حكم مناصرة الأفراد للعراق حفظ
الشيخ : أما المسألة الفقهية فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا، وأن لا يكون تفكيره جامدا، مثله كمثل بعض الأمور الفقهية. الخمر حينما يكون خمرا فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه، ولكن الخمر هذه لو أنها تحولت وتخللت صارت خلا لا يجوز للمسلم أن يظل عند قوله السابق أن هذا الشراب حرام شربه، ذلك لأنه تطور وصار شيئا آخر غير الحقيقة السابقة، كان خمرا فصار خلا، كان محرما فصار حلالا.
وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مطهر، وطاهر، ونجس. ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمها. مثلا: الماء المطهر، وهو بواقعه طاهر، قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا، ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا. هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء، أي: بالمكاثرة بالماء الطاهر فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا.
وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه، وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير.
قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصروا الشعب العراقي، وتحفظت وقلت: وليس على الأفراد، أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول الفتنة وبخاصة الآن هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فردياً وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء.
والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه.
أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادُها مع قبيلتها، فالمهاجرون مع المهاجرين، والأنصار مع الأنصار، تجمعهم دائرة الإسلام، فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام، فالتفاهم واللغة ونحو ذلك، كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الإسلامي. فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك. هذا هو السبب الأول وهو الشرعي.
أما الأمر الذي يقتضيه الواقع فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون إلى نظام، أولا: لا عهد لهم به، ولا معرفة منهم به، وثانياً: قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يُلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب.
من ذلك مثلاً لعلكم جميعاً تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاةً تسمى بصلاة الخوف، صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة، وما أظن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف، وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة، وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح.
وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مطهر، وطاهر، ونجس. ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمها. مثلا: الماء المطهر، وهو بواقعه طاهر، قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا، ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا. هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء، أي: بالمكاثرة بالماء الطاهر فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا.
وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه، وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير.
قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصروا الشعب العراقي، وتحفظت وقلت: وليس على الأفراد، أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول الفتنة وبخاصة الآن هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فردياً وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء.
والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه.
أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادُها مع قبيلتها، فالمهاجرون مع المهاجرين، والأنصار مع الأنصار، تجمعهم دائرة الإسلام، فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام، فالتفاهم واللغة ونحو ذلك، كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الإسلامي. فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك. هذا هو السبب الأول وهو الشرعي.
أما الأمر الذي يقتضيه الواقع فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون إلى نظام، أولا: لا عهد لهم به، ولا معرفة منهم به، وثانياً: قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يُلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب.
من ذلك مثلاً لعلكم جميعاً تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاةً تسمى بصلاة الخوف، صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة، وما أظن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف، وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة، وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح.