هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ حفظ
السائل : لاحظت على الإخوان في نجد بعد انتهاء الصلاة يسبحوا ويذكروا بصوت بعال، فسألت أحدهم، قال: روي عن الصحابة أنهم قالوا: ( كنا نعرف أن الصلاة انتهت من التكبير ).
الشيخ : إي نعم.
السائل : فهل هذا حديث منسوخ أم كيف نفهم هذا؟
الشيخ : لا، الحديث ليس يمكن أن يقال منسوخا، إنما للعلماء في تأويله وجهان.
الحديث أولاً في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قال: ( كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه السلام برفع الصوت بالتكبير ).
إذن كان هذا رفع الصوت بالتكبير دبر الصلاة، لكن للعلماء في تفسيره قولان:
القول الأول : الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله أن رفع الصوت بهذا الذكر كان من أجل التعليم، وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك وجه للتعليم ما في داعي لرفع الصوت، لأنه كما يقول علماء الأصول: " الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما ". الحكم هنا رفع الصوت بالذكر، لماذا رفع الرسول عليه السلام الصوت بالذكر؟ إذا كان كما قال الإمام الشافعي للتعليم، فحيث وجدت العلة علة التعليم وجد رفع الصوت، حيث لا توجد هذه العلة ما في رفع صوت.
وهذا له صور كثيرة، مثلا: إمام نُصِب حديثا في مسجد ما، يوم يومين ثلاثة تبين له أن أهل المسجد لا يحسنون ليس فقط قراءة الأذكار دبر الصلاة، بل لا يحسنون قراءة دعاء الاستفتاح، فيُشرع للإمام: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، دعاء الاستفتاح.
الطالب : كما فعل عمر رضي الله عنه.
الشيخ : لكن الأصل شو هو؟ الإسرار.
كذلك جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بهم الظهر والعصر يسمعهم الآية أحياناً ) صلاة سرية، لكن كان يسمعهم الآية أحيانا، مشان يعلموا أنه يقرأ مثلاً من السور القصار أو الطوال أو المفصل أو أو إلى آخره.
فمن باب أولى أن يجوز للإمام أن يرفع صوته بعد الصلاة لتعليم من حوله نوعية الأذكار التي كان الرسول عليه السلام يفعلها.
أما واحد صلى وحده أو صلى هو وأهله وكلهم على السنة، لا، خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، فالإسرار هو السنة.
هذا رأي الإمام الشافعي، أي: لا يقال هذا منسوخ، وإنما يعمل به حسب الحاجة.
هناك آخرون يذهبون إلى أن هذا كان ثم رُفع بدليل قول ابن عباس نفسُه: ( كنا ). كلمة كنا لها مفهوم صِرنا، كُنا وصِرنا، أي: كنا نعرف انقضاء الصلاة من رفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة، لكن في زمانه لم يكن هذا الشيء، لماذا؟ لأن الإسلام انتشر والأحكام الفقهية عُرفت ووو إلى آخره.
وأنا إلى رأي الإمام الشافعي أميَل، لأنه بعض النصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها آنفا تساعد على هذا المعنى.
أما إخواننا في نجد فآخذينها قاعدة يعني خاصة في التهليلات العشر في صلاة المغرب والفجر، فهم يرفعون أصواتهم.
ثم لا يخلو من وراء هذا الرفع الذي اتخذ نظاماً وقاعدة من التشويش على كثير من الذاكرين، فضلا عن المصلين المسبوقين بركعة أو بأكثر. هذا ما عندي والله أعلم.
الطالب : بارك الله فيك شيخنا.
الشيخ : إي نعم.
السائل : فهل هذا حديث منسوخ أم كيف نفهم هذا؟
الشيخ : لا، الحديث ليس يمكن أن يقال منسوخا، إنما للعلماء في تأويله وجهان.
الحديث أولاً في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قال: ( كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول عليه السلام برفع الصوت بالتكبير ).
إذن كان هذا رفع الصوت بالتكبير دبر الصلاة، لكن للعلماء في تفسيره قولان:
القول الأول : الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله أن رفع الصوت بهذا الذكر كان من أجل التعليم، وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك وجه للتعليم ما في داعي لرفع الصوت، لأنه كما يقول علماء الأصول: " الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما ". الحكم هنا رفع الصوت بالذكر، لماذا رفع الرسول عليه السلام الصوت بالذكر؟ إذا كان كما قال الإمام الشافعي للتعليم، فحيث وجدت العلة علة التعليم وجد رفع الصوت، حيث لا توجد هذه العلة ما في رفع صوت.
وهذا له صور كثيرة، مثلا: إمام نُصِب حديثا في مسجد ما، يوم يومين ثلاثة تبين له أن أهل المسجد لا يحسنون ليس فقط قراءة الأذكار دبر الصلاة، بل لا يحسنون قراءة دعاء الاستفتاح، فيُشرع للإمام: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، دعاء الاستفتاح.
الطالب : كما فعل عمر رضي الله عنه.
الشيخ : لكن الأصل شو هو؟ الإسرار.
كذلك جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بهم الظهر والعصر يسمعهم الآية أحياناً ) صلاة سرية، لكن كان يسمعهم الآية أحيانا، مشان يعلموا أنه يقرأ مثلاً من السور القصار أو الطوال أو المفصل أو أو إلى آخره.
فمن باب أولى أن يجوز للإمام أن يرفع صوته بعد الصلاة لتعليم من حوله نوعية الأذكار التي كان الرسول عليه السلام يفعلها.
أما واحد صلى وحده أو صلى هو وأهله وكلهم على السنة، لا، خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، فالإسرار هو السنة.
هذا رأي الإمام الشافعي، أي: لا يقال هذا منسوخ، وإنما يعمل به حسب الحاجة.
هناك آخرون يذهبون إلى أن هذا كان ثم رُفع بدليل قول ابن عباس نفسُه: ( كنا ). كلمة كنا لها مفهوم صِرنا، كُنا وصِرنا، أي: كنا نعرف انقضاء الصلاة من رفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة، لكن في زمانه لم يكن هذا الشيء، لماذا؟ لأن الإسلام انتشر والأحكام الفقهية عُرفت ووو إلى آخره.
وأنا إلى رأي الإمام الشافعي أميَل، لأنه بعض النصوص الأخرى التي ذكرنا بعضها آنفا تساعد على هذا المعنى.
أما إخواننا في نجد فآخذينها قاعدة يعني خاصة في التهليلات العشر في صلاة المغرب والفجر، فهم يرفعون أصواتهم.
ثم لا يخلو من وراء هذا الرفع الذي اتخذ نظاماً وقاعدة من التشويش على كثير من الذاكرين، فضلا عن المصلين المسبوقين بركعة أو بأكثر. هذا ما عندي والله أعلم.
الطالب : بارك الله فيك شيخنا.