ما الحكم لو أن رجلاً رمى الجمرة الكبرى وطاف طواف الإفاضة قبل فجر يوم العيد؟ حفظ
السائل : شيخنا في رجل عندنا في مسجدنا جاء من الحج وقد رمى الجمرة الكبرى في الليل وطاف المشكلة طواف الإفاضة بالليل ... هذا أيش حجه؟
الشيخ : حجه صحيحة طبعاً، شو فيه يعني
السائل : أنه طاف طواف الإفاضة بالليل قبل الفجر قبل النوم
الشيخ : هو يعني يشترط أنه يكون في النهار الطواف تقصد وإلا ماذا تقصد ؟
السائل : القصد أنه يكون بعد طلوع الشمس
الشيخ : طواف الإفاضة
السائل : آه
الشيخ : لا
السائل : ما هو شرط
الشيخ : من أمسى ولم يطف عليه أن يعود إلى إحرامه هذا شيء آخر لو فرضنا رجلا بقي في إحرامه ورمى في اليوم الثاني أو الثالث في الليل فما أظن يرد كلامك السابق إلا إذا كنت تعني ظاهر كلامك
السائل : يعني مثلا شيخنا رمي الجمرة مثلا أنه هو في أول يوم واجب عليه أن يبقى في مزدلفة فهو يتجاوز إلى منى ورمى الجمرة بالليل ونزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر
الشيخ : أولا أنا يمكن ما انتبهت لقولك قبل الفجر إلا أخيرا أو أنت ما قلت وسواءا كان هذا أو ذاك ما لها القضية لها علاقة ببطلان وإنما لها علاقة بالتقدم والتأخر فالذي بتقدم أو بتأخر إما أن يكون آثما أو يكون مترخصا ما لها علاقة بقضية بطلان الحج بسبب أنه طاف في الليل وقد رمى جمرة العقبة الكبرى في الليل أنا فهمت أنه في الليل يعني الليلة الثانية
السائل : بس شيخنا يكون إثم عليه
الشيخ : أي نعم
السائل : شيخنا الذين يوجبون الدم هل ترون مثلا هذا ؟
الشيخ : لا لا أنا لا أتوسع في موضوع الدماء أنا في موضوع الدماء ألتزم فقط ما جاء به النص (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) يعني (( فمن كان به أذى من رأسه )) هاي فدية كمان فدية مثلا بالنسبة لمن جمع بين الحج والعمرة ثم في أظن محلين آخرين الآن ماني متذكرهن
السائل : الإحصار
الشيخ : أيش الإحصار نعم (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ))
السائل : قال له أنت في منزلك من ضحى قبل الصلاة فبدي أتأكد من الشيخ فذكرت له أنه يعني ليش أو هذا قال لي لأن طواف الإفاضة ركن وهو طاف قبل الفجر فلا أراه صحيحا ؟
الشيخ : لا هذا لو طاف قبل أن يرمي شو بقول ؟
السائل : أظن لا بد يجوزه لأن الحديث صريح في
الشيخ : طيب انتقض كلامه