حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ( عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني )، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: " إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ". ( وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وعبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فاستصغرني ). حفظ