ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى، وما الهيئة الممنوعة في ذلك، وهل الاتكاء على اليدين معا له الحكم نفسه؟ حفظ
الطالب : طيب، شيخنا أنا أذكر مرة صلينا المغرب معك في جبل الحسين، وبعد الصلاة وضعت يدي هكذا متكئ بالأصابع، فنهيتني، لكن رأيت الشيخ عدنان يأكل ويضع يده هكذا كنت نبهته على ما نبهتني، فقال لي الإخوة بأن الحديث هو عن إلية اليد خلف إلية الرجل، فهل ممكن أن توضح هذا الأمر لي؟
الشيخ : هذا له جواب من ناحيتين، أولا: هذه في أثناء الأكل اسمه اتكاء، وهو مكروه غير محرم.
ومن الناحية الثانية صحيح أن الحديث كما قال، لكن هناك ناحية فقهية أنَّ ما قارب الشيء يعطى حكمه، فمثلاً: إذا اتكأ على ألية كفه، هذا هو نص الحديث، لكن لو قبض القبضة ما اتكأ على أليته لكن الصورة هي هي.
يعني أنا أريد من إخواننا طلاب العلم من أمثالنا أنه ما يكونوا ظاهريين، يعني يقفون عند ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معانيها، ولا يأخذون من الأحكام الشرعية بأشكالها دون معانيها ومباديها، كما نضرب مثلا على ذلك برأي ابن حزم في تفسير حديث أبي هريرة: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد )، فقال هو بناء على ظاهر النص لو أن رجلا بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز، لم؟ لأنه لا يَصدق عليه أنه بال في الماء الراكد، لكن كل ... ، سواء بال في الماء الراكد مباشرة، أو بال في أنبوب وصب هذا البول مباشرة في الماء الراكد، أو بال في الإناء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد النتيجة واحدة. فما أرى التمسك بهذه الشكليات إلى هذا الحد.
على كل حال هذه نواحي فقهية، قد يُعذر بعض الناس في عدم الانتباه لها أو في عدم مشاركتهم في فهمها لغيرهم، وفي هذه الحالة يكتفى أن يقفوا مع النص وما يجادلوا النص كما يفعل أهل الرأي والتعصب المذهبي.
أنا أريد منك أن تلاحظ هذه القضية، في فرق بين من يخالف النص، وبين من يخالف مفهوم النص.
السائل : طيب، شخنا هذا الاتكاء يكون فقط في اليسرى أو في الاثنتين؟
الشيخ : الاثنتين من باب أولى.
السائل : نعم
الشيخ : هذا له جواب من ناحيتين، أولا: هذه في أثناء الأكل اسمه اتكاء، وهو مكروه غير محرم.
ومن الناحية الثانية صحيح أن الحديث كما قال، لكن هناك ناحية فقهية أنَّ ما قارب الشيء يعطى حكمه، فمثلاً: إذا اتكأ على ألية كفه، هذا هو نص الحديث، لكن لو قبض القبضة ما اتكأ على أليته لكن الصورة هي هي.
يعني أنا أريد من إخواننا طلاب العلم من أمثالنا أنه ما يكونوا ظاهريين، يعني يقفون عند ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معانيها، ولا يأخذون من الأحكام الشرعية بأشكالها دون معانيها ومباديها، كما نضرب مثلا على ذلك برأي ابن حزم في تفسير حديث أبي هريرة: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد )، فقال هو بناء على ظاهر النص لو أن رجلا بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز، لم؟ لأنه لا يَصدق عليه أنه بال في الماء الراكد، لكن كل ... ، سواء بال في الماء الراكد مباشرة، أو بال في أنبوب وصب هذا البول مباشرة في الماء الراكد، أو بال في الإناء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد النتيجة واحدة. فما أرى التمسك بهذه الشكليات إلى هذا الحد.
على كل حال هذه نواحي فقهية، قد يُعذر بعض الناس في عدم الانتباه لها أو في عدم مشاركتهم في فهمها لغيرهم، وفي هذه الحالة يكتفى أن يقفوا مع النص وما يجادلوا النص كما يفعل أهل الرأي والتعصب المذهبي.
أنا أريد منك أن تلاحظ هذه القضية، في فرق بين من يخالف النص، وبين من يخالف مفهوم النص.
السائل : طيب، شخنا هذا الاتكاء يكون فقط في اليسرى أو في الاثنتين؟
الشيخ : الاثنتين من باب أولى.
السائل : نعم