هل يثبت شهر رمضان بالرؤية البصرية أم بالحساب الفلكي.؟ وهل يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية .؟ حفظ
أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا ينتبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم ، أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخينا الأستاذ أبي مالك خاطرة ، فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها فكانت حقيقة مؤيدة لما كنت أريد أن أقوله تماما ، أو أقول لكم على الأقل يذكر أنني شرعت بمثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا وهذا أمر مجمع عليه والآخر قلت فيه خلاف بين علماء المسلمين ثم بدأت بذكر هذا المثال قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية ، هنا تدخل الأستاذ أبو مالك وذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي وفجر شرعي وأنه جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك وبين أحد الموظفين في الأوقاف ، هذا المثال صار في حسابي وفي ترتيبي السابق في فكري الذي زورته وعزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث ، المثال الأول ذكرته لكم، وهو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤى المنظارية ولا شك أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤيا العلمية ،وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين ( نحن أمة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، والشهر هكذا وهكذا وهكذا ) يعني قد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون ناقصا واحدا ، لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤيا البصرية لأنه هكذا صرح الرسول عليه الصلاة والسلام ، وفي هذا الحكم خاصة ثم أقول لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية والنصرانية والآن يأتي دور المثال الثاني في تزويري وتفكيري ،والثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك العلم فيما قرأت في بعض الكتب التي كنت أقرأها وكنت أتفرغ لها قديما ، العلم يقول وقد يعارضني المعارض لأني لست متخصصا لكن في ظني أن لا ما معارض ، حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة يعني دائرة كبيرة جدا ، العلم يقول الشمس الآن في الأفق، وإنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة علمية لا نفقهها نحن الأشعة هي تعكس وتنكسر إلينا فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل ، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس )، رجل زيد من الناس تأخر بصلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصرة لكن بعلمه الخاص يراه وراء الأفق ، فهل هذا يجوز له أن يصلي أم لا يصلي ؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي لأنه لا تزال الشمس طالعة لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى ، وهكذا ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) طلعت الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت فهل يجوز أن تصلي الفجر، الجواب لا يجوز ، انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العاديو بين أن نبينها على الفكر العلمي ، لهذا نقول ينبغي على المسلم أن يكون مطردا ومستقيما بطبيعة الحال في اطراد فكره ولا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية ، وتارة لا يأخذ بها ، إذا عرفنا هذه النماذج من الأمثلة وآخرها ما ذكر الأستاذ أبو مالك أن علم الفلك يقول الصبح والفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه بأعيننا بنحو ثلث ساعة ، وهذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا حينما تكون الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت ، كذلك الفجر علميا ما طلع ، لكن نظريا نحن نراه بأم أعيننا ، المهم فنحن لا نبي أحكامنا الشرعية على النظريات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية، لماذا لأنه الآن إذا كان هناك ضباب وسحاب في الأفق .
السائل : ...
الشيخ : والعين الباصرة القوية أقوى نظرا فيإنسان لا يرى الهلال، لكن أتي بالمنظار المكبر أضعاف مضاعفة فسيكتشف الهلال من وراء السحاب هذه حقيقة علمية لا ريب فيها لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي، لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية وإنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية ، ولذلك نحن ما يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور ، ولها الدورتان المعروفتان ، ما يهمنا هذا، لأن أحكام الشريعة بنيت على أنه الأرض مستوية كسطح ، أما هي من حيث الواقع العلمي تدور وأنها كروية ، ما يضرنا هذا في ديننا إطلاقا لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع الحكيم قررها بالنسبة لأناس عاديين لهم طاقة في البصرية والعقلية محددة وهم كلفوا بذلك وليس بأكثر من ذلك إذا عرفنا هذا ، فهذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض هذا في عرف الأطباء حكموا عليه بأنه مات ، لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية، على هذا فلا ارى تجويز قتل هذا الانسان لأنه في رأي الطب أصبح ميتا فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه ولا ينبض نبضة منه لا أرى هذا لأن هذا في حكم الشرع لا يزال غير ميت ، أقل ما يقال في هذا، هذا رأي الذي أردت أن أوضحه لكم ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نعتقده .
السائل : يعني شيخنا بعد ما يموت يجوز نقل عضو منه ؟
الشيخ : أنا لا أرى هذا ، هذا يدخل في باب آخر التمثيل ، لا أرى هذا .
السائل : سؤال آخر النهي عن المثلة ؟
الشيخ : ما في عندنا هذا الميزان الذي يعطينا وزن المسلم ما وزنك في الشرع ووزن منفعة الحي الذي بحاجة إلى قلب ، وربما يموت ما فيه عندنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جوابا .
السائل : إذا يكون الجواب محير في هذا الأمر أنه لا نستطيع أن نعطي جوابا .
الشيخ : لا كيف ما نستطيع فيه عندك نهي لا تتعداه لأمر عارض عرض لزيد من الناس وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض، هنا عندك النهي عن المثلة ماذا يقابله هناك نص ثاني ما فيه عندنا نص ثان ما فيه ضرورة الضرورة متعلقة بالإنسان المكلف .
السائل : الإنسان المحتاج للقلب معرض للموت في أي لحظة .
الشيخ : صحيح .
السائل : وهو بحاجة أن يعيش .
الشيخ : طيب لكن أنا اقول الضرورة ما تتعلق بين اثنين واحد متمسك بالنص الشرعي لحاله يعني أنه هذا مات ولا يجوز التمثيل به وشخص آخر يقول الأطباء إنه بحاجة لقلب هذا الميت لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب لأن الضرورة ليست متعلقة بنفس الميت وإنما متعلقة بغيره .
السائل : حتى قوله صلى الله عليه وسلم ( كسر عظام الميت ككسره حي ) .
لشيخ : نعم ماذا نحن نقول يا أخي .
السائل : يعني كسره حي أو ميت .
الشيخ : نعم .