ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ حفظ
السائل : سؤالي الله يبارك فيكم، السؤال تبعي ، السؤال يتعلق جوابه بالشيخ أخونا أبو مالك والشيخ ناصر والشيخ علي. لأنه في الجلسة هناك كان حديث الشيخ علي أجاب تكلم في موضوع التعدد، وأخونا أبو مالك حبيبنا تكلم في موضوع
الطالب : ...
السائل : لا لا موضوع المهر ، وأنا ... مسألة الأخ علي ... الي عرفته أن المهر الي دفعه الأخ ناصر ألف دينار ... دينار ، الأخ علي يقول لي لا أعلم شيئا أنا ما كنت موجودا، بس الذي كتب في العقد دينار، فقلت أنا قالوا ألف، الألف هذه ماذا تعتبر يا أبو مالك، هذا سؤال لك.
السؤال الثاني أنه الأخ علي أنه إذا كانت بنتك مثلا قبضت ألف أو أخذت ألف هل ... يعني البنت ما تقول له قبضت ألف أو شيء، هذا سؤال عابر.
الطالب : مسألة أعطوا ألف؟ قالت: أخذوا ألف، لكن هل هو مهر؟ هل هو غير مهر؟ لا أعرف.
السائل : هذا الذي نريد أن نعرفه.
الشيخ : هل هو نحلة هل هو؟.
الطالب : نحلة عطية.
السائل : هنا هذا يعتبر نحلة، في نحلة، هذه النحلة غير المهر ولا يقال عنه مهر، فهل هناك فرق بين النحلة والمهر يا أبا مالك؟ الزواج له مهر.
الطالب : لا، هو النحلة تطلق لغة على المهر، إي نعم، والنحلة لغة هي العطية بلا مقابل، ليس لها مقابل، فالمهر يطلق عليه نحلة ويطلق عليه مهراً، والنحلة أعم من المهر، والمهر أخص من النحلة.
طالب آخر : والمهر يطلق عليه أجر أيضا.
طالب آخر : إي معروف.
طالب آخر : أنا أقول يعني كان حبيبنا أبو مالك لازم يوضح هذا الأمر لأخواننا . يعني الإخوان عرفوا أنه ما في إلا هالدينار، بعدين سؤال الآن لعمي.
طالب آخر : لا يعني شو بهم يعني أوضح هذه المواضيع
السائل : أنت الآن تحكي للناس شغلة تخفيف المهور
طالب آخر : آه آه تخفيف المهور
السائل : أنه ما أحد ...
الآن السؤال لعمي، بدك شيء أنت؟
طالب آخر : أي يعني بالنسبة لكلامك أن يوضح، المهر مهما قل ولو دينار إذا رضيت به أجزأ ذلك وانتهى، أما موضوع أن تكسى بالمعروف فذاك شأن آخر، أيضا ترضى بالقليل وقد يكون الكثير الذي يطلبه الناس ...
طالب آخر : والله أشهد وأمامكم جميعا بأن علي ... .
طالب آخر : الله يجزيه الخير ويبارك فيه.
طالب آخر : والله ربى وأحسن التربية.
طالب آخر : الحمد لله، والله هذه إذا ما كنا نحن السلفيين وتبينت هذه التربية على السلفيين، مش كل سلفي هيك بربي؟
طالب آخر : إن شاء الله كل سلفي يربي هيك.
طالب آخر : رأيي يا سيد نظام أنه الذي تفضلت فيه أنه عطاء ما هو محدود ، يعني أنا صار نفس الشيء عندي بنتي، لما جاؤوا قالوا قلت لهم أنا ... طيب، شو نسجل؟ قلت سجلوا دينار ، ما بدي أنا حتى أنا بكسيها إذا بدكم تكسوها ... راحوا، كتبنا هيك بهالشكل والله ثاني يوم جاؤوا وأعطوا لبنتي ... أعطاه ألف دينار، وقالت لي ثاني يوم قالت لي ... زي بعضه قلت لها
طالب آخر : ...
السائل : السؤال يا أبو مالك الثاني لك أنك أنت قلت إن المهر لا يحدده أبو البنت لا يطلبه أبو البنت، يعني أبو العروس ما يطلب، نعم هذا صحيح، بس نحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عمي لما جاءه رجل يطلب ذكر له قال له: معك شيء من؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه طلب مهر لهذه الأنثى هذه. فالرسول كان بصفته ولي أمرها، إذن معناه أن ولي أمر البنت يجوز أن يطلب؟
الطالب : ما حدد له، قال له: عندك شيء؟ ما قال له كم.
طالب آخر : مزبوط، يعني نقول: أيش عندك مهر؟ أبو العريس يقول شو.
الشيخ : يعني يا أخي أنت فهمت من أبي مالك أنه قال ما بجوز؟
السائل : أبو مالك يقول أبو البنت ما بطلب، يعني معناه أنه ما بجوز يطلب.
الشيخ : لا، أنا ما فهمت هاي هو موجود.
الطالب : أولاً
السائل : أنا كنت فهمها هيك عمي
الطالب : خليني أقول لك شيء.
طالب آخر : انتظر يا شيخ علي.
طالب آخر : بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول لما قال له: ( ما تمهرها؟ ) لأنه المهر واجب.
طالب آخر : المهر واجب.
طالب آخر : انتظر لا تنفعل الله يرضى عليك .
طالب آخر : أنا ما بنفعل أبو مالك.
طالب آخر : لا لا بتنفعل. سؤالك يكون سؤال عادي واسمع الجواب بهدوء. ونحن طبعاً عيب نجيب والشيخ موجود.
لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ما طلب تحديدا للمهر أولا، وإنما ذكره بأن لها مهرا يجب عليه أن يوفيها إياه. ولذلك الرسول ما حدد. ما قال له. لما قال له: والله يا رسول الله ما عندي شيء، قال: ( التمس ولو خاتما من، قال: ما عندي خاتم من حديد، قال له: ما عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال له: زوجتكها على ما عندك من القرآن ). فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكره أن لها مهرا، ربما كان غافل هذا الرجل الصحابي عن أنه لما جاءت وعرضت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول التفت وقال: ( من منكم يتزوجها؟ ) فقال: أنا. فلعل هذا الصحابي فهم بأنه ينسحب عليه من الحكم ما ينسحب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خاصة به لا لأحد من أمته. هذا الذي أفهمه شيخنا أليس كذلك من الحديث؟
الشيخ : ما في مانع، لكن نحن لا نرى أنه إذا حدد أبو البنت المهر ووافق ولي البنت.
الطالب : خلاص انتهى.
الشيخ : عفوا. الزوجة أو وليها، ما في مانع، المهم أن يكون اتُفق بطيب نفس على المهر سواء كان البادي بتحديد المهر هو ولي البنت أو الخاطب، سواء كان البادي في التحديد ولي البنت أو الخاطب، المهم أن لا يفرض على الخاطب فرضاً.
الطالب : حديث ( أرضيت لنفسك بالنعلين؟ ).
طالب آخر : بنعل واحدة.
الشيخ : إن صح.
الطالب : إن صح. نعم.
طالب آخر : خلص إن صح معناه خلص.
طالب آخر : في ذهني أنه حسن.
الشيخ : طول بالك.
الطالب : معناها جوابك جواب عاطفي.
الشيخ : نراجع. أنا في ذهني.
الطالب : أنا في ذهني حسن.
الشيخ : معليش، بنراجع.
الطالب : في ذهني أنه حسن، وبناء على ذلك نقول قالت نعم، فأقره صلى الله عليه وسلم، فهنا يعني هو الذي عرض نعليه، والنعلين يعني. فالقصد أن الزوج يعرض فهي تقره، أو هي قد تطلب والزوج يقره ... لكن الأفضل.
الشيخ : ... عدم جواز تحديد المهر من قبل ولي البنت مش من الزوج، ما في عنده إشكال.
الطالب : الشيخ ما قال بعدم الجواز، قال يجوز لكن الأفضل أن يكون العطاء من الرجل لأن الخطاب موجه في أصل الآية للرجل (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )).