هل يجوز قضاء الصلاة الفائته في أوقات النهي وما هي السنة .؟ حفظ
مثلا ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ) إذا هذا استيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس ، فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية ، رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت ، فهو يصليها ولو كان الوقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا، أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى " إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر " فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات المنهي الصلاة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا الصلاة المنسية من ذلك ما يحضرني صلاة من صلى الفجر في منزله ، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون فهو يصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا ، فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث ( إذا دخل أحدكم المسجد )، لأن هذه الأحاديث الناهية عن الصلاة قد دخلها تخصيص ومعنى ذلك أن عمومها ضعف بينما عموم حديث ( إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذاك العموم المخصص وتكون النتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذاك العموم الذي لم يدخله تخصيص هذا الوجه الأول .
الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله ( لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس ، قال له يا فلان أصليت ؟ قال لا قال قم فصل ركعتين ثم التفت إلى الجالسين هنا ... ) ، اسمع يا شيخ ( ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) . الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها ، فإذا وجدنا الرسول عليه السلام أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه لما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان: الفائدة الأولىأنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروه، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال ( والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليوجز فيهما ) هذا جواب السؤال عما سبق .
السائل : حديث ركعتي تحية المسجد بشكل عام ألا نعتبره مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان ... ) ؟
الشيخ : وإيش معنى كلامي السابق ؟
السائل : أنت قلت إن النص العام يمنع إلا تحية المسجد .
الشيخ : أنا قلت إلا أنا ما قلت إلا يا أخي، قلت العكس ، قلت هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابة السابق الذكر ، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك يا وفيق ؟!
السائل : الذي صلى الفجر مع الجماعة في المسجد هذا الذي صلى الجماعة يصلي ... ؟
الشيخ : يجوز، غيره .
الوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله ( لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس ، قال له يا فلان أصليت ؟ قال لا قال قم فصل ركعتين ثم التفت إلى الجالسين هنا ... ) ، اسمع يا شيخ ( ثم التفت إلى الحاضرين فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) . الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها، صلاة النافلة منهي عنها ، فإذا وجدنا الرسول عليه السلام أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه لما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان: الفائدة الأولىأنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروه، والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة الصلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال ( والخطيب يخطب فليصلي ركعتين وليوجز فيهما ) هذا جواب السؤال عما سبق .
السائل : حديث ركعتي تحية المسجد بشكل عام ألا نعتبره مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصلوا عند شروق الشمس ولا عند غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان ... ) ؟
الشيخ : وإيش معنى كلامي السابق ؟
السائل : أنت قلت إن النص العام يمنع إلا تحية المسجد .
الشيخ : أنا قلت إلا أنا ما قلت إلا يا أخي، قلت العكس ، قلت هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابة السابق الذكر ، وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك يا وفيق ؟!
السائل : الذي صلى الفجر مع الجماعة في المسجد هذا الذي صلى الجماعة يصلي ... ؟
الشيخ : يجوز، غيره .