هل قاعدة كل واجب من واجبات الحج يقصر عن فعله يترتب عليه دم صحيحة ؟ حفظ
السائل : نعود الآن يا شيخنا على الحج الله يجزيك الخير في موضوع الحج كل واجب القاعدة عند الفقهاء اللي نقرأها ونسمع فيها أنه كل واجب يقصر فيه الإنسان فيه دم.
الشيخ : عليه دم.
السائل : عليه دم هل هناك دليل في هذا الموضوع؟
الشيخ : لا ما عليه دليل
السائل : ما عليه دليل
الشيخ : سوى أثر عن ابن عباس.
السائل : ابن عباس ولا ابن مسعود؟
الشيخ : ابن عباس.
السائل : الأثر صحيح؟
الشيخ : إي نعم عنه صحيح.
السائل : ابن عباس أنا كنت فاكر عن ابن مسعود.
الشيخ : لا.
السائل : إذا الأثر يمكن طيب نأخذ منه الأحكام الشرعية في موضوع الواجبات أنه كل واجب.
الشيخ : نأخذ من الأثر ما وافق السنة وما زاد عليها فلا لأنه لم يرد عن غيره ما يؤيده مع مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة بعضها نصا وبعضها استنباطا
أما البعض الأول فكحديث البخاري الذي فيه ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا أحرم بعمرة وعليه جبة متضمخةا بالطيب فأمره بنزعها وغسل الطيب عنه وقال له: إصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ) ولا شك أن هذا اللباس وهذا التطيب خطأ يوجب الدم عند من يقول بوجوب الدم في كل خطأ يقع من الحاج أو المعتمر
أما البعض الآخر فما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقديم بعض المناسك على بعض كتقديم الحلق على الرمي والطواف على ذلك فكان جوابه عن كل سؤال ( لا حرج لا حرج، حتى ظننا أنه لو سئل عن أي شيء لقال لا حرج لا حرج ) أو كما قال
فأنا أبني على هذا وذاك الخلاصة التالية - ويرحمك الله - أن الحج وهو جزء من الشريعة المفروضة على من استطاع إليه سبيلا كان ولا يزال ميسرا ولكنه بمثل تلك القيود وتلك الدماء التي تفرض بسبب تقديم أو تأخير أو نسيان أو نحو ذلك أو جهل أصبح الحج حرجا على كل حاج وبحيث لا يمكن أن يحج حاج إلا وهو مثقل بالدماء - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -والناس اليوم بسبب التربية المادية التي يحيونها تجدهم يتهاونون بسبب انغماسهم في مادتها بتحقيق ما أمر الله عز وجل به فكيف نوجب عليهم ما لم يوجبه ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشير بهذا الكلام إلى أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه الحج في أول الأمر حجا مفردا ثم أضاف إلى ذلك حج القران وحجا تمتعا ثم استقر الحكم على قوله عليه الصلاة والسلام للذين كانوا أحرموا بالحج المفرد وبالحج القارن أو حج القران ولم يكونوا قد ساقوا الهدي قال لهم عليه السلام ( أحلوا أيها الناس فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) - يرحمك الله - ( ولو أنني استقبت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) ولهذا قال تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )) الآية فإذا أمرت الناس الشاهد هنا فإذا أمرت الناس بأن لا يفردوا الحج ولا أن يقرنوا وأمرتهم بالتمتع الذي أمر به الرسول عليه السلام أصحابه تجدهم يحرمون بالحج المفرد لماذا يا أخي؟ قال والله التمتع بيوجب علينا هدي فشحوا على أنفسهم بثمن هديهم فيكفي أن نقول لهم ما فرض الله عليهم من التمتع وكشكر لله عز وجل أن يذبحوا هديا فإن كان معسورا غير ميسور فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فما في الشرع من أوامر تكفي لتربية النفوس دون حاجة إلى نعم يكفي لتربية الناس وتهذيب نفوسهم دون أن نثقل عليهم ببعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - حسبكم
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ : أتعبناكم عفوا.
السائل : طيب يا شيخ ممكن يرد شبهة القول بأنه مثلا نحن إذا كان في الإفراد ما في عليهم هدي حسب قولهم طبعا فنحن إذا قلنا عليهم في الواجب فهذا من باب المخالفة وإلا كان في تساهل في المخالفة وتساهل في الإفراد.
الشيخ : عفوا ما فهمت.
السائل : أعيد مرة ثانية طيب ماشي مرة ثانية.
العوايشة : ريح الشيخ شوي.
الشيخ : تفضل.
السائل : أقول يا شيخ أنه يعني ما يمكن يرد شبهة على هذا الكلام أنه أمور الحج المفرد ما في هدي حسب قولهم
الشيخ : نعم
السائل : لكن بالنسبة للتقصير في الواجبات والمخالفة فيها هذا لا بد فيه من الكفارة هل يمكن أن يرد هذا كأنني فهمت بأنه إذا كان الناس.
الشيخ : جوابه في آخر ما كتبت شو كتبت آخر شيء.
العويشة : هذا كلامهم وهذا الرد عليه
السائل : نعم دون أن نثقل عليهم بعض الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت في الكتاب والسنة.
الشيخ : هذا هو الرد على سؤالك.
السائل : طيب جزاك الله خيرا.
الشيخ : فإذا حق لي أن لا أفهم عليك.
السائل : صحيح. يحق للشيخ ما لا يحق لغيره.