نريد توضيح استشكال في آية القتل الخطأ .؟ حفظ
الحلبي : الآية التي في ابن كثير ، الآية التي سألك عنها في ابن كثير ... .
الشيخ : نعم جزاك الله خير تفضل .
الحلبي : يقول عند قوله -سبحانه وتعالى- : (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) " هذان واجبان في قتل الخطأ ، أحدهما الكفارة ، لما ارتكبه من الذنب العظيم ، ثم يذكر كلامًا طويلًا ويقول : وقوله : (( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل ، عوضًا لهم عما فاتهم من قتيلهم "
الشيخ : طيب
الحلبي : ثم يقول : عند قوله - تعالى - : " (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ )) أي لا افطار بينهما الى آخرهما وقوله (( تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا )) أي هذه توبة القاتل خطئًا إذا لم يجد العتق ".
الشيخ : نعم ، إنه يصوم لا . نريد نرى بالنسبة للذين في عهد .
الحلبي : فإن لم يجد
الشيخ : لا هو ... نعم الآية
السائل : (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )) فقط ما فيه شيء آخر .
الحلبي : هو شيخنا أرجع هذه الآية (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ )) للقتل الخطأ .
الشيخ : القتل الخطأ .
الحلبي : آه ، أرجعها للقتل الخطأ ، هذا ماله اعتبار .
الشيخ : الذي لا يجد العتق .
الحلبي : نعم للذي لا يجد العتق .
الشيخ : طيب الآية هذه ما نصها الثانية.
الحلبي : الآية الثانية شيخنا ما اعتبر أن العتق ... .
الشيخ : معلش نسمعها حتى نستحضرها مع هذه الآية .
الحلبي : (( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
الشيخ : آه ، هنا يرد سؤالك عن الآية هذه أم الآية الأولى ؟
السائل : هم الثلاثة مختصات ببعض .
الشيخ : الآية الأولى واضحة فيها .
السائل : الحق الأولى دون الثانية ، أما الآية الثالثة عفوًا القسم الثالث من الآية (( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) .
الحلبي : نعم ما يقول هنا يقول : " (( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) أي إذا كان القتيل مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب ، فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير ، وقوله : (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ )) الآية ، أي فان كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم ، فإن كان مؤمنًا فدية كاملة ، وكذا إن كان كافرًا أيضًا عن طائفة من العلماء ، وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم إلى آخره ، ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة ".
الشيخ : طيب الآن أظن هذا سؤالك ، إن لم يجد تحرير رقبة بالنسبة لهنا متعرض فيها ؟
الحلبي : لا ما تعرض .
الشيخ : هذه المشكلة .