سؤال عن الزكاة عن الشيكات مؤجلة الدفع وعروض التجارة. حفظ
السائل : أول شيء نعرفك على أنفسنا طبعا
الشيخ : تفضل
السائل : محمود عطية من سكان التاج الأخ زكريا من التشاد بالنسبة للزكاة إذا كانت الأموال الموجودة ما تكون سيول نقدية عبراة عن بضاعة أو شيكات مؤجلة الدفع.
الشيخ : عفوا أو شيكات إيش
السائل : مؤجلة الدفع
الشيخ : مؤجلة الدفع تقصد يعني ديون.
السائل : آه هي بس عادة تسدد في مواعيدها لأنه أنا فاتح مصلحة وبجتمع عندي مبالغ كبيرة شيكات مؤجلة هذه إلها استحقاقات زائد على ذلك أنه في بكون بضاعة بردو ما تتوفر باستمرار اللي هي ما تصيرش عندي سيولة نقدية اللي يمضي عليها حول كيف بدي أطلع الزاكة هل أطلعها أنه على الأرباح أو ..
الشيخ : هل تطلعها إيش
السائل : على الأرباح السنوية.
الشيخ : الأرباح إيوا لحظة اشوي
السائل : بجوز أنا أطلعها على الأرباح أو يجوز أطلعها تقديري وعن المكينات الموجودة المعدات.
الشيخ : المكينات المعدات ما عليها زكاة المهم فيما ذكرت من ما سميته بالشيكات وما عندك من عروض تجارية لكن قبل الإجابة عن هذين الأمرين معقول تاجر مثلك ما يكون عنده في الصندوق مثلا ألف دينار.
السائل : بيكون باستمرار سيدنا حوالي لا يقل عن عشرة آلاف دينار.
الشيخ : طيب إذا لماذا تقول ما عندك سيولة.
السائل : لا أنا الذي أقصده معضم الفلوس ..
الشيخ : أنا فاهم شو مقصدك بس أنت افهم شو مقصدي إذا لا بد ما يكون عندك في الصندوق سيولة وليس كما سألتك ألف دينار بل ألوف مؤلفة كما قلت، صح
السائل : آه بس بتزيد وتنقص سيدنا.
الشيخ : ما عليش لأنه أيضا لما بتقول بزيد وبينقص هل يمضي زمن عندك أنه لا يبقى عندك في الصندوق ألف دينار سنة كاملة.
السائل : احتمال مش أكيد طبعا.
الشيخ : لا هذا الاحتمال
السائل : لا ..
الشيخ : طول بالك يجب أن يكون جوابك على الأقل في الظن الراجح احتمال احتمال يعني هلا واحد لو سئل شو ظنك بفلان رجل يعني صادق في حديثه ولا كاذب لا بقول صادق يعني شو صادق وحي ينزل عليه ولا غلبة ظن؟
السائل : غلبة الظن
الشيخ : غلبة ظن وهكذا المعاملات كلها تقوم على غلبة الظن فأنت الآن لما تقول احتمال نعم هذا اللي قلنا نحن فلان صادق يحتمل أنه ليس كذلك لكن شو غلبة الظن؟ أنه صادق فالآن ألا يغلب على ظنك أنه هل العشرة آلاف أو الثلاثين ألف اللي تقول موجودين في الصندوق عندك ما بيغلب على ظنك إنه على الأقل منها ألف يحول الحول من رمضان إلى رمضان من محرم إلى محرم بيغلب على ظنك ولا لا ؟
السائل : نعم يا سيدي.
الشيخ : طيب من هنا بأى نحن نستطيع أن ننطلق في الإجابة على سؤاليك الأولين
أولا بالنسبة للشيكات هذه كما قلت أنا بفهم أنها ديون موظفة الأداء في تاريخ معين فالآن على سبيل تفقيهك في الدين وإن كان باستطاعتي أن أقول لك هيك وهيك وبس لكن أريد أبصرك يعني في دينك العلماء يقسمون الديون التي عند الناس إلى قسمين أحدهما يسمونه دين حي والآخر دين ميت يعنون بالدين الحي هو الذي يرجو الدائن أن يحصله والعكس بالعكس الدين الميت هو الذي انقطع أمله أن يحصله لسبب أو آخر مثلا أن يكون المدين أصيب بفقر متقع فكل ما طولب والله ما أستطيع ما عندي ما عندي إلى آخره أو مكابر جاحد كما قال عليه السلام ( مطل الغني ظلم ) فيه ناس بيعملوا هيك صح ولا لا
السائل : نعم سيدي
الشيخ : ولذلك بيدخل الدائنين والمدينين أحيانا في مخاصمات ومرافعات ومحاكمات وو إلى آخره فالآن الدين اللي هو مقيد في شيكات في ظني أنا وأنت أدرى يلحق بالقسم الأول أي الدين الحي صح
السائل : نعم
الشيخ : هه على هذا المال اللي عندك في الصندوق يكفي أنه يكون عندك نصاب واحد مش أنصبة النصاب يختلف طبعا باختلاف قيمة الذهب ارتفاعا وهبوطا فهو اليوم تقريبا نحو سبعمائة ثمانمئة دينار فإذا حال الحول على نصاب عندك فقط وافترضنا أن الحول بدأ من محرم إلى محرم أول ما دخل محرم الثاني معناها حال الحول على هذا النصاب أما البقية ممكن مثل ما قلت أنت بينقص وبزيد ماشي
السائل : نعم سيدي
الشيخ : يوم دخل الحول الجديد ومضى الحول القديم بدك تنظر شو عندك في الصندوق تخرج الزكاة عن كل هل الموجود في الصندوق واضح إلى هنا
السائل : نعم سيدي
الشيخ : إيه زائد بدك تشوف الديون التي لك على الناس تجمعها وتضيفها لهذا المال اللي عندك في الصندوق ونتيجة الجمع تخرج عن الجميع بالمئة اثنين ونصف وهكذا انتهينا من هذه
السائل : نعم سيدي
الشيخ : كويس شو بقي علينا؟ بقي علينا عروض التجارة أنت مثلا شو نوع تجارتك .
السائل : عم أوزع أثاث لأصحاب المعارض
الشيخ : أثاث
السائل : نعم سيدي
الشيخ : مثلا كنبيات
السائل : كنبيات وغرف نوم والأمور هذه.
الشيخ : كويس عروض التجارة هذه تسمى عند العلماء عروض التجارة للعلماء فيه مذهبان المذهب المشهور عند العلماء أن عروض التجارة تقوم في آخر كل سنة تقدر قيمتها الحالية بعد هذا التقدير كأن هذه البضاعة تحولت إلى سيولة هل البضاعة عندك مثلا عشرة آلاف قيمتها الحالية فتفترض كأنه عندك عشرة آلاف سيولة وبطلع عليهم بالمئة اثنين ونصف كما قلنا بالنسبة للمال الأول هذا مذهب المذهب الثاني ليس على عروض التجارة زكاة وإنما عليها زكاة مطلقة شو معنى زكاة مطلقة أي يخرج المزكي من هذه العروض التي لديه ما تطيب به نفسه المؤمنة دون تحديد النسبة بالنسبة للعملة معروف بالمئة اثنين ونصف هنا ما فيه نسبة معينة وإنما ما تطيب به نفس المزكي أحيانا بتكون عروض تجارة كما قلت أنت آنفا بمعنى قد تكلف ثمن غالي فحينئذ ينظر صاحب العروض هذه على حسب تجارته واسعة لو طالعلوا يمكن ما يساوي ألف قيمة ألف يكون بالنسبة له قليل لأن بضاعته ما شاء الله بالألوف المؤلفة أو قد يكون رجل يعني مستور الحال ما عنده هل الغنى الواسع فإذا كل واحد من هؤلاء التجار أصحاب العروض بيخرجوا من هذه العروض ما يتناسب مع وضعهم المالي أي الغنى فإذا فعل ذلك فيكون حقق عموم قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تجارا من الشام جاؤوا إلى المدينة تجار خيل فعرضوا على عمر أن يأخذ منها زكاتها فقال عمر ( إنه لم يفعله صاحباي من قبلي ) يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر الصديق والجماعة أولئك غير نحن اليوم مع الأسف اليوم نحن نحاول نتخلص من الزكاة بأي طريق كان وبما يسمونه بالحيل الشرعية حتى وصل الأمر ببعضهم يتخلص من الزكاة عنده ألوف مؤلفة قبل ما يحول الحول بيوم بيومين المال يعطيه لزوجته بهذه الصورة ما حال الحول صح.
السائل : نعم
الشيخ : بعد يومين ثلاثة بيسترجع هذا المال وخلاص من الزكاة مبينة حيلة بسمونها هن " حيلة شرعية " حاش لله هذه " حيلة شيطانية " المقصود منها معاكسة قوله (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فهؤلاء التجار الذين جاؤوا إلى عمر بن الخطاب وطلبوا منه أن يأخذوا زكاة الخيل اعتذر وقال ( إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، لما ألحوا كان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة ) مش زكاة فأخذ منهم يعني كم راس من الخيل وضمها لبيت مال المسلمين فطابت قلوبهم فعلى هذا التاجر من أي نوع كانت تجارته يخرج من تجارته ما تطيب به نفسه وتتزكى أيضا كما قال تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) هذا الجواب المتعلق بالعروض لعلك أخذت جواب كل ما سألت
السائل : نعم سيدي
الشيخ : ولا بقي شيء آخر. نعم