إذا جامع الرجل أهله في رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له فيما بعد فهل تبقى في ذمته .؟ حفظ
السائل : إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة فإن المعلوم أنها تسقط ولكن إن استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة وإذا وجبت فما هو الدليل ؟
الشيخ : هو إيش قال من المعلوم إيش ؟
السائل : فإن المعلوم أنها تسقط ؟
الشيخ : ليس معلوما أنها تسقط، المعلوم أنها تجب بل جاء اذا السؤال يعني لم يستطع ثم استطاع فيما بعد فجوابنا اذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة برقبته أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذلك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بالصيام شهرين متتابعين قال : " ما أفطرني إلا الصيام " وأمره بطعام ستين مسكينا فقال: " ما بين لابتيها أفقر مني " ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مال فأعطاه نحوا خمسة عشر صاعا من التمر ، وقال تصدق به ، فأجاب بالجواب السابق ما بين لابتيها أفقر مني قال إذا أنفقه على نفسك وعيالك، فهذا معناه أعتبر أنه كفر فإذا كان السؤال أنه لم يكفر ، فبقيت المسألة متعلقة برقبته .
السائل : يعني الكفارة لا تسقط بل تجب في حال القدرة .
الشيخ : نعم الاستطاعة .
الشيخ : هو إيش قال من المعلوم إيش ؟
السائل : فإن المعلوم أنها تسقط ؟
الشيخ : ليس معلوما أنها تسقط، المعلوم أنها تجب بل جاء اذا السؤال يعني لم يستطع ثم استطاع فيما بعد فجوابنا اذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة برقبته أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذلك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بالصيام شهرين متتابعين قال : " ما أفطرني إلا الصيام " وأمره بطعام ستين مسكينا فقال: " ما بين لابتيها أفقر مني " ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مال فأعطاه نحوا خمسة عشر صاعا من التمر ، وقال تصدق به ، فأجاب بالجواب السابق ما بين لابتيها أفقر مني قال إذا أنفقه على نفسك وعيالك، فهذا معناه أعتبر أنه كفر فإذا كان السؤال أنه لم يكفر ، فبقيت المسألة متعلقة برقبته .
السائل : يعني الكفارة لا تسقط بل تجب في حال القدرة .
الشيخ : نعم الاستطاعة .