلاق ولم يكن يقصد به أن يحمل نفسه على شيء أو أن يحملها على ألا تفعل شيئا ما فيبدو واضحا في مثل هذه الصورة أن هو يحلف بطلاق زوجته إن عاد إلى التصدق على أخيه أن يردع نفسه من الصدقة وليس يعني أنه يطلق زوجته لأن الزوجة كما يقول المثل العربي " لا ناقتي فيها ولا جملي " فليس لها علاقة في هذه المخاصمة لكن هو يطلق وبهذا الشرط لكي يردع نفسه أن يعود إلى التصدق على أخيه فإذا إذا ندم على هذا فما يعتبر هذا حلفا بالطلاق ... كما نقول في بعض الأجوبة عن مثل هذا السؤال لو قال لزوجته وقد رآها خرجت من دار جاره شو عم تساوي أنت في بيت جاري اشتبهت فيها فقال لها إن رأيتك مرة أخرى دخلت لبيت الجار فأنت طالق هو فعلا يريد إيش تطليقها لأنه شك في طهارتها إي هذا المثال غير هذاك المثال فهنا يقع الطلاق لكن الذين لا يشترطون الإشهاد فوقع الطلاق مجرد ما رآها ثاني مرة أما الذين يشترطون الإشهاد كما نتبنى نحن ذلك وأراد فعلا أن ينفذ الطلاق يجيب اثنين من الشهود العدول ويقول أنا طلقت فلانة.