ما حكم بيع التقسيط بالزيادة ؟ حفظ
الشيخ : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) وفي الحديث الآخر ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ) راوي الحديث سماك بن حرب التابعي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ) يعني قراءة ابنة مسعود ( من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ) راوي الحديث الثاني هو ابن مسعود هذا وعنه سماك بن حرب التابعي عن ابن مسعود قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ) قيل لسماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " هذا بيع التقسيط الفاشي في زماننا هذا التي شاعت فيه المخالفات الشرعية ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " نقدا بمئة دينار ونسيئة بمائة وعشرة بمئة وعشرين اللي هو هذا الحديث الثاني فائدته فائدتان الأولى تحريم هذه البيعة والأخرى بيان ما بيعتين في بيعة حيث فسره الراوي عن ابن مسعود بأنه بيع التقسيط أبيعك هذا نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرة أو عشرين الحديث الأول فيه فائدة تزيد على هذا الحديث لأنه يشاركه في تحريم البيعتين في بيعة ويزيد عليه في تجويز وتسليك هذا البيع لأنه الحديث الأول نهى يفيد البطلان لكن هذا الحديث الأول حديث ( من باع بيعتين في بيعة ) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن البيع صحيح بشرط عدم أخذ الزيادة وإلا إذا أخذ الزيادة تكون ربا ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ) أي أنقصهما الثمن وإلا الربا هذا الجهاز بمئة دينار نقدا وبمئة وعشر تقسيطا عليه لما بدو يحاسبو يأخذ منه مئة فقط كبيع النقد فإن أخذ منه الزيادة عشرة فهو ربا وهذا ما يقع فيه أكثر التجار اليوم الذين لا يعرفون أن يبيعوا إلا بيعتين في بيعة وإلا بيعة واحدة بالنقد ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستغل حاجة الشاري بالتقسيط فيزيد عليه بالثمن مقابل صبره في الوفاء على أخيه المسلم فإن أخذ منه الزيادة فقد أكل الربا أخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا يشير إلى قصة طالما أذكرها بمثل هذه المناسبة وهي أن أحد تجار الكبار في الكويت قبل المصيبة التي حلت بهم باحتلال العراق لبلادهم بلغه خبر تحريم بيع بيعتين في بيعة لكن يبدو والله أعلم أقول الآن أنه ما بلغه خبر هذا النهي على هذا التفصيل الذي تسمعونه الآن أن الزيادة مقابل التقسيط ربا فهو بلغه ( نهى عن بيعتين في بيعة ) فهو بطل يبيع بيعتين في بيعة لكنه ماذا فعل كان بالطبع ككل التجار بعض الزبائن يشترون عنده بالنقد والبعض يشترون بالتقسيط وبطبيعة الواقع التجاري النقد أرخص من التقسيط فهو رفع سعر النقد إلى سعر التقسيط فصار من قبل كان يظلم اللي يشتروا بالتقسيط صار الآن يظلم كمان اللي يشتري بالنقد كان مثلا يبيع الحاجة نقدا بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرة صار الآن يبيع سعرا واحدا بمئة وعشرة مش مئة ومقصود الحديث العكس تماما وهو الحاجة اللي تبيعها نقدا بمئة لا تبيعها بالتقسيط بمئة وعشرة فهو رجع صار يبيع كل الحاجات بكل البيعة والبيعتين بزيادة مقابل التقسيط عكس الحكم الشرعي تماما فلذلك هو أحسن الظن بك وقال أنه إن شاء الله أولا تبيع بيعة وحدة وثاني مو مثل ذاك الكويتي.
السائل : أقول العملية التي تحصل معنا كالآتي.
الشيخ : أنا عارف والله.
السائل : يعني اللي يحصل معنا أن الذي يشتري ثلاجات على فرض نشتري الثلاجات بخمس مئة دينار لما نحن بدنا نبيع الثلاجة بنقول هاي خمس مئة وستين دينار يكون مربحنا ستين دينار في هذا الشيء فطبيعي اللي يجيك بدو يأخذ بالأقساط اثنا عشر شهر أو عشر شهور بهذا الشكل لكن الموجود في البلد اللي بدوا يشتري نقدا ما يلقى نقدي بروح على البلد يبيعولو إياها بخمس مئة وعشرة ليرات خمس مئة ثاني حتى يأخذوا السيولة فيها إحنا مثلا حتى لو أعطانا مثلا خمس مئة وخمسة ثانيين ما راح توفي معنا لأنه نحن دفعنا مصاريف الإيجارات دفعنا مش بحاجة إلى المصاري هذه هل أنه مثلا أنا لما أبيعها بخمس مئة وخمسين أو خمس مئة وأربعين دينار أقول هذه ما فيش إلا نقدي النقد تدفع خمس مئة وأربعين نقدي أو تحب تأخذها لعشرة شهور أو تأخذها لثمانية شهور أنت حر ما فيش عندي سعرين أقول لك مثلا خمس مائة وعشرة و خمس مئة وأربعين ما فيش عندي خمس مائة وعشرة مش راح أنا أستفيد فيها بقلو خمس مائة وعشرة بيقلي قسطلي إياها هل أنا أرفض هذه إذا ما أعطاني خمس مائة وعشرة طيب قسطلي إياها عشر شهور لما ما يرضاش يشتريها نقدا منك أنت وأنت ما تقدر مش ممكن تربح وتحط فيها كفالة تصليح وتحط فيها أجار أجورات أجور عمال وأجور محلات فهذا شيء نحن إيش بنضطر نقول مثلا هذه بمقدار الربح مثلا خمس مائة وأربعين دينار بتحب تأخذها نقدي ادفع الخمس مائة وأربعين دينار تحب أقسط لك إياها على عشر شهور الوضع تبعها تدفع مثلا مئة دينار والباقي أقسطلك إياه على عشر شهور. هذا أنا اللي بيحصل معي.
الشيخ : بتقسطلو إياها على أساس السعر كم
السائل : على أساس خمس مائة وأربعين دينار الخمس مائة وعشرة ما فيش عندنا.
الشيخ : لا لا معليش هلا أنت اتركلي التجار الكبار وخلينا نتكلم عن التجار ما أقول الصغار لا التجار اللي مثل حكايتك اللي ما عندهم سيولة ضخمة طيب أنت إذا جاءك رجل وقال لك أنا بدي أشتري هذه الثلاجة وما عندي أدفع لك إلا كل شهر عشرة دنانير أو خمسين أو مئة اللي هو
السائل : نعم
الشيخ : هل تبيعه بسعر هالي بيدفعلك كاش وإلا بضيف إلو زيادة
السائل : لا مافش زيادة
الشيخ : ما فيش زيادة اسمح لي بأى موضوعك الآن إذا تركنا جانب صورة التاجر الكويتي ماشي
السائل : نعم
الشيخ : تركنا هذه الناحية موضوعك الآن يدخل في باب من الفقه آخر وهو هل الربح ربح التاجر في أي بضاعة يشتريها ليتاجر بها ويربح عليها ربحه محدد شرعا ولا غير محدد الجواب غير محدد.