حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ).
حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق ).
وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق ).
وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، كلاهما عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديثهم: ( وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ) إلا في حديث أيوب، ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع من قبله، وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حديث الليث بن سعد
وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ).
وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ).
وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: ( يضمن ).
وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: ( من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله ).
وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه ).
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وفي حديث عيسى: ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ). حفظ