ما حكم تغيير النية في الصلاة ( في صلاة النافلة ) ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : أبو شادي ... .
الشيخ : بس أنت عم توجهه ثم تعكس التوجيه أنت ما وجهته أنه يسأل هو ليش ما يحكي هو أنت تعرف نحن ننكر الواسطة خلي هو يحكي.
السائل : مد يده ما رأيته.
الشيخ : إذا حسبك أن تقول مد يده. تفضل.
السائل : بالنسبة للوتر شيخي لصلاة الوتر إذا كنت ناوي ثلاثة ركعات وفي أثناء الصلاة سلمت بعد ركعتين أو العكس.
الشيخ : كنت ناوي ركعتين وتابعت
السائل : نعم
الشيخ : لا بأس في ذلك لأن كلا سنة.
السائل : سنة؟
الشيخ : نعم الذي لا يجوز تغيير النية هي الفريضة أما التطوع فكما قال عليه السلام في الصيام ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وإذا كان الوتر مخيرا المصلي بين أن يصلي ركعة أو ثلاث أو أو إلى آخره فأولى وأولى أن يتردد عمله بين سنة وأخرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوصل بتشهد واحد في ثلاث ركعات الوتر والفصل فإذا ما يضره هنا اختلاف نية الموتر ما دام أنه لا يخرجه عن السنة.
نعم