الكلام على المصلحة المرسلة والفرق بينها وبين البدعة حفظ
الشيخ : هذا الأمر الذي أحدثناه باسم المصلحة المرسلة كان المقتضي لإيجاده وإحداثه قائماً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ واضح الكلام إلى هنا؟
الطالب : واضح.
الشيخ : جميل.
سيكون الجواب أحد شيئين: كان المقتضي قائما، أو لم يكن قائما.
قال: " فإذا كان المقتضي كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي، أي: لم يحدث ما أحدثناه، فإحداثنا لهذا بزعم أنه يحقق مصلحة مرسلة هو من البدعة الضلالة " ماشي إلى هنا؟
الطالب : إي نعم.
الشيخ : طيب.
وإن كانت الأخرى، أي: لم يكن المتقضي قائماً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حدث فيما بعد، فرب إنسان يظن الآن ما دام المقتضي حدث كما هو الشأن الآن في مثالك تماما، فممكن نحن نوجد بدعة لنحقق مصلحة أو ندفع مفسدة.
هاه يقول ابن تيمية لسان حاله: رويدك، انظر ما هو الدافع لإيجاد هذا الأمر باسم المصلحة المرسلة؟ لا بد أن يكون أحد شيئين: إما أن يكون الدافع على تبنيه والأخذ به هو تقصير المسلمين في تطبيق الشريعة، حينئذٍ لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة، لأننا نقول لهم: اعملوا بشريعتكم وبأحكام دينكم فستتفادون هذا الشر الذي ذر قرنه بينكم وأردتم أن توجدوا وسيلة للقضاء على هذه المفسدة، ارجعوا واعملوا بشرعكم، وفي ذلك الخير والبركة.
أما إن كان الأمر الحادث الذي يراد تبنيه لتحقيق مصلحة مُرسلة ليس المسلمون مسؤولين عنها فهنا نقول: ما دامت تحقق مصلحة مرسلة فهي حكم شرعي مقبول.
واضح الكلام إلى هنا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.