هل هناك توقيت ورد في الشرع للختان؟ حفظ
الحلبي : يسأل أخ آخر يقول هل هناك توقيت ورد في الشرع للختان؟
الشيخ : نعم لكن التوقيت في الختان في اليوم السابع هو كالعقيقة لكن يبدوا ذلك ليس على سبيل الوجوب لأنه ثبت أن بعض أولاد الصحابة ختنوا وهم في سن متأخرة ولذلك فالأفضل أن يختن الطفل في اليوم السابع هذا أفضل شرعا لأنه جاء النص ( ويختن في يوم سابعه ) ثم هو الأفضل أيضا من الناحية الطبية لأن جرح الغلام يلتئم بسرعة مدهشة وهو صغير بينما إذا ختن كبيرا فقد يترتب من وراء ذلك بعض الالتهابات كأي جرح يصاب به شخص كبير إذا يجوز الأمران والسنة التي يثاب عليها المسؤول أن يكون الختان في اليوم السابع فإذا ختن قبل ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام أو بعد ذلك فكله جائز لكن السنة في يوم السابع غيره لا خلصنا ما عندك.
الحلبي : يقول الأخ السائل قلتم أنه الختان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير اليوم السابع مع قولكم قبل بأن السنة في يوم السابع أفلا يكون الإقرار النبوي إن كان هناك إقرار بذلك الحصول في غير اليوم السابع يكون سنة؟
الشيخ : لا فيه سنة إقرارية أو فعلية فيه سنة قولية ( يذبح عنه يوم سابعه يختن يوم سابعه ) هذا صار شريعة قولية أما ما وقع من ختن إبراهيم مثلا وهو صغير وختن ابن عباس وهو كبير ونحو ذلك فهذا لم يقترن معه قول وإنما وقع فعلا فالفعل يجوز يدل على الجواز وليس على السنية خلاص الأسئلة.
الشيخ : نعم لكن التوقيت في الختان في اليوم السابع هو كالعقيقة لكن يبدوا ذلك ليس على سبيل الوجوب لأنه ثبت أن بعض أولاد الصحابة ختنوا وهم في سن متأخرة ولذلك فالأفضل أن يختن الطفل في اليوم السابع هذا أفضل شرعا لأنه جاء النص ( ويختن في يوم سابعه ) ثم هو الأفضل أيضا من الناحية الطبية لأن جرح الغلام يلتئم بسرعة مدهشة وهو صغير بينما إذا ختن كبيرا فقد يترتب من وراء ذلك بعض الالتهابات كأي جرح يصاب به شخص كبير إذا يجوز الأمران والسنة التي يثاب عليها المسؤول أن يكون الختان في اليوم السابع فإذا ختن قبل ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام أو بعد ذلك فكله جائز لكن السنة في يوم السابع غيره لا خلصنا ما عندك.
الحلبي : يقول الأخ السائل قلتم أنه الختان حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غير اليوم السابع مع قولكم قبل بأن السنة في يوم السابع أفلا يكون الإقرار النبوي إن كان هناك إقرار بذلك الحصول في غير اليوم السابع يكون سنة؟
الشيخ : لا فيه سنة إقرارية أو فعلية فيه سنة قولية ( يذبح عنه يوم سابعه يختن يوم سابعه ) هذا صار شريعة قولية أما ما وقع من ختن إبراهيم مثلا وهو صغير وختن ابن عباس وهو كبير ونحو ذلك فهذا لم يقترن معه قول وإنما وقع فعلا فالفعل يجوز يدل على الجواز وليس على السنية خلاص الأسئلة.