وجوب العقيقة. حفظ
الشيخ : ولهذا أقول إن على كل المسلمين من أي صنف كانوا من الأصناف الثلاثة أن يحيوا هذه السنة وهي سنة العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سنها بل وأمر بها وجعل لها شروطا وأحكاما فينبغي على كل أب أن يكون على علم بها.
أولا العقيقة قد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بها في قوله ( كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ) وقال في حديث آخر ( عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة ) إذا يجب على ولي الأمر إذا ما رزق مولودا أن يذبح عنه إما شاتين إذا كان ذكرا أو شاة واحدة إذا كانت أنثى وهذا التعبير في كل من الحديثين يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست أمرا يخير فيه المسلم وإنما هو أمر واجب لا بد له منه وهذا بطبيعة الحال داخل في القاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه السلام في الحديث المعروف ( ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) فقوله عليه الصلاة والسلام ( عن الغلام شاتان ) هذا التعبير كأنه هناك لفظة مقدرة يجب عن الغلام شاتان والحديث الآخر الذي يقول وهو الحديث الأول في السياق ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) فلا يفك الرهن عنه إلا بالعقيقة إذا هذا الأسلوب في التعبير يشعر المتأمل فيه بأن العقيقة ليست فقط سنة متبوعة بل هي أمر واجب حتم لازم لا بد للمستطيع أن يقوم بذلك عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة أقول هذا وأنا ذاكر أن أكثر العلماء يذهبون إلى أن العقيقة سنة مؤكدة أقول أكثر العلماء هكذا وإلا المسألة خلافية أكثر من ذلك أبو حنيفة مثلا لا يرى شرعية العقيقة ويكتفي بالقول بوجوب الأضحية لكن العلماء المحققين المنصفين اعتذروا عنه بأنه حينما قال بعدم شرعية العقيقة أنه لم تبلغه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام كما سمعتم أو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) وفي رواية وهي الراجحة ( عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين ) فاعتذر العلماء عن أبي حنيفة حينما قال تلك القولة بأنه لم تبلغه هذه الأحاديث سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو من فعله وهذا أمر معروف جدا بالنسبة لكثير من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء فسبب الخلاف الرئيسي هو أن بعضهم وصله الحديث فأفتى به والآخر لم يصله فاجتهد رأيه فكان رأيه يخالف الحديث فوجب على أتباعه أن يؤثروا حديث الرسول عليه السلام على قول إمامهم فالشاهد إذا عندنا هنا أو تبين لدينا حتى الآن حكمان اثنان
الحكم الأول وجوب العقيقة على المستطيع
الحكم الثاني التفريق بين الذكر والأنثى فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.