ما الحكم في أخذ الأجير اغراضا لصاحب عمل لم يعطه حقه وتركه وذهب ؟ حفظ
السائل : رجل آخر عمل عند أحد الناس فتركه أخذ ماله وذهب فبقي عنده بعض الأشياء الأغراض التي كان يعمل بها ، فهل من حقه أن يأخذ هذا ، هو جزء من بعض ماله الذي تركه فهل له أن يأخذه ؟
الشيخ : يعني تقول رجل عمل عند آخر
السائل : نعم
الشيخ : ثم انصرف عنه
السائل : آه وأخذ ماله
الشيخ : تقصد أخذ ماله يعني سرقة
السائل : أخذ مال العامل ، أخذ مال العامل أكله وذهب لا يعرف عنه شيء ، أي نعم وبقيت عنده أغراض وأشياء للعمل فهل له أن يأخذها وهي لا تكفي كل المال يعني ليست كل القيمة المطلوبة
الشيخ : يا أخي ، عامل و صاحب عمل
السائل : نعم
الشيخ : طيب العامل ترك العمل
السائل : لا صاحب العمل ترك العامل وأخذ ماله ما أعطى له حقه
الشيخ : آه
السائل : أي نعم
الشيخ : طيب فبقي عند العامل
السائل : نعم
الشيخ : شيء من أدوات
السائل : نعم
الشيخ : صاحب العمل
السائل : نعم
الشيخ : هنا يأتي قوله عليه السلام : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) فإذا كان صاحب العمل كما جاء في السؤال
السائل : نعم
الشيخ : قد خان العامل ، ففي المقابل لا يجوز للعامل
الطالب : الخيانة
الشيخ : أن يخون صاحب العمل
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : واضح ؟
السائل : أحسن الله إليك.
الشيخ : طيب ، غيره