حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ).
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في هذا الإسناد.
وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ( لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن ).
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ).
حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا زهير بن حرب، وابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته، وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم. حفظ