أهل الحديث والأثر
الرئيسية
(current)
السلاسل العلمية
المشايخ
التصانيف الفقهية
البرنامج
الملفات المضغوطة
البحث
إحصائات
أتصل بنا
الشيخ عبد المحسن العباد
/
صحيح مسلم
كتاب البيوع-177
في إحدى الدول الإسلامية الدولة تمنح قروضاً بنكية بفائدة ضئيلة وهي واحد في المئة وهذه الفائدة أو المضار كما تقولون تدفعها الدولة لا يدفعها المقترض, المقترض يوقع على العقد ويقره لكن لا يدفع زيادة عما أخذ والواحد في المئة تدفعها الدولة ؟.
حفظ
Your browser does not support the audio element.