ما هو الطلاق المعلق بشرط ؟ وما حكمه ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : الطلاق مفهومه وناحيته الشرعية كيف ؟
الشيخ : الطلاق المعلق بالشرط يختلف باختلاف المطلق إذا أراد إيقاع الطلاق إذا تحقق الشرط وقع الطلاق بشروطه المعروفة على ما بين العلماء من الاختلاف في بعضها ومنها ما ذكرته آنفا من الإشهاد
أما إذا لم يكن قصده الطلاق وإنما قصده الإرهاب والتخويف لو وقع الشرط فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق
والعلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين صريح وكناية، الطلاق الصريح لا يقبل منه أن قصدت غير ما تلفظ، أما الآخر وهو طلاق الكناية فينظر إلى قصده لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا فلذلك لا بد من التفريق بين الطلاق الصريح لا يقال أنا قصدت الإرهاب ما دام أن الطلاق كان صريحاً
فنرى والله أعلم أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بشرط وكان هذا الشرط من باب الترهيب واضحاً فلا يقع الطلاق حتى لو لم يكن هناك من يقول بشروط أخرى كما هو رأي كثير من العلماء
رجل مثلاً في خلاف بينه وبين بعض أهله يقول لزوجته إذا ذهبتِ عند أخوك عند فلان عند فلان فأنت طالق واضح هنا بأنه يريد منعها أن تذهب إلى المكان الذي لا يرضاه الزوج وهي ككثير من النساء تخالفه وقد تتعمد إيقاعه في الطلاق أو إيقاع الطلاق عليه فتشرد وتذهب فهنا واضح أنه لا يريد التطليق فعلاً وإنما يريد منعها فهو كالحلف بالطلاق تماماً
بينما صورة أخرى رآها تدخل في دار جاره أو جارها وهو غريب عنها، عليكم السلام ورآها أكثر من مرة فرابه من أمرها فأنذرها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وهي لا ترتدع ولا ترعوي أخيرا طف الصاع وبلغ السيل الزبى فقال لها : إن رأيتك دخلتي عند جاري فأنت طالق ، فواضح هنا بأن الرجل صار في ريبة من أمر زوجته وتحملها مرات ومرات ولم ترتدع فحينما طلقها أو علق تطليقها بهذا الشرط ووقع الشرط فهنا واضح أنه يريد تطليقها فعلا لأن ما سبق كان للترهيب أما لما بلغ السيل الزبى كان قصده التطليق على كل حال هو يدان في مثل هذه القضايا ، والله هو حسبيه فإذا قال أنا قصدت تطليقها فالطلاق نافذ ويقع إذا كان المفتي لا يرى شرطا من شروط وقوع الطلاق واضح الجواب؟ نعم
السائل : ... هل يستثنى منه ما ورد به النص
الشيخ : بالنسبة للقصد ما ورد به النص لا يشترط
السائل : ...
الشيخ : لا
السائل : آه
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ... القصد
السائل : آه
الشيخ : ... لازم بقى تجيبوا معكم زقاق العسل
السائل : الطلاق مفهومه وناحيته الشرعية كيف ؟
الشيخ : الطلاق المعلق بالشرط يختلف باختلاف المطلق إذا أراد إيقاع الطلاق إذا تحقق الشرط وقع الطلاق بشروطه المعروفة على ما بين العلماء من الاختلاف في بعضها ومنها ما ذكرته آنفا من الإشهاد
أما إذا لم يكن قصده الطلاق وإنما قصده الإرهاب والتخويف لو وقع الشرط فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق
والعلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين صريح وكناية، الطلاق الصريح لا يقبل منه أن قصدت غير ما تلفظ، أما الآخر وهو طلاق الكناية فينظر إلى قصده لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا فلذلك لا بد من التفريق بين الطلاق الصريح لا يقال أنا قصدت الإرهاب ما دام أن الطلاق كان صريحاً
فنرى والله أعلم أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بشرط وكان هذا الشرط من باب الترهيب واضحاً فلا يقع الطلاق حتى لو لم يكن هناك من يقول بشروط أخرى كما هو رأي كثير من العلماء
رجل مثلاً في خلاف بينه وبين بعض أهله يقول لزوجته إذا ذهبتِ عند أخوك عند فلان عند فلان فأنت طالق واضح هنا بأنه يريد منعها أن تذهب إلى المكان الذي لا يرضاه الزوج وهي ككثير من النساء تخالفه وقد تتعمد إيقاعه في الطلاق أو إيقاع الطلاق عليه فتشرد وتذهب فهنا واضح أنه لا يريد التطليق فعلاً وإنما يريد منعها فهو كالحلف بالطلاق تماماً
بينما صورة أخرى رآها تدخل في دار جاره أو جارها وهو غريب عنها، عليكم السلام ورآها أكثر من مرة فرابه من أمرها فأنذرها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وهي لا ترتدع ولا ترعوي أخيرا طف الصاع وبلغ السيل الزبى فقال لها : إن رأيتك دخلتي عند جاري فأنت طالق ، فواضح هنا بأن الرجل صار في ريبة من أمر زوجته وتحملها مرات ومرات ولم ترتدع فحينما طلقها أو علق تطليقها بهذا الشرط ووقع الشرط فهنا واضح أنه يريد تطليقها فعلا لأن ما سبق كان للترهيب أما لما بلغ السيل الزبى كان قصده التطليق على كل حال هو يدان في مثل هذه القضايا ، والله هو حسبيه فإذا قال أنا قصدت تطليقها فالطلاق نافذ ويقع إذا كان المفتي لا يرى شرطا من شروط وقوع الطلاق واضح الجواب؟ نعم
السائل : ... هل يستثنى منه ما ورد به النص
الشيخ : بالنسبة للقصد ما ورد به النص لا يشترط
السائل : ...
الشيخ : لا
السائل : آه
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم
السائل : ...
الشيخ : لا ... القصد
السائل : آه
الشيخ : ... لازم بقى تجيبوا معكم زقاق العسل