مالمراد بالثوب المعصفر .؟ وما حكم لبس الثياب ذات اللون الأحمر .؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رأى عليه صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال : ( إنهما من لباس الكفار فلا تلبسهما )، شو معنى معصفرين.؟
الشيخ : يعني مصبوغين بالعصفر ، العصفر معروف عندكم العصفر يعني يصبغ الثوب بلون برتقالي فاتح ، فهذا كان يومئذٍ من لباس الكفار .
السائل : يعني يصدق الوصف في أيامنا هذه.؟
الشيخ : لا ، لأنه كونه شعارًا بطل .
السائل : طيب ، انتهت الأسئلة ، بس في بالنسبة للباس ذات اللون الأحمر أنه ورد فيه نهي ، فإذا تشرح لنا بالنسبة لهذا اللون.؟
الشيخ : اللون الأحمر ما ورد في النهي عن اللباس الأحمر ، ليس هناك حديث صحيح ، والحديث يلي يقول : ( إن الحُمرة زينة الشيطان ) هو من أحاديث الجامع الصغير الضعيفة ، كل شيء صح في الموضوع المتعلق باللون المزعفر والمعصفر ، فهذا اللون إما أن يكون كالمعصفر من زينة النساء فلا يجوز للرجال ، أو المزعفر من لباس الكفار فلا يجوز ، فالعلة هو التشبه إما بالكفار وإما بالنساء ، لكن التشبه حكم شرعي معقول المعنى وليس تعبديًا ، شو معنى معقول المعنى.؟ يعني إذا رؤي إنسان يلبس لباس النساء مثلاً اليوم ، يُقال هذا مُتشبه بالنساء ، وهذا مُخنث ، وعلى العكس من ذلك : إذا شفنا امرأة تتشبه بالرجل إما في مشيتها بخترة يعني ، أو في لباسها الجاكيت والبنطلون ونحو ذلك ، فيقال إنها متشبهة بالرجال ، فكل من التشبه هذا وذاك منهي عنه ، لكن إذا ارتبط التشبه بنوع من الثياب ، ومع الزمن صارت هذه الثياب لا تدل على أنها لباس الكفار من جهة ، أو أنها من لباس النساء من جهة أخرى ، فالنهي حينذاك لا ينفذ لأنه يكون معللاً بعلة ، والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا .
نحن نقرأ في كتب السنة أن المرأة يجب عليها أن تلبس الخمار والقميص ، وما أدري إيش في ثوب ثالث .؟ فكما تعلمون كل من الحمار والقميص من لباس الرجال أيضًا ، فليس في تخمر المرأة بالخمار ما يجعلها تتشبه بالرجال أو في تقمصها بالقميص أيضًا ما تجعلها تتشبه بالرجال ، القميص المقصود به الجلابية التي تسموها هنا دشداشة ، أي هناك أشياء مشتركة وهناك أشياء متميزة ، خاصة إما بالرجال أو بالنساء فإذا دار الزمان وأصبح نوع من أنواع ألبسة ... .