هل يشترط لوقوع الطلاق الإشهاد عليه؟ حفظ
السائل : ... الطلاق يا ريت تتحدث لنا عنها يا شيخ خاصة شروط وقوع الطلاق يعني هل من شروط وقوع الطلاق يشترط فيه أن يُشهد فورا على وقوع الطلاق أم يطلق ثم يشهد بارك الله فيك لو أراد ؟
الشيخ : إذا أراد أن يطلق
السائل : نعم
الشيخ : بل إذا طلق ولم يُشهد فلا نراه طلاقا سُنيا ومعنى هذا الكلام بكل صراحة أن هذا الطلاق يبقى معلقاً لا مفعول له حتى يشهد شاهدين عدلين على تطليقه لأن هذا من الثابت في سنن أبي داود عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه : ( أن من السنة أن يُشهد على الطلاق) هذا من حيث النقل
السائل : نعم
الشيخ : ومن حيث النظر والعقل أعتقد بعد الاعتماد على النقل أن الطلاق أخطر من النكاح من الزواج فإذا كان الشارع الحكيم بحكمته البالغة وتمييزاً للنكاح عن السفاح اشترط ما هو معلوم من إذن الولي والشاهدين ليكون نكاحا مشروعا وهو بناء وتأسيس فأرى أن الطلاق الذي هو عبارة عن هدم لهذا البناء وبخاصة قد يترتب منه آثار خطيرة جدا فيما إذا كانت المطلقة قد رزقها الله منه أولادا وذرية فلا شك أن الطلاق هنا يكون في منتهى الخطورة فكان من حكمة التشريع أن يوضع عثرات وحواجز وموانع بين يدي الطلاق الشرعي حتى إذا ما أراد المطلق إيقاعه جمع كل الشروط التي شرطها الشارع الحكيم حتى لا يندم من تطليقه ثم يقال ولات حين مندم
فما دام أن الطلاق أخطر من النكاح ويشترط في النكاح الشاهدان فأولى ثم أولى أن يشترط في الطلاق الذي هو هدم للنكاح الشاهدان وأنا كما ابتدأت كلامي آنفاً أقول بهذا التعليل العقلي النظري بعد الاستناد إلى النقل الشرعي وإلا فنحن لا نجيز بناء أحكام على مجرد الرأي والنظر خاصة إذا كان هناك حكم كالطلاق أحاطه الشارع بكثير من الشروط أو النصوص ثم لم يكن من تلك النصوص نص يؤيد وجهة النظر هذه في هذه الحالة نحن لا نقول بها لكن ما دام أننا استندنا إلى النقل فلا مانع أن نقرن العقل مع النقل وهذا الذي أقام على أساسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف موافقة صحيح النقل لصريح النقل
الطالب : ...
الشيخ : آه نعم طيب هذا جوابي عن ما سألت يا الله بدنا شوية مية يا أبو عبد الله يا الله نعم
السائل : ...
الشيخ : ...
الشيخ : إذا أراد أن يطلق
السائل : نعم
الشيخ : بل إذا طلق ولم يُشهد فلا نراه طلاقا سُنيا ومعنى هذا الكلام بكل صراحة أن هذا الطلاق يبقى معلقاً لا مفعول له حتى يشهد شاهدين عدلين على تطليقه لأن هذا من الثابت في سنن أبي داود عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه : ( أن من السنة أن يُشهد على الطلاق) هذا من حيث النقل
السائل : نعم
الشيخ : ومن حيث النظر والعقل أعتقد بعد الاعتماد على النقل أن الطلاق أخطر من النكاح من الزواج فإذا كان الشارع الحكيم بحكمته البالغة وتمييزاً للنكاح عن السفاح اشترط ما هو معلوم من إذن الولي والشاهدين ليكون نكاحا مشروعا وهو بناء وتأسيس فأرى أن الطلاق الذي هو عبارة عن هدم لهذا البناء وبخاصة قد يترتب منه آثار خطيرة جدا فيما إذا كانت المطلقة قد رزقها الله منه أولادا وذرية فلا شك أن الطلاق هنا يكون في منتهى الخطورة فكان من حكمة التشريع أن يوضع عثرات وحواجز وموانع بين يدي الطلاق الشرعي حتى إذا ما أراد المطلق إيقاعه جمع كل الشروط التي شرطها الشارع الحكيم حتى لا يندم من تطليقه ثم يقال ولات حين مندم
فما دام أن الطلاق أخطر من النكاح ويشترط في النكاح الشاهدان فأولى ثم أولى أن يشترط في الطلاق الذي هو هدم للنكاح الشاهدان وأنا كما ابتدأت كلامي آنفاً أقول بهذا التعليل العقلي النظري بعد الاستناد إلى النقل الشرعي وإلا فنحن لا نجيز بناء أحكام على مجرد الرأي والنظر خاصة إذا كان هناك حكم كالطلاق أحاطه الشارع بكثير من الشروط أو النصوص ثم لم يكن من تلك النصوص نص يؤيد وجهة النظر هذه في هذه الحالة نحن لا نقول بها لكن ما دام أننا استندنا إلى النقل فلا مانع أن نقرن العقل مع النقل وهذا الذي أقام على أساسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف موافقة صحيح النقل لصريح النقل
الطالب : ...
الشيخ : آه نعم طيب هذا جوابي عن ما سألت يا الله بدنا شوية مية يا أبو عبد الله يا الله نعم
السائل : ...
الشيخ : ...