هل يتخلص الرجل من كفارة الظهار إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها وأعادها مرة أخرى ؟ حفظ
السائل : شيخنا سؤال قريب من هذا
الشيخ : تفضل
السائل : الظهار يوجب الكفارة فلو أن رجلاً ظاهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى هل تجب عليه الكفارة ؟
الشيخ : ما فهمت ليعيدها ليه التي ظاهر منها لا تعود إليه ؟
السائل : حتى يؤدي الكفارة، لا بد من الكفارة
الشيخ : إي فهو لماذا طلقها مشان يخلص من الكفارة ؟
السائل : حتى يحتال على الكفارة
الشيخ : حتى يخلص من الكفارة
السائل : نعم نعم
الشيخ : هذا حيلة الكفارة مضت منذ من ساعة ما ظاهر منها ، لا يقع هنا طلاق
السائل : لا يقع
الشيخ : ولا حيلة على الشرع