تتمة جواب الشيخ عن سؤال : ما قولكم في أنه الأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة إن كانت بيانا لمجمل إلا أن يقوم دليل يستثنيها من الوجوب , بينما ابن حزم في أول كتابه في القواعد الأصولية يذكر هذه القاعدة لكن في قضية الصلاة يقول : " الفعل لا يقتضي الوجوب " ؟ حفظ
الشيخ : إي بنرجع للموضوع
السائل : ... يعني الفعل المجرد أو الفعل الذي هو على إطلاقه
الشيخ : ما فهمت هذا
السائل : الفعل الذي ..
الشيخ : ما فهمت هذا حتى تنفيه ، أيضاً لست بحاجة إلى هذا الكلام
السائل : إذن أنا كلامي الأخير في قضية أن ابن حزم يقول : هذا الفعل جزئية من جزئيات الصلاة وفعله هذا ..
الشيخ : الله يهديك يا أبا عبد الرحمن
السائل : والله أنا ما فهمت شيخ
الشيخ : الله يهديك ، تضيع كلامك سُدىً ويعيده علي
السائل : والله كذلك أنا عند رأيك أني ضيعت كلامي سدىً لكن ما فهمت شيخنا
الشيخ : أنا يا أخي الذي نفيتَه قلت أنا ما قصدت أنا ما فهمته ، فهمت أنك تتكلم عن فعل في الصلاة
السائل : أيوا
الشيخ : وتنقل ، أعيد لك الكلام الماضي
السائل : نعم
الشيخ : وأن التعبير خطأ وأنك تنقل عن ابن حزم أنه يقول في فعل من أفعال الصلاة يقول هذا الفعل كما قلت : لا يقتضي الوجوب ، ابن حزم لا يمكن أن يقول هذا الكلام
السائل : على الإطلاق في جميع أفعال الصلاة شيخنا ؟
الشيخ : الله يهديك ، الله يهديك ، فكر ماذا يقول ابن حزم ؟
(( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) طيب
أن هذا الفعل أو هذه الأفعال ليست تفيد الوجوب الذي يقال لا يقتضي أو يقتضي هو الأمر وليس الفعل ، الفعل المجرد لا أحد يقول أنه يقتضي كالأمر الوجوب ، لكن هو لما يسرد هيئة الصلاة على تعبير الشافعية أو من هيئات الصلاة وبتعبير مطلق من أفعال الصلاة بيقول هذا ليست للوجوب مش لا تقتضي الوجوب .
السائل : إذن التعبير كان خطأً
الشيخ : وأنا بقول إي؟
السائل : أنا من ساعة بارك الله فيك بقول لا يمكن ابن حزم أن يقول هذا الكلام
السائل : طيب شيخ قضية يقتضي ، في قول هل الفعل يقتضي الوجوب أو يفيد الوجوب ايش الفرق بين الثنتين يعني؟
الشيخ : لا يقال يقتضي ولا يقال يفيد وإنما ليست للوجوب ، هذه الأفعال ليست للوجوب، لماذا ؟ لأن ليس فيها أمر خاص بها ، هذا توجيه كلام ابن حزم ، نحن مناقشتنا لك في تعبيرك عنه
السائل : ...
الشيخ : طيب ، بس هذا . في كثير من الأوامر يقال هذا الأمر لا يقتضي الوجوب ، هنا يرد سؤال لماذا يأتي الجواب فإما أن يكون الجواب صحيحاً فيسلم بالدعوى وإلا لا يسلم بها أما أن يقال الفعل لا يقتضي الوجوب ، هذا ما يقال .