ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب للرجل أن يترك المستحبات لقصد تأليف القلوب , فما هو الضابط لهذا ؟ حفظ
السائل : عندما نتكلم عن البسملة فيقول
الشيخ : كيف ؟
السائل : شيخ الإسلام عندما يتكلم عن البسملة ويقول ويستحب للرجل أن يقصد بترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب واستدل ويقول ترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب أعظم واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير البيت فترك هذا التغيير لتأليف القلوب وأيضا أثر عبد الله ابن مسعود عندما أتم خلف عثمان فهل هنا ضابط لهذه القاعدة أو لهذا القول أن الإنسان يترك المستحب عندنا ضابط لهذا القول ؟
الشيخ : الضابط هنا أن تكون المصلحة أكثر من المفسدة والمسائل كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن وضع لكل مسألة جواب ولذلك وُضعت القواعد حتى العالم أو طالب العلم يَعرف كيف يطبق القاعدة على الجزئيات؟
والذي نقلته عن ابن تيمية كلام رجل عالم وفقيه ونحن بحاجة كبيرة جدا لالتزام مثل هذه القواعد فترك المستحب بل ترك السنة ليس مفسدة إذا ما ترُكت دون جحد أو إنكار لها فإذا ما تركت من متسنن بها لتحقيق مصلحة أكبر منها ما في في العلم والفقه ما ينكر ذلك أبدا
من ذلك الجهر بالبسملة فالبسملة كما ثبت عندنا في السنة، السنة الإسرار بها طبعا في الصلاة الجهرية ، لكن إذا وجد إنسان في قوم لم يتأسسوا على السنة وإنما عاشوا على المذهب ومذهبهم يقول بالجهر فلا مانع من أن يجهر هذا الإمام تعليماً تعليماً وتذكيرا وسياسة شرعية دون الوقوع بالمخالفة يعني ارتكاب ما حرم الله عز وجل - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا - لقد جاء في السنة الصحيحة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسمِع الصحابة الذين يصلون خلفه كان يسمعهم الآية من ما يقرأ في الصلاة السرية ) كالظهر مثلا يسمعهم الآية ونعلم جميعا أن السنة الإسرار فكان يُسمِعهم تعليما لهم ، ومن هنا فهمنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أكثر من الفاتحة ) وذلك إما باضطراب لحيته وهذا ثابت في السنة الصحيحة في بعض الأحاديث في الصحيحين وإما بإسماعه لهم ما يقرأ بعد الفاتحة
ومن المؤسف جِداً والشيء بالشيء يُذكر أن ذاك الرجل الذي أعلن معاداته للسنة ولأنصار السنة وكان من آخر إعلانه تأليفه لما سماه بصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،وحينما يقرأ طالب العلم هذا الكتاب بدقة وإمعان وتفكير سليم يجد أن الاسم الذي يستحقه هذا الكتاب ومع شيء من التحفظ هو أن يقال صحيح صلاة الشافعية وهذا أيضا كما قلت آنفاً يكون مع شيء من التسامح لأنه وهو شافعي المذهب فيما يزعم يخالف أئمة الشافعية في كثير مما يذهب إليه وأقول في كثير لأنه في الواقع التزم ما هو معروف عند الشافعية في بعض أحكام هذا الكتاب
الشاهد البحث في هذا ليس هذا أوانه الآن وإنما لما جاء إلى حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي فيه : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر قدر خمسة عشر ركعة ) أي الفاتحة وزيادة ضِعف عليها أي نعم ولما كان هذا مخالفا لمذهبه لأن الشافعية مع الأسف يقولون لا يسن أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين أكثر من الفاتحة فهو ذكر الحديث بتمامه لأن الحديث يتكلم عن ما كان الرسول يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين والأخيرتين وكذلك يتحدث عن صلاة العصر، يحذف النص الذي يصرح بأنه كان يقرأ خمسة عشر ... لأنه يخالف مذهبه
لكن أغرب من هذا أنه يقول بخلاف ما يقول الرافعي والنووي لأن التلفظ بالنية لا شيء فهو يقول فيما سماه بصحيح صفة صلاة النبي إن التلفظ بالنية سنة ما الذي جرنا إلى هذا الحديث؟ ذكروني
السائل : البسملة
الشيخ : أيوا البسملة
الشيخ : فغرضي أن الجهر بالبسملة لم يصح عن الرسول عليه السلام لكن صح ما يفسح لنا المجال لتحقيق مصلحة شرعية دون أي مفسدة أنه يجوز لنا أن نجهر فيما أصله السر تحقيقا لمصلحة، من ذلك مثلا أنه ثبت في صحيح مسلم " أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بقراءة دعاء الاستفتاح " دعاء الاستفتاح السنة فيها السر فكان يرفع صوته لتعليم الناس فإذا ابتلي إمام ما بأن يؤم ناسا يخشى من وراء العمل بالسنة بالسنة وأعني السنة العرفية الاصطلاحية ولا أعني السنة بمعناها العام الشرعي الذي منه عليه السلام منه قوله عليه السلام: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ليس معنى السنة هنا التي هي دون الفرض أو الواجب كما يفصل البعض يفرقون بين الفرض والواجب فأعني أنا بالسنة هنا السنة الاصطلاحية ما ليس فرضاً نعم
الطالب : ...
الشيخ : جاهز ؟
الطالب : ...
الشيخ : تفضلوا يا إخواننا
السائل : جزاك الله خير
الشيخ : كيف ؟
السائل : شيخ الإسلام عندما يتكلم عن البسملة ويقول ويستحب للرجل أن يقصد بترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب واستدل ويقول ترك مثل هذه المستحبات لتأليف القلوب أعظم واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير البيت فترك هذا التغيير لتأليف القلوب وأيضا أثر عبد الله ابن مسعود عندما أتم خلف عثمان فهل هنا ضابط لهذه القاعدة أو لهذا القول أن الإنسان يترك المستحب عندنا ضابط لهذا القول ؟
الشيخ : الضابط هنا أن تكون المصلحة أكثر من المفسدة والمسائل كثيرة وكثيرة جدا ولا يمكن وضع لكل مسألة جواب ولذلك وُضعت القواعد حتى العالم أو طالب العلم يَعرف كيف يطبق القاعدة على الجزئيات؟
والذي نقلته عن ابن تيمية كلام رجل عالم وفقيه ونحن بحاجة كبيرة جدا لالتزام مثل هذه القواعد فترك المستحب بل ترك السنة ليس مفسدة إذا ما ترُكت دون جحد أو إنكار لها فإذا ما تركت من متسنن بها لتحقيق مصلحة أكبر منها ما في في العلم والفقه ما ينكر ذلك أبدا
من ذلك الجهر بالبسملة فالبسملة كما ثبت عندنا في السنة، السنة الإسرار بها طبعا في الصلاة الجهرية ، لكن إذا وجد إنسان في قوم لم يتأسسوا على السنة وإنما عاشوا على المذهب ومذهبهم يقول بالجهر فلا مانع من أن يجهر هذا الإمام تعليماً تعليماً وتذكيرا وسياسة شرعية دون الوقوع بالمخالفة يعني ارتكاب ما حرم الله عز وجل - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا - لقد جاء في السنة الصحيحة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسمِع الصحابة الذين يصلون خلفه كان يسمعهم الآية من ما يقرأ في الصلاة السرية ) كالظهر مثلا يسمعهم الآية ونعلم جميعا أن السنة الإسرار فكان يُسمِعهم تعليما لهم ، ومن هنا فهمنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أكثر من الفاتحة ) وذلك إما باضطراب لحيته وهذا ثابت في السنة الصحيحة في بعض الأحاديث في الصحيحين وإما بإسماعه لهم ما يقرأ بعد الفاتحة
ومن المؤسف جِداً والشيء بالشيء يُذكر أن ذاك الرجل الذي أعلن معاداته للسنة ولأنصار السنة وكان من آخر إعلانه تأليفه لما سماه بصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،وحينما يقرأ طالب العلم هذا الكتاب بدقة وإمعان وتفكير سليم يجد أن الاسم الذي يستحقه هذا الكتاب ومع شيء من التحفظ هو أن يقال صحيح صلاة الشافعية وهذا أيضا كما قلت آنفاً يكون مع شيء من التسامح لأنه وهو شافعي المذهب فيما يزعم يخالف أئمة الشافعية في كثير مما يذهب إليه وأقول في كثير لأنه في الواقع التزم ما هو معروف عند الشافعية في بعض أحكام هذا الكتاب
الشاهد البحث في هذا ليس هذا أوانه الآن وإنما لما جاء إلى حديث أبي سعيد الخدري هذا الذي فيه : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر قدر خمسة عشر ركعة ) أي الفاتحة وزيادة ضِعف عليها أي نعم ولما كان هذا مخالفا لمذهبه لأن الشافعية مع الأسف يقولون لا يسن أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين أكثر من الفاتحة فهو ذكر الحديث بتمامه لأن الحديث يتكلم عن ما كان الرسول يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين والأخيرتين وكذلك يتحدث عن صلاة العصر، يحذف النص الذي يصرح بأنه كان يقرأ خمسة عشر ... لأنه يخالف مذهبه
لكن أغرب من هذا أنه يقول بخلاف ما يقول الرافعي والنووي لأن التلفظ بالنية لا شيء فهو يقول فيما سماه بصحيح صفة صلاة النبي إن التلفظ بالنية سنة ما الذي جرنا إلى هذا الحديث؟ ذكروني
السائل : البسملة
الشيخ : أيوا البسملة
الشيخ : فغرضي أن الجهر بالبسملة لم يصح عن الرسول عليه السلام لكن صح ما يفسح لنا المجال لتحقيق مصلحة شرعية دون أي مفسدة أنه يجوز لنا أن نجهر فيما أصله السر تحقيقا لمصلحة، من ذلك مثلا أنه ثبت في صحيح مسلم " أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بقراءة دعاء الاستفتاح " دعاء الاستفتاح السنة فيها السر فكان يرفع صوته لتعليم الناس فإذا ابتلي إمام ما بأن يؤم ناسا يخشى من وراء العمل بالسنة بالسنة وأعني السنة العرفية الاصطلاحية ولا أعني السنة بمعناها العام الشرعي الذي منه عليه السلام منه قوله عليه السلام: ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ليس معنى السنة هنا التي هي دون الفرض أو الواجب كما يفصل البعض يفرقون بين الفرض والواجب فأعني أنا بالسنة هنا السنة الاصطلاحية ما ليس فرضاً نعم
الطالب : ...
الشيخ : جاهز ؟
الطالب : ...
الشيخ : تفضلوا يا إخواننا
السائل : جزاك الله خير