هل ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة والعكس ؟ حفظ
الشيخ : وكمان يقول لك ما رأيك ،هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على الفريضة ؟ إذا صح شيء في الفريضة ، يمكن نقله إلى السنة أم لا ؟
السائل : هذا مفهوم سؤالي الذي هو تعوذ بالله من أربع بالسنة ، أريد تجاوبني عليه .
الشيخ : ما جاوبتني أنت .
السائل : الخلاصة أنا لا أدري .
الشيخ : ها ، هذا الجواب ، لا تدري ، بقى المعروف عند العلماء جميعًا ، أن ما ثبت في أي صلاة حتى لو ثبت شيء بالسنة ، فيلحق به الفريضة والعكس من باب أولى ، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يخرج صلاة من أخرى ، فحينئذٍ يعطى على الحكم الخاص ، فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول عليه السلام أنه كان يستعيذ من أربع وأيضًا نضيف إلى هذا شيئًا آخر ، لكن قبله حتى ننتهي من هذا ، فما دام كان يفعل ذلك في الفرض فليس عندنا ما يمنعنا أن نفعل ذلك في السنة ، لأنه ما شرع في هذه يشرع في هذه إلا بدليل خاص مثلاً ، صح الصلاة للنوافل من القادر على القيام أن يصلي جالسًا لكن العكس لا ، لماذا ؟ قام الدليل على ذلك ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : آه ، لكن العكس إذا ثبت شيء في الفرض جاز مثله في السنة ، وعكس العكس إذا ثبت في السنة جاز مثله في الفرض ، إلا بدليل كما ذكرنا آنفًا بالنسبة للقيام ، لكن بقي بالنسبة لسؤالك في عندنا دليل عام وهو قوله عليه السلام : ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع ) فانضم إلينا هنا في هذه المسألة تجمع وتوفر لدينا أمران اثنان أولاً إلحاق السنة بالفرض لعدم وجود مانع ، وثانيًا عموم قوله عليه السلام : ( إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع ) فأظن في هذا كفاية بالنسبة لجواب سؤالك ، أليس كذلك ؟
السائل : بلى ، كذلك .
الشيخ : جزاك الله خيرا. نعم .