متى يكون وقت العق عن المولود؟ حفظ
الشيخ : شيء ثالث لا بد أن نعرفه ألا وهو وقت العقيقة متى يعق ؟
ليست القضية تعود إلى رأي الولي أو الأب فهو يذبح العقيقة متى شاء ليس الأمر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق ( تذبح عنه يوم سابعه ) فإذا ليس يذبح في اليوم الثاني أو الثالث من ولادة المولود وإنما في اليوم السابع وفي بعض الأحاديث التي يمكن الاحتجاج بها نظرا إلى مجموع طرقها أنه إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع، ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الواحد والعشرين إذا فيه عنده ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهي الأفضل اليوم السابع الثاني في الرابع عشر، الثالثة والأخيرة في الحادي والعشرين هذا حكم ثالث ينبغي أن نهتم به حتى لا يفوتنا أولا القيام بالواجب ثانيا ألا نحظى بفضيلة العقيقة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله الآنف ذكره ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) قلنا إن العقيقة تفك الرهن عن الغلام أو عن الجارية ما معنى الرهن وفك الرهن هنا؟ الذي لم يصل إليه علمي هو أن أقول الله أعلم بالمراد لكنه ولا شك إنه أمر خطير جدا لكن روى بعض أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار أئمة السنة أنه فسر فك الرهن أي إنه يشفع عن أبويه يوم القيامة وشفاعة الأطفال عن آبائهم يوم القيامة هذا أمر ثابت في غير ما حديث صحيح لكن الإمام أحمد يقيد تلك النصوص الكثيرة في أن الأبناء الصغيرة يشفعون يوم القيامة لآبائهم يقيد هذا الحكم بما إذا كان قد عق عنهم فإذالم يعق معناها فليس لهم شفاعة هذا لما كان حكما غيبيا ويتطلب نصا شرعيا لنتمسك به أولا ثم لنبلغه للناس ثانيا لما كان حكما شرعيا ولم نجد في الشرع كتابا أو سنة ما ندعم به قول الإمام أحمد هذا نحكيه ولا نوجب تبنيه لأننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما ندعمه ونكل حقيقة معنى ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) إلى الله تبارك وتعالى ولكن نعتقد أنه أمر هام جدا سواء عرفنا المقصود كما شرح ذلك الإمام أحمد أو جهلنا " فنصف العلم لا أدري " علينا أن نسلم للحكم الشرعي تسليما كما هو نص القرآن الكريم. إذا علينا أن نبادر في الذبح عن المولود في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فإذا لم يفعل المسلم فمعنى ذلك أنه قد فاته الركب ولا يستطيع أن يتدارك ذلك شأن العقيقة في هذا التوقيت شأن الأضحية التي وقتها الشارع الحكيم بأيام النحر الأربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فإذا ذبح المسلم أضحيته في يوم من أيام العيد الأربعة كانت أضحية مقبولة منه عند الله تبارك وتعالى فإذا أخرها أو عجل بها قبل صلاة العيد فهي كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث ( إنما هو لحم شاة قدمه إلى أهله ) وليس لحم أضحية قام المضحي بواجبه تجاه ربه تبارك وتعالى فلا بد إذا من ملاحظة التوقيت في العقيقة كما يجب ملاحظة التوقيت في الأضحية.
ليست القضية تعود إلى رأي الولي أو الأب فهو يذبح العقيقة متى شاء ليس الأمر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق ( تذبح عنه يوم سابعه ) فإذا ليس يذبح في اليوم الثاني أو الثالث من ولادة المولود وإنما في اليوم السابع وفي بعض الأحاديث التي يمكن الاحتجاج بها نظرا إلى مجموع طرقها أنه إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع، ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الواحد والعشرين إذا فيه عنده ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهي الأفضل اليوم السابع الثاني في الرابع عشر، الثالثة والأخيرة في الحادي والعشرين هذا حكم ثالث ينبغي أن نهتم به حتى لا يفوتنا أولا القيام بالواجب ثانيا ألا نحظى بفضيلة العقيقة التي عبر عنها الرسول عليه السلام في قوله الآنف ذكره ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) قلنا إن العقيقة تفك الرهن عن الغلام أو عن الجارية ما معنى الرهن وفك الرهن هنا؟ الذي لم يصل إليه علمي هو أن أقول الله أعلم بالمراد لكنه ولا شك إنه أمر خطير جدا لكن روى بعض أهل العلم عن الإمام أحمد رحمه الله وهو كما تعلمون من كبار أئمة السنة أنه فسر فك الرهن أي إنه يشفع عن أبويه يوم القيامة وشفاعة الأطفال عن آبائهم يوم القيامة هذا أمر ثابت في غير ما حديث صحيح لكن الإمام أحمد يقيد تلك النصوص الكثيرة في أن الأبناء الصغيرة يشفعون يوم القيامة لآبائهم يقيد هذا الحكم بما إذا كان قد عق عنهم فإذالم يعق معناها فليس لهم شفاعة هذا لما كان حكما غيبيا ويتطلب نصا شرعيا لنتمسك به أولا ثم لنبلغه للناس ثانيا لما كان حكما شرعيا ولم نجد في الشرع كتابا أو سنة ما ندعم به قول الإمام أحمد هذا نحكيه ولا نوجب تبنيه لأننا لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما ندعمه ونكل حقيقة معنى ( كل غلام مرتهن بعقيقة ) إلى الله تبارك وتعالى ولكن نعتقد أنه أمر هام جدا سواء عرفنا المقصود كما شرح ذلك الإمام أحمد أو جهلنا " فنصف العلم لا أدري " علينا أن نسلم للحكم الشرعي تسليما كما هو نص القرآن الكريم. إذا علينا أن نبادر في الذبح عن المولود في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين فإذا لم يفعل المسلم فمعنى ذلك أنه قد فاته الركب ولا يستطيع أن يتدارك ذلك شأن العقيقة في هذا التوقيت شأن الأضحية التي وقتها الشارع الحكيم بأيام النحر الأربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فإذا ذبح المسلم أضحيته في يوم من أيام العيد الأربعة كانت أضحية مقبولة منه عند الله تبارك وتعالى فإذا أخرها أو عجل بها قبل صلاة العيد فهي كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث ( إنما هو لحم شاة قدمه إلى أهله ) وليس لحم أضحية قام المضحي بواجبه تجاه ربه تبارك وتعالى فلا بد إذا من ملاحظة التوقيت في العقيقة كما يجب ملاحظة التوقيت في الأضحية.