هل هناك فرق بين الإزار والثياب في حكم الإسبال ؟ حفظ
السائل : بالنسبة لسؤال يتعلق بالسنة ، لبس، هل هناك فرق بين الإزار والثياب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟.
الشيخ : من حيث الإسبال يعني ؟
السائل : لا المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ) هذا الحديث تأول بعض أهل العلم أو ... للعلم بأن المقصود ليس بالثياب وإنما المقصود بالإزار هل هذا التأول صحيح ؟
الشيخ : سامحك الله ، أنا قلت لك تعني الإسبال قلت لا ثم رجعت ، تعني الإسبال إذن ؟
السائل : أعني الإسبال
الشيخ : طيب إي ، الإسبال يتعلق بكل ثوب سواء كان إزاراً
السائل : نعم
الشيخ : أو كان عباءةً أو كان بنطالاً أو أي شيء مما هو لباس ، الإزار ترى الإزار الذي كان معروفاً يومئذٍ هو من حيث حسن المظهر ما يسمى بالأناقة أجمل وأكمل بالنسبة للرجل وأقرب إلى الخيلاء أم العباءة المطنطنة والمزخرفة والبنطال المكوي وو إلى آخره ؟
السائل : لا شك أن ..
الشيخ : نعم
السائل : لا شك
الشيخ : لا شك هذا واضح ، ولذلك فالذي يتمسك بلفظة الإزار هذا في فقهي وعلمي ونقدي مثله عندي كمثل من يتمسك بحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) ( نهى البول في الماء الراكد ) فإذا بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز لأنه ما بال في الماء الراكد ، هذه بلا شك يعني ظاهرية مقيتة هذه أخت هذه .
الشيخ : من حيث الإسبال يعني ؟
السائل : لا المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ) هذا الحديث تأول بعض أهل العلم أو ... للعلم بأن المقصود ليس بالثياب وإنما المقصود بالإزار هل هذا التأول صحيح ؟
الشيخ : سامحك الله ، أنا قلت لك تعني الإسبال قلت لا ثم رجعت ، تعني الإسبال إذن ؟
السائل : أعني الإسبال
الشيخ : طيب إي ، الإسبال يتعلق بكل ثوب سواء كان إزاراً
السائل : نعم
الشيخ : أو كان عباءةً أو كان بنطالاً أو أي شيء مما هو لباس ، الإزار ترى الإزار الذي كان معروفاً يومئذٍ هو من حيث حسن المظهر ما يسمى بالأناقة أجمل وأكمل بالنسبة للرجل وأقرب إلى الخيلاء أم العباءة المطنطنة والمزخرفة والبنطال المكوي وو إلى آخره ؟
السائل : لا شك أن ..
الشيخ : نعم
السائل : لا شك
الشيخ : لا شك هذا واضح ، ولذلك فالذي يتمسك بلفظة الإزار هذا في فقهي وعلمي ونقدي مثله عندي كمثل من يتمسك بحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) ( نهى البول في الماء الراكد ) فإذا بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز لأنه ما بال في الماء الراكد ، هذه بلا شك يعني ظاهرية مقيتة هذه أخت هذه .