إذا وهب الزوج هبة لزوجه عند العقد هل يلزم فيها بمقدار معين أم الأمر راجع في ذلك إليه؟ حفظ
الشيخ : تفضل.
السائل : في هذه المسألة كان المهر يعني حدد دينار وقال لايعني والد العروس أو قال العريس: أنا سوف يعني أهبها هبة.
الشيخ : أمنحها.
السائل : أمنحها هبة لم تحدد، ما بصير هذا إشكال فيما بعد لو كان مثيلتها فرضاً أخذت ألف وهي مثلا أهداها مائة، ما بصير في نوع من الإشكال أو عدم الوضوح؟
الطالب : شو يُكتب في العقد يعني؟
طالب آخر : لا ما يكتب
الشيخ : أنا شخصياً ما وضح لي السؤال.
السائل : العقد كان على دينار واحد وكان في كلام أنه سوف يعني تنحل مبلغ من المال فيما بعد بعد العقد، وكان مثيلاتها نحلن مثلا ألف دينار، وهي نُحلت مائة دينار، ما هذا يعمل إشكال ويصير إشكال مثل نفس الإشكال تبع تحديد المهر، يعني مهر مثيلتها ؟
الشيخ : ماذا له علاقة تحديد المهر في الموضوع ما دام هو سيعطي زيادة على الدينار كذا نحلة، ما في إشكال هنا. لكن أنا أريد أن أستوضح أنك أنت عمتستعمل الآن لفظة النحلة فهل هي فعلا هكذا؟ لأنك بالأول ما ذكرت لفظة النحلة، وأنت سمعت آنفا أن النحلة الخاصة بموضوع العقد إنما يقصد به المهر، فإذا هو تلفظ بهذه اللفظة فهو يعني أن المهر الذي سجل دينارا ليس هو المهر كله ، واضح؟
السائل : ... الهبة.
الشيخ : نعم
السائل : محمول على الهبة التي ...
الشيخ : فإذن أرجوك حدد لفظة النحلة.
السائل : قلت لك في الأول هبة.
الشيخ : أنا عارف، لذلك رجعت من الهبة إلى النحلة أشكل علي الأمر قلت لك صراحة أنا ما فهمت سؤالك. فإذن نرجع للهبة، ماشي.
إذن القضية في هذه الصورة هذه المهر حقيقة دينار، الهبة هذه أولا يجب الوفاء بها سواء كانت بهذه المناسبة أو بغير مناسبة، لأنه الرسول عليه السلام يقول: ( الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) فلا يجوز له أن يعود في هبته.
الطالب : هو ما حدد.
الشيخ : طول بالك، لسه ما دخلت أنا في التحديد، عم نحكي لا يجوز أن يرجع عن هبته، أما ما هي الهبة؟ هو ما حدد، إذن هو الذي يحدد. نرجع على مثل المهر. هنا ليس كمهر المثل إذا واحد دخل بامرأة دون أن يسمي لها مهرا، فهنا يفرض عليه مهر مثيلاتها، هذا معروف، لكن هنا أنت تقول هذه هبة، فإذن هبة بما تجود به نفسه، هو خمس دنانير عشرة مائة ألف إلى آخره، فهو يطالب بالوفاء بهذه الهبة ولا يطالب بتحديدها.
بينما أنت قلت المعروف أنه يحدد بإيش؟ بألف ألست أنت الذي ذكرت الألف؟
الطالب : إي ذكر.
طالب آخر : أختها ... ألف دينار وقال.
الشيخ : أنا أقول لك هذا ليس عبرة هذا، كل واحد يهب بما يشاء.
الطالب : هو شيخنا الذي اختلط على الأخ أبو منير هو خلط بين المهر والهبة، وظن على أن الهبة إذا لم تسم فإنها تقاس المهر إذا لم يسم.
الشيخ : وأنا أقول له هذا حكم آخر.
الطالب : بعدين الشيخ عفوك يا، شيخنا أشار إلى أن المهر لمثلها لهذه المرأة يقاس على مثلها إذا لم يسم مهرها، أما إذا سمي مهرها انتهى دينار أو ألف أو عشرة.
الطالب : كان يسجل في ذلك الزمن زمن الرسول؟
طالب آخر : لا.
طالب آخر : في موضوع الكسوة وتأثيث البيت، هنا أنت يمكن أن تقول موضوع المثيلات وغير مثيلات، الهبة هذا شيء آخر، إنسان يهب زوجته أشياء ... أي واحد يهب امرأته، أما الكسوة على الزوج أن يكسو زوجته بالمعروف بمثل مثيلاتها، وكذلك أن يعني يكون أثاثه في بيته كما هم أقرانه، وهكذا، هذا الذي تقول فيه المثيلات والأقران يدخل في الموضوع، أما موضوع الهبة ما يدخل في هذا.
طالب آخر : ...مثلاً زيد من الناس يريد أن يتزوج ابنتك قلت له مهرها دينار ، على أن هو قال أنا أهبها شيء من المال مثل ما هو قال لك متعارف .
الشيخ : أنت الآن أضفت كلمة على أن يا أخي هذه مشكلة. على أن صارت من المهر.
الطالب : صارت مهراً.
الشيخ : فلذلك لازم بارك الله فيك.
الطالب : هذا حدث منفصل تماماً. على أن .
طالب آخر : ما في على أن.
الشيخ : على أنه يحذف.
الطالب : هذه تصير شرط يجب الوفاء به.
طالب آخر : يعني بمعنى أنه لو قال: المهر دينار وما في هبة رضيتم بذلك؟ نعم رضينا. يأتي هو بعد ذلك ونحن راضيين تماماً يقول: أنا وهبت كذا وكذا، سواء ألف سواء خمسمئة سواء عشرة آلاف، سواء، ما له علاقة هذا بالمهر.
الشيخ : يا عثمان أعطيتهم خبر الجماعة؟ هاي شربنا شاي وشربنا فوق الشاي بابونج.
الطالب : هنا نقطة، تجهيز البنت لا علاقة له بالمهر، ليس المهر من أجل تجهيز البنت، المهر نحلة عطية خالصة للمرأة حُرة التصرف فيه، لا يفرض عليها أن تجهز نفسها من هذا المهر، هذا ظلم للمرأة، أصل المهر لها، وأصل كسوة المرأة على الزوج.
طالب آخر : ...
طالب آخر : بدون ما يكتب، هذا الشرع، هذا ما هو هبة، كسوتها ليست هبة.
الشيخ : ... على كيفي يكتب ولا يكتب.
الطالب : الكسوة ليست هبة
طالب آخر : كيف يكتب وكيف لا يكتب؟
طالب آخر : الكسوة فرض على الرجل
طالب آخر : الرجل أبو البنت غير مطالب بتجهيز ابنته، لو أعطاه مهر ألفين دينار، مش دينار، ألفين دينار، ألفين دينار قال مهرا فلا يقال من الألفين دينار يا بنت تعالي اكسي نفسك من الألفين دينار، الناس ما يفهمون هذا الآن في واقع أمرهم، يفهموا أن هذا المهر مثلا ألفين دينار أو خمسة آلاف دينار يا بنت جهزي نفسك من المهر.
الشيخ : شو عدنان؟ شايفك عم تدندن حول الموضوع ناوي تثني يعني؟
الطالب : هو حَمَل حِمْل من أراد أن يثني ...
طالب آخر : ليس هكذا معنى كلام الشيخ، اسألوا الشيخ. شو معنى هيك وشو معنى هيك؟ ...
الشيخ : لا يكتب أي: لا يجب أن يكتب شرعاً. ويكتب نظاماً وقانوناً.
السائل : في هذه المسألة كان المهر يعني حدد دينار وقال لايعني والد العروس أو قال العريس: أنا سوف يعني أهبها هبة.
الشيخ : أمنحها.
السائل : أمنحها هبة لم تحدد، ما بصير هذا إشكال فيما بعد لو كان مثيلتها فرضاً أخذت ألف وهي مثلا أهداها مائة، ما بصير في نوع من الإشكال أو عدم الوضوح؟
الطالب : شو يُكتب في العقد يعني؟
طالب آخر : لا ما يكتب
الشيخ : أنا شخصياً ما وضح لي السؤال.
السائل : العقد كان على دينار واحد وكان في كلام أنه سوف يعني تنحل مبلغ من المال فيما بعد بعد العقد، وكان مثيلاتها نحلن مثلا ألف دينار، وهي نُحلت مائة دينار، ما هذا يعمل إشكال ويصير إشكال مثل نفس الإشكال تبع تحديد المهر، يعني مهر مثيلتها ؟
الشيخ : ماذا له علاقة تحديد المهر في الموضوع ما دام هو سيعطي زيادة على الدينار كذا نحلة، ما في إشكال هنا. لكن أنا أريد أن أستوضح أنك أنت عمتستعمل الآن لفظة النحلة فهل هي فعلا هكذا؟ لأنك بالأول ما ذكرت لفظة النحلة، وأنت سمعت آنفا أن النحلة الخاصة بموضوع العقد إنما يقصد به المهر، فإذا هو تلفظ بهذه اللفظة فهو يعني أن المهر الذي سجل دينارا ليس هو المهر كله ، واضح؟
السائل : ... الهبة.
الشيخ : نعم
السائل : محمول على الهبة التي ...
الشيخ : فإذن أرجوك حدد لفظة النحلة.
السائل : قلت لك في الأول هبة.
الشيخ : أنا عارف، لذلك رجعت من الهبة إلى النحلة أشكل علي الأمر قلت لك صراحة أنا ما فهمت سؤالك. فإذن نرجع للهبة، ماشي.
إذن القضية في هذه الصورة هذه المهر حقيقة دينار، الهبة هذه أولا يجب الوفاء بها سواء كانت بهذه المناسبة أو بغير مناسبة، لأنه الرسول عليه السلام يقول: ( الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) فلا يجوز له أن يعود في هبته.
الطالب : هو ما حدد.
الشيخ : طول بالك، لسه ما دخلت أنا في التحديد، عم نحكي لا يجوز أن يرجع عن هبته، أما ما هي الهبة؟ هو ما حدد، إذن هو الذي يحدد. نرجع على مثل المهر. هنا ليس كمهر المثل إذا واحد دخل بامرأة دون أن يسمي لها مهرا، فهنا يفرض عليه مهر مثيلاتها، هذا معروف، لكن هنا أنت تقول هذه هبة، فإذن هبة بما تجود به نفسه، هو خمس دنانير عشرة مائة ألف إلى آخره، فهو يطالب بالوفاء بهذه الهبة ولا يطالب بتحديدها.
بينما أنت قلت المعروف أنه يحدد بإيش؟ بألف ألست أنت الذي ذكرت الألف؟
الطالب : إي ذكر.
طالب آخر : أختها ... ألف دينار وقال.
الشيخ : أنا أقول لك هذا ليس عبرة هذا، كل واحد يهب بما يشاء.
الطالب : هو شيخنا الذي اختلط على الأخ أبو منير هو خلط بين المهر والهبة، وظن على أن الهبة إذا لم تسم فإنها تقاس المهر إذا لم يسم.
الشيخ : وأنا أقول له هذا حكم آخر.
الطالب : بعدين الشيخ عفوك يا، شيخنا أشار إلى أن المهر لمثلها لهذه المرأة يقاس على مثلها إذا لم يسم مهرها، أما إذا سمي مهرها انتهى دينار أو ألف أو عشرة.
الطالب : كان يسجل في ذلك الزمن زمن الرسول؟
طالب آخر : لا.
طالب آخر : في موضوع الكسوة وتأثيث البيت، هنا أنت يمكن أن تقول موضوع المثيلات وغير مثيلات، الهبة هذا شيء آخر، إنسان يهب زوجته أشياء ... أي واحد يهب امرأته، أما الكسوة على الزوج أن يكسو زوجته بالمعروف بمثل مثيلاتها، وكذلك أن يعني يكون أثاثه في بيته كما هم أقرانه، وهكذا، هذا الذي تقول فيه المثيلات والأقران يدخل في الموضوع، أما موضوع الهبة ما يدخل في هذا.
طالب آخر : ...مثلاً زيد من الناس يريد أن يتزوج ابنتك قلت له مهرها دينار ، على أن هو قال أنا أهبها شيء من المال مثل ما هو قال لك متعارف .
الشيخ : أنت الآن أضفت كلمة على أن يا أخي هذه مشكلة. على أن صارت من المهر.
الطالب : صارت مهراً.
الشيخ : فلذلك لازم بارك الله فيك.
الطالب : هذا حدث منفصل تماماً. على أن .
طالب آخر : ما في على أن.
الشيخ : على أنه يحذف.
الطالب : هذه تصير شرط يجب الوفاء به.
طالب آخر : يعني بمعنى أنه لو قال: المهر دينار وما في هبة رضيتم بذلك؟ نعم رضينا. يأتي هو بعد ذلك ونحن راضيين تماماً يقول: أنا وهبت كذا وكذا، سواء ألف سواء خمسمئة سواء عشرة آلاف، سواء، ما له علاقة هذا بالمهر.
الشيخ : يا عثمان أعطيتهم خبر الجماعة؟ هاي شربنا شاي وشربنا فوق الشاي بابونج.
الطالب : هنا نقطة، تجهيز البنت لا علاقة له بالمهر، ليس المهر من أجل تجهيز البنت، المهر نحلة عطية خالصة للمرأة حُرة التصرف فيه، لا يفرض عليها أن تجهز نفسها من هذا المهر، هذا ظلم للمرأة، أصل المهر لها، وأصل كسوة المرأة على الزوج.
طالب آخر : ...
طالب آخر : بدون ما يكتب، هذا الشرع، هذا ما هو هبة، كسوتها ليست هبة.
الشيخ : ... على كيفي يكتب ولا يكتب.
الطالب : الكسوة ليست هبة
طالب آخر : كيف يكتب وكيف لا يكتب؟
طالب آخر : الكسوة فرض على الرجل
طالب آخر : الرجل أبو البنت غير مطالب بتجهيز ابنته، لو أعطاه مهر ألفين دينار، مش دينار، ألفين دينار، ألفين دينار قال مهرا فلا يقال من الألفين دينار يا بنت تعالي اكسي نفسك من الألفين دينار، الناس ما يفهمون هذا الآن في واقع أمرهم، يفهموا أن هذا المهر مثلا ألفين دينار أو خمسة آلاف دينار يا بنت جهزي نفسك من المهر.
الشيخ : شو عدنان؟ شايفك عم تدندن حول الموضوع ناوي تثني يعني؟
الطالب : هو حَمَل حِمْل من أراد أن يثني ...
طالب آخر : ليس هكذا معنى كلام الشيخ، اسألوا الشيخ. شو معنى هيك وشو معنى هيك؟ ...
الشيخ : لا يكتب أي: لا يجب أن يكتب شرعاً. ويكتب نظاماً وقانوناً.