إذا صلى الإمام جالسا لعلة فهل نصلي خلفه جلوسا؟ حفظ
السائل : شيخنا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) أحيانا الإمام يصلي مثلا نصف جالس في التشهد أو نصف راكع بسبب مرضه أو علة هل على المأمومين كذلك أن يتابعوه في ذلك في الحركة الطارئة يعني ؟
الشيخ : إن كانوا يستطيعون فهذا واجبهم لقوله عليه الصلاة والسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا أمر واضح جدا ولا يوجد هنا ما قد يتردد في بال بعض العلماء أو بعض طلاب العلم بناء على ما يذكر في بعض كتب العلماء أن هذا الحديث منسوخ ( وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين ) يقول بعضهم إن هذا منسوخ بماذا نسخ ؟ قالوا نسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جالسا وقيام أصحابه خلفه قياما والجواب على هذا من ناحيتين اثنتين وأعتقد أن هذا من العلم الهام أن يعرفه إخواننا طلاب العلم
الناحية الأولى أن الأصل إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله لم يجز المصير إلى نسخ القول بالفعل وإنما المرحلة الأولى التوفيق والجمع بين القول وبين الفعل سواء كان القول أمرا والفعل مخالفا له أو كان القول نهيا والفعل مخالف له فلا ينبغي للعالم أن ينسخ القول الآمر أو النهي بفعله عليه السلام المخالف له لا وإنما ينبغي قبل كل شيء محاولة التوفيق بين القول والفعل فإذا تصادم التوفيق بينهما ولم يتمكن العالم إلى هذا التوفيق حينئذ لا بد من ادعاء النسخ في أحدهما وليس من الضروري أن نقول إن القول هو الناسخ للفعل أو إن الفعل هو الناسخ للقول وإنما الأمر مشاع بين هذا وهذا حسب الأدلة المحيطة بالمسألة التي تعارض فيها الحديث القولي والحديث الفعلي هذا أولا
وثانيا إذا وصلنا إلى التعارض حينئذ لا بد من تطلب المتقدم من المتأخر فإن كان المتقدم هو الفعل حينئذ فقوله عليه السلام ناسخ له وإن كان المتقدم هو القول والفعل هو المتأخر وأمكن التوفيق كما قلنا في الاحتمال الأول وجب التوفيق حديثنا هنا يمكن حله بكل من الوجهين الوجه الأول أن الفعل عفوا أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب فقوله ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) فإن افترضنا أن فعله عليه السلام أي في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم كان هو آخر الأمر حينئذ لا يجوز أن نقول هذا نسخ الأمر وإنما نقول نسخ الوجوب لأنه لا تنافي بين الفعل الجائز وبين الأمر المستحب لأنه يجوز فعله ويجوز تركه فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا بين بتركه لهذا الأمر الذي الأصل فيه الوجوب أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب أما إذا كان العكس تمامام فحينئذ الفعل هنا هو المنسوخ ويبقى الأمر على إطلاقه وهو على الوجوب احفظ ما عندك فقد جاء في حديث مرسل صحيح الإسناد عن طاوس من كبار التابعين الذين لقوا كثيرا من الأصحاب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة في هذه الحادثة نفسها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إذا هذا يرجح أن الفعل هو المنسوخ وليس القول شيء أخير وهذا مهم جدا استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا أقول هذا أولا من باب تحقيق كلمة لأهل العلم " من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله " هذا أولا وثانيا تعليما لكم يا معشر الإخوان الجالسين هنا ألا يستقل أحدكم بفتوى وليس هو أهلا لها وإنما يقول سمعت فلانا وفلان من أهل العلم يقول كذا وكذا حتى ما يرفع رأسه ويحي إليه الشيطان أنك صرت من أهل العلم وصرت من أهل الفتوى " من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله " من أجل هذا وهذا أنا أذكر أنني استفدت ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يذكر لأنه من درر العلم ونوادره وإلا فكل علم نحن نستفيده نستفيده ممن ؟ ممن سبقنا من العلماء لكن لو أراد أحدنا أنا استفدت هذا من فلان معناه راح المجلس في التحدث عمن استفدنا ولذلك فهنا عذر لنا ألا ننسب كل قول إلى قائله إذا كان أمرا معروفا مشاعا أما إذا كان عزبزا نادرا كهذا الذي سأقوله نقلا عن ابن تيمية لأن عزته وندرته تشرف القائل وأنا حينئذ لا يجوز أن أرفع من مقامي ومن منزلتي بعلم غيري لأنني أكون لا سمح الله ممن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) أقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدد رده على الذين يذهبون إلى نسخ الحديث القولي السابق ذكره قال هذا لا يمكن لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) له سبب هذا السبب كما جاء في * صحيح مسلم * من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (كان ذات يوم راكبا دابته فشمست به فوقع على الأرض وأصيب في أكحله - عرق في العضد فلم يستطيع - وعليكم السلام ورحمة الله - فلم يستطع أن يصلي الظهر - وعليكم السلام - لم يستطع أن يصلي الظهر قائما فصلى بالناس جالسا ) هذا سبب ورود الحديث السابق ( فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه قياما فأشار إليه أن اجلسوا ولما سلم عليه الصلاة والسلام قال: إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم فإنما جعل الإمام ليؤتم به ) وذكر الحديث وقال في آخره كما سمعتم ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " مثل هذا الحكم المرتبط بعلة علة التشبه بالكفار هذه العلة لا يمكن القول بنسخها فهي علة ماضية إلى يوم القيامة لذلك لا يمكن أن يقال بأن الأمر بالجلوس المعلل باافرار من التشبه بالكفار لا يمكن أن يقال بأنه منسوخ مرة وإنما يمكن تعديل وقع هذا الأمر الذي يفيد كما نقول دائما وأبدا في أصله الوجوب فيقال الوجوب هو الذي نسخ وهذا لا تنسوا معي هذا إذا فرضنا أنه ثبت عندنا أن هذا الفعل كان بعد ذاك الأمر أما والأمر ليس كذلك فيبقى قوله عليه السلام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) على ظاهره أولا أي الأمر وعلى مفعوله وإحكامه إلى يوم يبعثون " هذا الذي أردت بيانه بمثل هذه المناسبة.
طيب أعانك الله، أهلا وسهلا وعليكم السلام أعانك الله وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ : إن كانوا يستطيعون فهذا واجبهم لقوله عليه الصلاة والسلام ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) هذا أمر واضح جدا ولا يوجد هنا ما قد يتردد في بال بعض العلماء أو بعض طلاب العلم بناء على ما يذكر في بعض كتب العلماء أن هذا الحديث منسوخ ( وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين ) يقول بعضهم إن هذا منسوخ بماذا نسخ ؟ قالوا نسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جالسا وقيام أصحابه خلفه قياما والجواب على هذا من ناحيتين اثنتين وأعتقد أن هذا من العلم الهام أن يعرفه إخواننا طلاب العلم
الناحية الأولى أن الأصل إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله لم يجز المصير إلى نسخ القول بالفعل وإنما المرحلة الأولى التوفيق والجمع بين القول وبين الفعل سواء كان القول أمرا والفعل مخالفا له أو كان القول نهيا والفعل مخالف له فلا ينبغي للعالم أن ينسخ القول الآمر أو النهي بفعله عليه السلام المخالف له لا وإنما ينبغي قبل كل شيء محاولة التوفيق بين القول والفعل فإذا تصادم التوفيق بينهما ولم يتمكن العالم إلى هذا التوفيق حينئذ لا بد من ادعاء النسخ في أحدهما وليس من الضروري أن نقول إن القول هو الناسخ للفعل أو إن الفعل هو الناسخ للقول وإنما الأمر مشاع بين هذا وهذا حسب الأدلة المحيطة بالمسألة التي تعارض فيها الحديث القولي والحديث الفعلي هذا أولا
وثانيا إذا وصلنا إلى التعارض حينئذ لا بد من تطلب المتقدم من المتأخر فإن كان المتقدم هو الفعل حينئذ فقوله عليه السلام ناسخ له وإن كان المتقدم هو القول والفعل هو المتأخر وأمكن التوفيق كما قلنا في الاحتمال الأول وجب التوفيق حديثنا هنا يمكن حله بكل من الوجهين الوجه الأول أن الفعل عفوا أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب فقوله ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) فإن افترضنا أن فعله عليه السلام أي في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم كان هو آخر الأمر حينئذ لا يجوز أن نقول هذا نسخ الأمر وإنما نقول نسخ الوجوب لأنه لا تنافي بين الفعل الجائز وبين الأمر المستحب لأنه يجوز فعله ويجوز تركه فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هاهنا بين بتركه لهذا الأمر الذي الأصل فيه الوجوب أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب أما إذا كان العكس تمامام فحينئذ الفعل هنا هو المنسوخ ويبقى الأمر على إطلاقه وهو على الوجوب احفظ ما عندك فقد جاء في حديث مرسل صحيح الإسناد عن طاوس من كبار التابعين الذين لقوا كثيرا من الأصحاب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة في هذه الحادثة نفسها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إذا هذا يرجح أن الفعل هو المنسوخ وليس القول شيء أخير وهذا مهم جدا استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا أقول هذا أولا من باب تحقيق كلمة لأهل العلم " من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله " هذا أولا وثانيا تعليما لكم يا معشر الإخوان الجالسين هنا ألا يستقل أحدكم بفتوى وليس هو أهلا لها وإنما يقول سمعت فلانا وفلان من أهل العلم يقول كذا وكذا حتى ما يرفع رأسه ويحي إليه الشيطان أنك صرت من أهل العلم وصرت من أهل الفتوى " من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله " من أجل هذا وهذا أنا أذكر أنني استفدت ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يذكر لأنه من درر العلم ونوادره وإلا فكل علم نحن نستفيده نستفيده ممن ؟ ممن سبقنا من العلماء لكن لو أراد أحدنا أنا استفدت هذا من فلان معناه راح المجلس في التحدث عمن استفدنا ولذلك فهنا عذر لنا ألا ننسب كل قول إلى قائله إذا كان أمرا معروفا مشاعا أما إذا كان عزبزا نادرا كهذا الذي سأقوله نقلا عن ابن تيمية لأن عزته وندرته تشرف القائل وأنا حينئذ لا يجوز أن أرفع من مقامي ومن منزلتي بعلم غيري لأنني أكون لا سمح الله ممن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) أقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدد رده على الذين يذهبون إلى نسخ الحديث القولي السابق ذكره قال هذا لا يمكن لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) له سبب هذا السبب كما جاء في * صحيح مسلم * من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (كان ذات يوم راكبا دابته فشمست به فوقع على الأرض وأصيب في أكحله - عرق في العضد فلم يستطيع - وعليكم السلام ورحمة الله - فلم يستطع أن يصلي الظهر - وعليكم السلام - لم يستطع أن يصلي الظهر قائما فصلى بالناس جالسا ) هذا سبب ورود الحديث السابق ( فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه قياما فأشار إليه أن اجلسوا ولما سلم عليه الصلاة والسلام قال: إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم فإنما جعل الإمام ليؤتم به ) وذكر الحديث وقال في آخره كما سمعتم ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " مثل هذا الحكم المرتبط بعلة علة التشبه بالكفار هذه العلة لا يمكن القول بنسخها فهي علة ماضية إلى يوم القيامة لذلك لا يمكن أن يقال بأن الأمر بالجلوس المعلل باافرار من التشبه بالكفار لا يمكن أن يقال بأنه منسوخ مرة وإنما يمكن تعديل وقع هذا الأمر الذي يفيد كما نقول دائما وأبدا في أصله الوجوب فيقال الوجوب هو الذي نسخ وهذا لا تنسوا معي هذا إذا فرضنا أنه ثبت عندنا أن هذا الفعل كان بعد ذاك الأمر أما والأمر ليس كذلك فيبقى قوله عليه السلام ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) على ظاهره أولا أي الأمر وعلى مفعوله وإحكامه إلى يوم يبعثون " هذا الذي أردت بيانه بمثل هذه المناسبة.
طيب أعانك الله، أهلا وسهلا وعليكم السلام أعانك الله وعليكم السلام ورحمة الله.