هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لأبيه وأخوته إذا كانوا فقراء وكان هو مستقلاً عنهم ؟ حفظ
السائل : حديث آخر، يقول: ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه، هل له أن يخرج زكاة فطره وماله على والديه وإخوته المحتاجين؟
الشيخ : له ذلك، الرسول يقول للولد: ( أنت ومالك لأبيك ). نعم.
الطالب : السؤال على
السائل : هو السؤال مرة أخرى: ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه، أبوه له أولاد وهم فقراء، فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط؟
الشيخ : صدقة ماله وصدقة فطره؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال، فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهم على الآخر، فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني _ لنفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال_ يعيش أيضا لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته، بخلاف فيما إذا ما كان هو مسؤولا عنهم في الإنفاق عليهم، فهنا يقال: نفقه وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه، أما إذا كانوا كما قلنا آنفا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين يعني مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء.
الطالب : ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه، فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد، كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة؟
الشيخ : نحن قلنا شيئا: إذا كانوا مكفيين مستورين، أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذ يجب على الولد أن ينفق عليهم، فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله.
وقلنا صراحة بأن صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان، فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه، لكن إذا كان يعيش مكفيا، أنت تعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء، كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدا في الدنيا، فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبا، فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة، ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه، ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب الصلة ومن باب أيش؟ صدقة كما جاء في بعض الأحاديث.
أما الأولاد فكما أشرتم لا شك في فرق بينهم وبين الأب. نعم.
الشيخ : له ذلك، الرسول يقول للولد: ( أنت ومالك لأبيك ). نعم.
الطالب : السؤال على
السائل : هو السؤال مرة أخرى: ابن متزوج ويسكن في مسكن مستقل عن أبيه، أبوه له أولاد وهم فقراء، فهل يجوز لهذا الولد أن يخرج زكاة ماله وصدقة فطره لإخوانه وأبيه أم لإخوانه فقط؟
الشيخ : صدقة ماله وصدقة فطره؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : هنا يختلف الأمر إذا كان الوالد والإخوة فقراء ولم يكونوا أغنياء وكانوا يعيشون مستقلين منفردين كما جاء في السؤال، فنحن نرى أنه يجوز إعطاء الفرع للأصل وإعطاء الأصل للفرع إذا كانوا لا يعيشون مع بعض ولا ينفق أحدهم على الآخر، فإذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون لوحدهم وهذا الولد الغني _ لنفترض أنه غني فيما يبدو من السؤال_ يعيش أيضا لوحده فله أن يقدم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه ولإخوته، بخلاف فيما إذا ما كان هو مسؤولا عنهم في الإنفاق عليهم، فهنا يقال: نفقه وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن ينفق عليه، أما إذا كانوا كما قلنا آنفا الأب وأولاده يعيشون لوحدهم مكفيين يعني مستورين كما يقال فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء.
الطالب : ألا يكون هناك تفريق بين الوالد والأولاد حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الولد من كسب أبيه وجعل ماله لأبيه، فهل يكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى المشابهة له مانعة من إعطاء الزكاة للوالد وهو الأصل في وجود هذا الولد، كما أن من حقه على ولده أن ينفق عليه الإنفاق الذي يمنعه الخلة والحاجة؟
الشيخ : نحن قلنا شيئا: إذا كانوا مكفيين مستورين، أما إذا كانوا دون ذلك فحينئذ يجب على الولد أن ينفق عليهم، فإذا أنفق عليه لم يجز له أن يقدم إليه زكاة ماله.
وقلنا صراحة بأن صدقة زكاة ونفقة أمران لا يجتمعان، فإذا كان الوالد محتاجا فله أن يفرض على ابنه وأن يأخذ منه ما يكفيه من ماله رغم أنفه، لكن إذا كان يعيش مكفيا، أنت تعلم أن بعض الناس وبخاصة في الزمن الأول كانوا أغنياء لكن كانوا فقراء، كانوا أغنياء وسرعان ما يصبحون فقراء لأنهم يخرجون عن مالهم زهدا في الدنيا، فممكن نحن نتصور والدا زاهدا في الدنيا ما عنده رغبة في أن يكون عنده توسع في الحياة كما هو شأن كثير من الآباء في كل عصر تقريبا، فإذا تصورنا والدا قانعا بدون الوسط من العيش والحياة، ومكفي ولا يطلب من ابنه ما ينفق عليه، ثم يعود الولد فيخرج زكاة ماله إلى أبيه ويقبله أبوه فهو يعني يكون من باب الصلة ومن باب أيش؟ صدقة كما جاء في بعض الأحاديث.
أما الأولاد فكما أشرتم لا شك في فرق بينهم وبين الأب. نعم.